مجلس الوزراء يكلف «الخدمة المدنية» دراسة ضوابط بدل الإجازات
• حصر صرفه للمواطن مرة واحدة كل 10 سنوات مع إلزامه الخروج بإجازة سنوية
كلّف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة مقترحها لتعديل المادة الثانية من قرار مجلس الخدمة لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، تمهيداً لعرضه على مجلس الخدمة لاتخاذ المناسب بشأنه.
وجاء في الاقتراح محل الدراسة 7 شروط، في مقدمتها أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للموظف الكويتي فقط، وبحد أقصى 60 يوماً من رصيد إجازاته الدورية، ويحق له صرفه مرة واحدة فقط كل 10 سنوات.
كما تضمن «إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية لا تقل عن 30 يوماً سنوياً تخصم من رصيد إجازاته، ويحق لمن لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات أن يصرف له أثناء الخدمة بدل نقدي على ألا يقل رصيده عن 30 يوماً بعد الصرف حتى نهاية السنة الميلادية».
ونص على «أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة - بعد التعيين فيها أو النقل إليها - مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، وألا يكون قد وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية، ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار الصرف».