وجه النائب داود معرفي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، قال في مقدمته: في ضوء الفصل الثالث من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والمتضمن ادارة شؤون البيئة في دولة الكويت واختصاصات المجلس الأعلى للبيئة، ونظراً لأهمية هذا المجلس، وحرصا منا على حماية القواعد والأسس والسياسة العامة لحماية البيئة في الدولة والمعتمدة من قبل المجلس والتأكيد على تطبيقها وعلى وجود خطة عمل سنوية لهيئة البيئة مع ضمان سير عملها وفقاً للدستور واللوائح المنظمة له، أطلب تزويدي بآخر قرار تشكيل للمجلس الأعلى للبيئة، وموعد انتهائه.

وأضاف: في حال انتهائه يرجى بيان أسباب عدم تشكيل المجلس حتى الآن، وما الجهة المسؤولة عن اختصاصاته في حال عدم تشكيله؟ مضيفا: تنص المادة 4 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بأن تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لذا يرجى بيان أسباب تشكيل المجلس الأعلى للبيئة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

Ad

وتابع: هل هناك تفويض لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار؟ إذا كانت الإجابة بــ«نعم» يرجي تزويدي به مع بيان الموقف القانوني للتفويض في كامل الاختصاصات، وبيان موقف المجلس الأعلى للبيئة من الفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات خلال السنوات الخمس الاخيرة.

كما طلب بيان مبادئ وقواعد وأسس السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة والمعتمدة من المجلس الأعلى للبيئة، وبيان خطة العمل السنوية للهيئة العامة للبيئة منذ تاريخ 1/1/2023 والمعتمدة من المجلس، وبيان ما تم إنجازه منها، وصورة ضوئية من قرار تكليف مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة.

وقال: ما الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف؟ وما مدة التكليف؟ وما الإجراءات التي تم اتخاذها لشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالأصالة؟ وما تم صرفه لمدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف منذ تاريخ 1/1/2023 حتى تاريخ ورود السؤال من رواتب أو مكافآت أو علاوات أو بدلات أو غيرها من مبالغ تحت أي بند أو سند والدليل على ذلك؟.