«العدل»: إعلان «المشاورات التقليدية» اقتراح غير دستوري
• أكدت رفضها له لتجاوزه وتقييده سلطات رئيس الدولة ولعدم ملاءمته سياسياً
• «إلزام أصحاب الرأي بالإفصاح عن موجز مشورتهم يؤدي إلى نتائج غير مقبولة»
انتهت وزارة العدل إلى رفض الاقتراح بقانون الذي قدّمه النائب مهلهل المضف بشأن «المشاورات التقليدية»، مشددة على أن إلزامه بَتّ استقالة الحكومة خلال أسبوعين من تقديمها وتشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوعين آخرين يحمل تجاوزا وتعديلا لنصوص الدستور المحكمة وبالمخالفة لأحكامه.
واعتبرت الوزارة، في مذكرة أعدّتها وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن مادته الثالثة التي تلزم الشخصيات السياسية بأن تُعلم الرأي العام بموجب ما أبدته لرئيس الدولة أثناء المشاورات التقليدية، نتائج غير مقبولة من ناحية الملاءمة السياسية، أو بتضييق السلطة التقديرية لسمو الأمير في الاختيار.
وشددت على أن الدستور الكويتي ينصّ في المادة 56 منه على أن «يُعيّن الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعيّن الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء».
وأضافت: كما نصت المادة 87 منه على أنه، استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال أسبوعين»، مضيفة: «وقد نصت المذكرة التفسيرية للدستور بشأن نص المادة 56 على أن هذه المادة أشارت الى المشاورات التقليدية التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء، وهي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد، وفي مقدمتها رئيس مجلس الأمة ورؤساء الجماعات السياسية ورؤساء الوزراء السابقين الذين يرى رئيس الدولة أنه من المفيد أن يستطلع رأيهم، ومن إليهم أصحاب الرأي السياسي وبناء على هذه المادة يكون تعيين الوزراء وعزلهم يمرّ بمرسوم أميري».
مجاوزة لنص الدستور
وأكدت «العدل» أنه يبين من النص الصريح للدستور في المادة 56 منه أنه لم يقيّد سلطة سمو أمير البلاد بأي قيد، سواء كان قيداً زمنياً أو غيره، وذلك في تعيين رئيس مجلس الوزراء، اللهم إلا ما أوضحته المذكرة التفسيرية لشرح تلك المادة من تعريف لعبارة المشاورات التقليدية الواردة فيها، بأنها المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية، صاحبة الرأي في البلاد، ومن ثمّ فإن الحديث عن تقرير قيد زمني لسمو الأمير رئيس الدولة يستوجب مراعاته، سواء في شأن سلطته ببت قبول استقالة الوزارة، كما جاء بنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون بجعل ذلك خلال أسبوعين من لحظة تقديمها، أو بشأن سلطته في تشكيل الوزارة الجديدة بضرورة أن يكون خلال نفس المدة، مشددة على أن هذا النص فيه مجاوزة لنص الدستور، وذلك بإضافة قيد لم ينصّ عليه صراحة، كما لا يقبل في ذلك القياس على ما ورد بنص المادة 87 من الدستور، بشأن القيد الزمني الخاص بضرورة دعوة سمو الأمير لأول اجتماع لمجلس الأمة في خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات العامة للمجلس، إذ أن القيود التي أوردتها بعض نصوص الدستور لا يجوز القياس عليها، في شأن تقرير قيود لم ترد في نصوص أخرى.
إلزام أصحاب الرأي بإعلان موجز مشورتهم يؤدي إلى نتائج غير مقبولة
وتابعت: بل إن من المقرر والمفترض أن المغايرة في النص تعني بلا شك المغايرة في الحكم، بما لا يمكن معه سحب قيد ورد في نص دستوري بجعله ينطبق على نص آخر لم يرد به القيد نفسه، والقول بغير ذلك يمثّل تجاوزا وتعديلا لنصوص الدستور وبالمخالفة لأحكامه.
