5 نواب لضم «إدارة التحقيقات» إلى «النيابة العامة»

نشر في 13-11-2022 | 13:09
آخر تحديث 13-11-2022 | 15:44
مجلس الأمة
مجلس الأمة

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن توحيد الدعوى العمومية وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب أسامة الشاهين وخالد العتيبي ومهند الساير وشعيب شعبان وحامد البذالي بتوحيد الدعوى العمومية وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة/

ونصت مواد الاقتراح بقانون على ما يلي:

  • - مادة أولى

    يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم «17» لسنة 1960 المشار إليه النص التالي: «تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم».
  • مادة ثانية

    تنشأ نيابة تسمى نيابة الجنح تتبع النيابة العامة، وتؤلف بعدد كافٍ من المحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة «أ، ب» ووكلاء النيابة العامة «أ،ب، ج».
  • مادة ثالثة

    يُنقل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية فى النيابة العامة مع إحتفاظهم بأقدميتهم وعلاواتهم الدورية، وذلك وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون للعمل بنيابة الجنح، وتكون أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المنقولين للعمل في نيابة الجنح محصورة فيما بينهم في نيابة الجنح كما كانت قبل نقلهم إليها ولا تتداخل مع أقدميات أعضاء النيابة العامة وأعضاء القضاء إلا في حال قرر النائب العام نقل عضو نيابة الجنح إلى أي نيابة أخرى، أو قرر المجلس الأعلى للقضاء نقل عضو نيابة الجنح للعمل كقاض في أي محكمة، فعند ذلك النقل تكون أقدميته سارية بالشكل الطبيعي من دون الاستثناء الوارد في هذه المادة بشأن حصر الأقدميات في نيابة الجنح.



    ويتم النقل بمرسوم، عدا من هو بدرجة محقق «ج» فينقل إلى وظيفة وكيل نيابة «ج» بقرار من وزير العدل.
  • مادة رابعة

    يكون نقل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات من ضباط الشرطة إلى نيابة الجنح شريطة تقديمهم استقالتهم، من وزارة الداخلية ومن يرغب في البقاء بوزارة الداخلية ينقل إلى الوظائف المناسبة لتخصصاتهم على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم المالية عما كانوا يتقاضونه بالإدارة العامة للتحقيقات قبل صدور هذا القانون.
  • مادة خامسة

    لا يجوز نقل عضو نيابة الجنح إلى نيابة أخرى إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ إقرار القانون أو بموافقة النائب العام، وكذلك لا يجوز نقل عضو نيابة الجنح للعمل كقاض في أي محكمة إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذ القانون أو بموافقة المجلس الأعلى للقضاء.
  • مادة سادسة

    يمنح من هو بدرجة «مدعي عام» ممن لا يرغب في الاستمرار بالعمل لدى نيابة الجنح مدد سنوات خدمة اعتبارية عند التقاعد أيًّاً كانت هذه المدد المضافة من دون التقيد بقانون التأمينات الاجتماعية أو القوانين والقرارات الأخرى المنظمة للحد الأقصى للمدد الاعتبارية، كما يستحق معاشاً تقاعدياً استثنائياً بالحد الأقصى المقرر كما لو كان قد أتم سنوات الخدمة المطلوبة مع استثنائه من سن التقاعد الوارد بالجدول رقم 7 وفقاً للبند 6 من المادة 17 بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، كما يستحق معاشاً استثنائياً شهرياً يُعادل بدل طبيعة العمل التي كان يتقاضاها، كما يمنح مكافأة نهاية الخدمة تعادل مرتب سنتين، ويحسب على أساس آخر مرتب تقاضاه شاملاً البدلات والعلاوات والمكافآت السنوية، ويُصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بحسب قرارات مجلس الوزراء شأن بيع رصيد الإجازات، على أن يتقدم بطلب الإحالة للتقاعد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نقله إلى نيابة الجنح لمن يرغب في الاستفادة من المميزات المذكورة بالبنود السابقة.
  • مادة سابعة

    يستمر أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فى القيام بأعمالهم إلى حين نقلهم إلى النيابة العامة «نيابة الجنح»، كما تؤول جميع القضايا وأوراق الإدارة العامة للتحقيقات وحقوقها والتزاماتها إلى النيابة العامة، على أن يتم ذلك كله خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون.
  • مادة ثامنة

    تُستبدل عبارات «أعضاء النيابة العامة أو المحقق أو محققوا الشرطة» و«النيابة العامة أو المحقق» بعبارة عبارة «أعضاء النيابة العامة» أينما وردتا في القانون رقم «17» لسنة 1960 المشار إليه.
  • مادة تاسعة

    يسري على أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المنقولين للعمل في النيابة العامة «نيابة الجنح» وفق هذا القانون، ما يسري على أعضاء النيابة العامة والقضاة المطبق في شأنهم المرسوم بقانون رقم «23» لسنه 1990 وذلك من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والمدد المبينة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة الوظيفية وأي مميزات مالية وعينية يتحصل عليها أعضاء النيابة العامة أو القضاة، سواء أثناء الخدمة أو عند التقاعد، كما يسري عليهم سن التقاعد المقرر لأعضاء النيابة العامة والقضاة.


back to top