أكدت محكمة التمييز المدنية، برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار فؤاد الزويد، عدم دخول قانون السجل العيني حيز التنفيذ حتى الآن، رغم صدوره منذ عام 2020، وذلك لعدم صدور القرارات الوزارية المنظمة والتي تقرر دخوله حيز التنفيذ، وقررت إلغاء حكم «الدرجة الأولى» و«الاستئناف» وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة، لتتولى ولايتها في نظر الدعوى، بعدما انتهت «التمييز» إلى عدم دخول قانون السجل العيني حيز التنفيذ، بعدما انتهت «أول درجة» و«الاستئناف» إلى عدم قبول الدعوى المقامة لعدم التسجيل عليها من وزارة العدل وفق قواعد قانون السجل العيني.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي مطالب أساسا بالرجوع إلى النص القانوني الذي ينطبق على واقعة النزاع في الدعوى، وفي حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها، لما في ذلك من استحداث لحكم جديد مغاير لمراد المشرع عن طريق التفسير والتأويل، بما لا تحتمله عبارته الصريحة الواضحة، وأنه لا مجال للاجتهاد مع وضوح تلك العبارة أو البحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص أو وجود لبس في مفهوم عبارته، إذ لا عبرة بالدلالة مقابل التصريح، كما أن التفسير مشروط بألا يكون فيه خروج عن عبارة النص أو تشويه الحقيقة معناه، وأنه متى كان النص واضحا جلي المعني في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء التي أملته، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمي إليه والقصد الذي أملاه.

Ad

وتابعت: «من المقرر أن النص في المادة الثانية من مواد القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني المصري - المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 21 لسنة 2019 بشأن السجل العيني الكويتي - على أن (1) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل (2) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، يدل على أن مناط سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على هذا القسم».

ولفتت إلى أن المقرر بنص المادة 30 من القانون رقم 21 لسنة 2019 بشأن السجل العيني الكويتي على أن يصدر وزير العدل قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها هذا القانون، ويستمر العمل بقانون التسجيل العقاري المعمول به في المناطق التي لم يستكمل بها نظام السجل العيني، يدل على أن مناط سريان قانون السجل العيني على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على هذا القسم، ومن ثم فإن العمل به يقتصر على المناطق التي تم مسحها، وأما غير تلك المناطق فلا يسري عليها ذلك النظام ويستمر العمل بقانون التسجيل العقاري المعمول به في المناطق التي لم يستكمل بها نظام السجل العيني.

وأوضحت المحكمة أنه «لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه خالف ذلك النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم تضمن صحيفتها ما يفيد إجراء التغيير في بيانات السجل العيني أو تقديم شهادة على حصول السجل العيني، على الرغم من أن الأوراق خلت من صدور قرار وزير العدل بسريان أحكام قانون السجل العيني على القسم المساحي الكائنة به عين التداعي، ومن ثم تخضع للمرسوم بقانون رقم 1909/5 بشأن التسجيل العقاري إعمالا لنص المادة 30 من القانون 21/ 2019 بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب تمييزه».

وأشارت إلى أن الحكم المستأنف لم يستنفد ولايته في نظر موضوع النزاع، ولم تقل كلمتها في موضوع الدعوى، ومن ثم يتعين إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها الذي لم تقل كلمتها فيه حتى لا يفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي.