في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة بين الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية المختلفة، تقدّم رئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، باقتراح بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين، نصّ على أن «تُزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا ينظم شؤون توظيفهم نظام وظيفي خاص، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لنظام وظيفي خاص، ويسري حكم الفقرة السابقة على مَن ينظم شؤون توظيفه نظام وظيفي خاص، إذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقلّ عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة».
وبينما حدد الاقتراح موعد صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، فقد نصّ على أن «تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة، واعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تسري على جميع التعيينات الجديدة في الجهات الحكومية أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979، والمرسوم الصادر في 4/4/1979 المشار إليهما، وبما لا يتعارض مع هذا القانون».
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه خلال السنوات الماضية صدر العديد من الأنظمة الخاصة بالمرتبات وما يلحق بها من زيادات تحت مسمّيات مختلفة، للعديد من الفئات، بعضها هيئات عامة ومؤسسات عامة وأخرى إدارات حكومية، كان من شأنها ظهور تبايُن صارخ في مستوى المرتبات (وما يرتبط بها من زيادات) بين جهة وأخرى، وحتى في داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية وأخرى.
وأضافت المذكرة أن بعض الموظفين أصبح يحصل على مرتب أدنى بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم على الرغم من تماثلهم أو تقاربهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه وأقدمية الخدمة والمستوى الوظيفي، وهو تفاوت أدى إلى عدم العدل والمساواة مع تماثل الظروف، وكذلك إلى عدم تكافؤ الفرص، الأمر الذي يعتبر عدم التزام بأحكام الدستور الذي نصّ على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع، لذا كان حرياً بالمشرّع أن يتدخل لمعالجة هذا الخلل الواضح في مستوى المرتبات.
وفي تفاصيل الخبر:
قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحا بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين، نص في مادته الأولى على أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الجهات الحكومية: الجهات الحكومية كما عرفّتها المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية، وكذلك الجهات ذات الميزانيات المستقلة.
2- المرتب: المرتب الشامل الذي يتقاضاه الموظف شهريا.
3- النظام الوظيفي الخاص: النظام الذي يضع للعاملين بإحدى الجهات الحكومية معاملة مالية خاصة من حيث المرتب، سواء كان ذلك بقانون أو بأداة أدنى وفقاً للقانون».
أما المادة الثانية فنصت على تُزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا ينظم شؤون توظيفهم نظام وظيفي خاص، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لنظام وظيفي خاص، ويسري حكم الفقرة السابقة على من ينظم شؤون توظيفه نظام وظيفي خاص إذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة».
الخدمة المدنية
فيما قالت المادة الثالثة: يصدر مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ونصت المادة الرابعة على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وبينما نصت المادة الخامسة، «اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تسري على جميع التعيينات الجديدة في الجهات الحكومية أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 4/4/1979 المشار إليهما وبما لا يتعارض مع هذا القانون» جاء في المادة السادسة: تُلغى المادة 39 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل حكم في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
المذكرة الايضاحية
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين على ما يلي: في 4/4/1979 صدر المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، الذي نص في مادته الثالثة على أن تسري أحكامه على الجهات الحكومية وعلى الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه القوانين، وعرفت المادة الثانية الجهة الحكومية بأنها كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.
واضافت: وقد أكدت المادة الأولى من المرسوم بالقانون المشار إليه، أنه لا يتضمن سوى المبادئ الأساسية للخدمة المدنية، وأحال فيما عدا ذلك إلى نظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم، وقد صدر هذا النظام فعلا في 4/4/1979، أي في التاريخ ذاته الذي صدر فيه قانون الخدمة المدنية، وكان مما تضمنه نظام الخدمة المدنية جدول الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية، وواضح من نصوص قانون الخدمة المدنية أنه كان يسعى إلى تحقيق العدالة في المرتبات بين مختلف الجهات حتى الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها.
أنظمة الرواتب
وقالت: غير أنه خلال السنوات الماضية صدر العديد من الأنظمة الخاصة بالمرتبات وما يلحق بها من زيادات تحت مسميات مختلفة، للعديد من الفئات، بعضها هيئات عامة ومؤسسات عامة وأخرى إدارات حكومية، كان من شأنها ظهور تباين صارخ في مستوى المرتبات (وما يرتبط بها من زيادات) بين جهة وأخرى، وحتى في داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية وأخرى، وأصبح بعض الموظفين يحصل على مرتب أدنى بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم على الرغم من تماثلهم أو تقاربهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه وأقدمية الخدمة والمستوى الوظيفي، وهو تفاوت أدى إلى عدم العدل والمساواة مع تماثل الظروف، وكذلك إلى عدم تكافؤ الفرص.