أما المادة الثانية من الاقتراح بقانون المعروض، فقد جاءت تكرارا لما تضمنته المذكرة التفسيرية من أن يكون في مقدمة الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد، والتي يرى رئيس الدولة استطلاع وجهة نظرها في المشاورات التقليدية المشار إليها، رئيس مجلس الأمة ورؤساء الجماعات السياسية ورؤساء الوزراء السابقين الذين يرى رئيس الدولة أنه من المفيد أن يستطلع آراءهم، ومن إليهم من أصحاب الرأي السياسي، وذلك دون حاجة إلى تكرار أو تفسير أو توضيح، كما ورد بنص المقترح، أو بالمذكرة الإيضاحية له، سواء من ناحية الترتيب أو تخصيص كلمة السابقين على رؤساء الوزارات.
تعزيز مبدأ الشفافية
وبشأن المادة الثالثة من الاقتراح بقانون أكدت وزارة العدل أن نصها بإلزام كل من الشخصيات السياسية صاحبة الرأي بأن تعلم كلا على حدة الرأي العام بموجز مشورته، التي أبداها لسمو أمير البلاد، وذلك بعد اللقاء مباشرة، وأن تعلن الأسماء التي رشحها لرئاسة الوزارة الجديدة إن وجدت، قالت الوزارة: «إن هذا الحكم وإن كانت غايته كما وردت بالمذكرة الإيضاحية تعزيز مبدأ الشفافية ورقابة الرأي العام، إلا أنه فضلا عن تضمينه قيدا لم ينص عليه في الدستور أيضاً، فإن تلك المشاورات التي يجريها سمو أمير البلاد لاختيار رئيس مجلس الوزراء لا شك في أنها تتسم بطابع السريّة، كما أن من شأن إفشائها أن يؤدي إلى نتائج غير مقبولة من ناحية الملاءمة السياسية، أو بتضييق السلطة التقديرية لسمو الأمير في الاختيار، وهو مما يجعل هذا النص بذلك الإلزام مشوباً بعدم الدستورية، الأمر الذي ترى معه الوزارة عدم ملاءمة الاقتراح بقانون بشأن «المشاورات التقليدية».
اقتراح ا لمضف
يُذكر أن اقتراح «المشاورات التقليدية» الذي قدّمه المضف بمشاركة نواب آخرين، نصّ على أن «تُجرى المشاورات التقليدية دائماً بعد قبول استقالة الوزارة التي يكون بتّها خلال أسبوعين من لحظة تقديمها، على أن يكون تشكيل الوزارة الجديدة خلال نفس المدة، ويكون في مقدمة المشاورات التقليدية رئيس مجلس الأمة، ويتلوه رؤساء الجماعات السياسية، ولرئيس الدولة مشاورة مَن يرى فائدة بأن يستطلع رأيه من رؤساء الوزارات السابقين، ومَن إليهم من الشخصيات السياسية».
ويجب «على الشخصيات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة السابقة بعد اللقاء مباشرة، كلّ على حدة، إعلام الرأي العام بموجز مشورته، والإعلان عن الأسماء التي رشّحها لرئاسة الوزارة الجديدة إن وجدت».
الاقتراح يُلزم ببَتّ استقالة الحكومة خلال أسبوعين ومثلهما لتشكيل «الجديدة»
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتنظيم المشاورات التقليدية إنه جاء إنفاذاً للمبدأ الدستوري الوارد في المذكرة التفسيرية لشرح المادة 56 من الدستور الذي قرر أن المشاورات التقليدية يتقدّمها رئيس مجلس الأمة، إذ عرّف النص المشار إليه المشاورات التقليدية بالتالي: «هي المشاورات التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد، وفي مقدمتها رئيس مجلس الأمة، ورؤساء الجماعات السياسية، ورؤساء الوزارات السابقون الذين يرى رئيس الدولة أنه من المفيد أن يستطلع آراءهم، ومن إليهم من أصحاب الرأي السياسي».