حددت الهيئة العامة للقوى العاملة، مواعيد العمل الرسمية وفقاً للدوام المرن من الأحد إلى الخميس، بواقع 7 ساعات يومياً، على أن يتم تطبيقه مطلع أكتوبر، وتبدأ الفترة الصباحية من 7 إلى 9 صباحاً، ويحق للموظف إثبات حضوره للدوام بأي وقت خلالها، ويكون إثبات الانصراف من الدوام عقب استكمال 7 ساعات عمل، وفق مواعيد الحضور.
ويسمح للموظـف بإثبات الحضـور خـلال 30 دقيقـة مـن آخـر مـوعـد محـدد لبداية الدوام يتم بعدها احتساب دقائق التأخير (الحضور المتأخر)، وذلك بداية من أول دقيقة بعد الساعة 9:30 صباحاً.
كما يسمح للموظـف الـذي حضـر فـي الوقـت المحـدد الاستفادة من فترة السماح، بأن ينصرف قبل الموعد المحدد لنهاية الدوام بـ 30 دقيقة، ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف لبدايـة الدوام.
ويسمح للموظفات بالانصراف من العمل قبل الموعد المحدد لنهاية الدوام وفق إثبات بصمة الحضور (بشكل يومي)، وذلك بواقع 15 دقيقة، يضاف إليها 30 دقيقة للموظفة التي لم تستفد من فترة السماح المقررة قانوناً في بداية الدوام.
ويبدأ حساب دقائق التأخير في نهاية الدوام (الانصراف المبكر) حال انصراف الموظف قبل استكمال عدد ساعات العمل (اليومية) المقررة قانوناً.
وتُحتسـب سـاعات الاستئذان فـي بدايـة الـدوام مـن الوقـت الـذي يحـدده الموظف خلال الفترة المقررة لإثبات الحضور من 7 إلى 9 صباحاً، ويستمر العمل بالأحكام المتعلقة بساعات الاستئذان (أثنـاء أو نهايـة) الدوام على النحو المقرر قانوناً.
وتتحدد فترات العمل الرسمية (الصباحية) للموظفين الحاصلين على تخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، أو الحاصلين على تصريح بالتغيب الجزئي من دون أجـر بواقع 7 ساعات يومياً من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع، على النحو التالي: من 7 صباحاً حتى 2 ظهراً، ومن 7:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً، ومن 8 صباحاً حتى 3 عصراً، ومن 8:30 صباحاً حتى 3:30 عصراً.