أعلن النائب جراح الفوزان عن تقدمه باقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، باستحداث قطاع في الجهاز المركزي المناقصات العامة يختص بالمبادرين المسجلين في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاء في نصه:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1967 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

Ad


تُضاف مادتان جديدتان برقمي (8 مكرراً و8 مكرراً) إلى القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه نصاهما الآتيان:

مادة 8 مكررا:

ينشأ قطاع ضمن قطاعات الجهاز يتولى طرح المناقصات وما في حكمها من أساليب التعاقد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976، وتلقي العطاءات والبت فيها وإرساءها وإلغاءها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والاذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون.

مادة 8 مكرراً أ:

تلتزم وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المناقصات العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 دون غيرها من الفئات الأخرى.

المادة الثانية

تسري أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه والمتعلقة بالتنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام وإجراءات الشراء وأساليب التعاقد واختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين وطرح المناقصة وتقديم العطاءات وإجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد والأوامر التغييرية والنظر في الشكارى والتظلمات ومنع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات والعقد النموذجي وعقد الشراء والأحكام الختامية بما يتوافق مع فلسفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطبيعتها.

المادة الثالثة

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد صدور لائحته التنفيذية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية

إن عدداً من التقارير صدرت في الفترات الأخيرة تؤكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاقتصادات الدول وعلى رأسها الكويت كونها تُعالج العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها مشاكل التوظيف ودعم القطاع الخاص لصغار المبادرين وترغيب المواطنين في التحرر من القطاع العام لكي تنهض الدولة بأفكار جديدة تساهم في بناء اقتصاد مواز بعيداً عن القطاع الحكومي والاعتماد على النفط كمصدر وحيد.

وفي ظل التهديدات العالمية لأسعار النفط واحتمالية تراجع أسعارها والطلب المتنامي على سوق العمل بالقطاع العام خلال الفترات المقبلة أعطت الدولة وأجهزتها مساحة مقبولة لكي يُشارك الشباب الكويتي في استثمارات تثري الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل تحت مسمى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى الرغم من القرارات والتشريعات التي صدرت في الفترة الأخيرة لفئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن ما زالت المنظومة لم تكتمل بتعديل خاص يوجه جزءاً من الإنفاق الحكومي لأصحاب تلك الشركات المقيدة لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية.

وقد أثبتت التجربة أن مبادري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حرموا من مناقصات عدة بسبب المنافسة غير السوية من قبل الشركات الكبيرة التي تملك رؤوس أموال ضخمة تمكنها من تنفيذ تلك المشاريع بأقل الأرباح، ووصل الأمر إلى مزاحمة هذه الشركات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشاريعهم الأساسية كشاحنات الوجبات السريعة، وشركات توريد المواد الغذائية وغيرها.

وعليه تقدمت بهذا الاقتراح بإضافة مادتين جديدتين برقمي (8 مکرراً و8 مکرراً) بهدف استحداث قطاع جديد ضمن قطاعات الجهاز المركزي للمناقصات العامة يختص بالمبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية.

وتوكل لهذا القطاع المبين بالقانون مهام عدة تنحصر في طرح المناقصات وما في حكمها من أساليب التعاقد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين المقيدين لدى الصندوق الوطني الرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسائها والغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه، مع إلزام وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المناقصات العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمبادرين المقيدين لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه دون غيرها من الفئات الأخرى.

ونص القانون على سريان أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمتعلقة بالتنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام وإجراءات الشراء وأساليب التعاقد واختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين وطرح المناقصة وتقديم العطاءات وإجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد والأوامر التغييرية والنظر في الشكاوى والتظلمات ومنع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات والعقد النموذجي وعقد الشراء والأحكام الختامية بما يتوافق مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطبيعتها.