أدرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على جدول أعمال جلسة الغد تقريرَي لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية؛ الأول بشأن مرسوم اعتماد البطاقة المدنية في الجداول الانتخابية، والآخر بشأن إضافة مناطق جديدة لبعض الدوائر الانتخابية، واللذين انتهت اللجنة إلى الموافقة عليهما.
وفي تقريرها الأول بشأن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قانون انتخابات مجلس الامة، قالت «الداخلية والدفاع» إنها اطلعت على المرسوم بقانون المشار إليه، وتبين لها أن الهدف منه هو تعديل إجراءات العملية الانتخابية بغرض القضاء على ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية، والتي تتمثل في نقل مجموعة من الناخبين بين الدوائر الانتخابية، لدعم مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بها من خلال تسجيل نفسها بها صورياً على خلاف الحقيقة والموطن الفعلي المسجل بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأضافت اللجنة، لذا جاء المرسوم بقانون لتحديد الموطن الانتخابي للناخب تحديدا دقيقا في المادة الرابعة من القانون التي عرفته بأنه «المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية»، وبناء على هذه المادة يجب أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية دون غيرها.
وتابعت أن المادة (9) من المرسوم بقانون المشار إليه، أوجبت عرض جداول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيها أسماء الناخبين في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية، وأضاف المرسوم بقانون أربع مواد جديدة إلى القانون رقم (35) لسنة 1962، وهي المواد أرقام (7 مكررا أ) و(8 مكررا أ) و(9 مكررا) و(17 مكررا).
وذكرت أن المادة (9 مكررا) نظمت المواعيد والإجراءات والطعون في الجداول من أصحاب الشأن والفصل فيها إذا أهمل إدراج أسمائهم في جداول الانتخاب بغير حق، واعتبر المرسوم بقانون المشار إليه جميع أحكامه انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه.
وأوردت اللجنة رأي الحكومة، إذ أوضح ممثلوها أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق قد شكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن التلاعب في القيود الانتخابية، وقد انتهت هذه اللجنة في تقريرها إلى ثبوت التلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، وبناء على ذلك صدر المرسوم بقانون المشار إليه، إذ يسمح للناخب بالتعبير عن الإرادة الحقيقية للأمة، وذلك من خلال إلغاء القيود الانتخابية التي تمت في الفترة السابقة.
وأوضحت أن ممثلي الحكومة ذكروا أن المرسوم بقانون المشار إليه أوجب على «المعلومات المدنية» تزويد إدارة الانتخابات بالكشوف لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم شروط الناخب، وتم نشر هذه الكشوف في الجريدة الرسمية والمخافر حتى يتمكن الناخب من الاطلاع عليها والاعتراض، إن كان له وجه خلال المدد المحددة بالمرسوم بقانون، كما أكدوا أن هذا الإجراء تم بالربط الآلي بين وزارة الداخلية و«المعلومات المدنية».
وقالت «الداخلية والدفاع» إنه بعد البحث والدراسة، رأت اللجنة أن المرسوم بقانون قد ساهم في الحد من ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية، وذلك من خلال تحديد الموطن الانتخابي بالمكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة كما هو ثابت ببطاقته المدنية، الأمر الذي أدى إلى تمكين الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة خالية من التلاعب والتدليس.
وأضافت أنه تبيّن للجنة أن المرسوم بقانون المشار إليه، قد جاء إعمالا للحق المخول للأمير بمقتضى المادة (71) من الدستور والمادة (111) من القانون رقم (12) السنة 1963، في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية».
وراعت اللجنة ما ورد في المادة (113) من القانون رقم (12) لسنة 1962 المشار إليه التي نصت على أنه «لا تقبل في اللجنة أو المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين».
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على المرسوم بقانون المشار إليه.
وفي تقريريها الثاني، أوردت اللجنة رأي الحكومة الذي أكدت فيه أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق قد شكل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية، وقد تبين لها وجود شريحة من المواطنين المستوفين لشروط الناخب ويقطنون في تلك المناطق ولم يتم قيدهم في أي دائرة انتخابية بسبب عدم إدارج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح، لذا جاء هذا المرسوم بقانون بإضافة هذه المناطق الجديدة للدوائر وتلبية الحاجة إلى التدخل التشريعي لقيد الناخبين المستوفین لشروط الناخب في المناطق الجديدة المأهولة بالسكان، علما بأن وزارة الداخلية تقدمت سابقا بمشروع قانون مماثل للمرسوم بقانون المشار إليه.
وفي تقريرها الأول بشأن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام قانون انتخابات مجلس الامة، قالت «الداخلية والدفاع» إنها اطلعت على المرسوم بقانون المشار إليه، وتبين لها أن الهدف منه هو تعديل إجراءات العملية الانتخابية بغرض القضاء على ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية، والتي تتمثل في نقل مجموعة من الناخبين بين الدوائر الانتخابية، لدعم مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بها من خلال تسجيل نفسها بها صورياً على خلاف الحقيقة والموطن الفعلي المسجل بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وأضافت اللجنة، لذا جاء المرسوم بقانون لتحديد الموطن الانتخابي للناخب تحديدا دقيقا في المادة الرابعة من القانون التي عرفته بأنه «المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية»، وبناء على هذه المادة يجب أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية دون غيرها.
وتابعت أن المادة (9) من المرسوم بقانون المشار إليه، أوجبت عرض جداول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيها أسماء الناخبين في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية، وأضاف المرسوم بقانون أربع مواد جديدة إلى القانون رقم (35) لسنة 1962، وهي المواد أرقام (7 مكررا أ) و(8 مكررا أ) و(9 مكررا) و(17 مكررا).
وذكرت أن المادة (9 مكررا) نظمت المواعيد والإجراءات والطعون في الجداول من أصحاب الشأن والفصل فيها إذا أهمل إدراج أسمائهم في جداول الانتخاب بغير حق، واعتبر المرسوم بقانون المشار إليه جميع أحكامه انتقالية، تنتهي بإجراء أول انتخابات بعد نفاذه.
وأوردت اللجنة رأي الحكومة، إذ أوضح ممثلوها أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق قد شكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن التلاعب في القيود الانتخابية، وقد انتهت هذه اللجنة في تقريرها إلى ثبوت التلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، وبناء على ذلك صدر المرسوم بقانون المشار إليه، إذ يسمح للناخب بالتعبير عن الإرادة الحقيقية للأمة، وذلك من خلال إلغاء القيود الانتخابية التي تمت في الفترة السابقة.
وأوضحت أن ممثلي الحكومة ذكروا أن المرسوم بقانون المشار إليه أوجب على «المعلومات المدنية» تزويد إدارة الانتخابات بالكشوف لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم شروط الناخب، وتم نشر هذه الكشوف في الجريدة الرسمية والمخافر حتى يتمكن الناخب من الاطلاع عليها والاعتراض، إن كان له وجه خلال المدد المحددة بالمرسوم بقانون، كما أكدوا أن هذا الإجراء تم بالربط الآلي بين وزارة الداخلية و«المعلومات المدنية».
وقالت «الداخلية والدفاع» إنه بعد البحث والدراسة، رأت اللجنة أن المرسوم بقانون قد ساهم في الحد من ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية، وذلك من خلال تحديد الموطن الانتخابي بالمكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة كما هو ثابت ببطاقته المدنية، الأمر الذي أدى إلى تمكين الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة خالية من التلاعب والتدليس.
وأضافت أنه تبيّن للجنة أن المرسوم بقانون المشار إليه، قد جاء إعمالا للحق المخول للأمير بمقتضى المادة (71) من الدستور والمادة (111) من القانون رقم (12) السنة 1963، في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية».
وراعت اللجنة ما ورد في المادة (113) من القانون رقم (12) لسنة 1962 المشار إليه التي نصت على أنه «لا تقبل في اللجنة أو المجلس اقتراحات التعديل في نصوص المراسيم بقوانين».
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على المرسوم بقانون المشار إليه.
وفي تقريريها الثاني، أوردت اللجنة رأي الحكومة الذي أكدت فيه أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق قد شكل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية، وقد تبين لها وجود شريحة من المواطنين المستوفين لشروط الناخب ويقطنون في تلك المناطق ولم يتم قيدهم في أي دائرة انتخابية بسبب عدم إدارج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح، لذا جاء هذا المرسوم بقانون بإضافة هذه المناطق الجديدة للدوائر وتلبية الحاجة إلى التدخل التشريعي لقيد الناخبين المستوفین لشروط الناخب في المناطق الجديدة المأهولة بالسكان، علما بأن وزارة الداخلية تقدمت سابقا بمشروع قانون مماثل للمرسوم بقانون المشار إليه.