السعدون يقترح حلاً نهائياً للتجنيس
• قدم اقتراحاً بقانون من 10 مواد يتضمن 3 فئات ويتيح إمكانية الاعتراض على أي تزوير
• يحق للواردين بالحصر حتى حسم وضعهم استخراج شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج ورخص القيادة والعمل والعلاج والتعليم
• حصر «الداخلية» خلال سنة أسماء طالبي الحصول عليها في اللجنة العليا ومكتب الشهيد و«المعلومات المدنية»
• منح حائزي الشروط الجنسية خلال سنة من نشر الأسماء وفقاً لحاجة البلاد
وضع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون حلاً شاملاً ونهائياً لطلبات الحصول على الجنسية الكويتية، عبر تقديمه اقتراحاً بقانون مكوناً من 10 مواد. وألزم الاقتراح وزارة الداخلية بحصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية المسجلة لدى جهات، ومنها اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء ومكتب الشهيد والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، نصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية المسجلة لدى الجهات التالية، بكشف منفصل لكل منها على حدة:
1 – اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.
2 – مكتب الشهيد.
3 – الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ممن أقاموا في الكويت سنة 1965 وما قبلها وفقاً للبند ثالثًا من القانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
مادة ثانية: يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة وفقاً لما يجري به العمل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
مادة ثالثة: على وزارة الداخلية أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أسماء جميع من تم حصرهم وفقاً لأحكام البنود ( 1و2 و3) من الفقرة ذاتها كل جهة على حدة وخاصة وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، مرتبة وفقاً للأحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم.
مادة رابعة: لكل كويتي بلغ سن الرشد وفقاً لأحكام القانون أن يقدم ما لديه من اعتراض في وثائق رسمية معتمدة وغير مزورة صادرة من دولة تعترف بها الكويت تقر أن حامل هذه الوثيقة من رعاياها وتقر الكويت أن حامل هذه الوثيقة قد دخل الكويت بشكل مشروع عن طريق أحد المنافذ الرسمية وذلك في شأن كل من نشرت أسماؤهم وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون.
وتحدد وزارة الداخلية آخر موعد لتقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة وكيفية تقديمها، على ألا يتعدى تقديمها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة خامسة: تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك للفئات التالية:
1 - المسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.
2 - المسجلين لدى مكتب الشهيد.
كما تلتزم بوضع حل شامل ونهائي خلال مدة يحددها مجلس الوزراء تبدأ من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة إلى فئة المخاطبين بـ (ثالثًا) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة (1959) بقانون الجنسية الكويتية بعد تعديله بالقانون رقم (21) لسنة 2000.
ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن من دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة.
مادة سادسة: يتمتع جميع من تم حصرهم وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون وإلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي وفقاً لأحكام المادة السابقة بالحقوق التالية:
1– الحصول على شهادات الميلاد والوفاة.
2– تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
3– رخص القيادة بجميع أنواعها.
4– الحق في العمل.
5– الحق في العلاج.
6– الحق في التعليم.
7– أي خدمات أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
وذلك كله مع مراعاة أحكام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة سابعة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة للجهات المختصة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير.
مادة ثامنة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة تاسعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
.
.
طلب «الجنسية»... قضية حساسة تحتاج للحسم
أكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي قدمه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن قضية المتقدمين للحصول على الجنسية الكويتية على اختلاف تنوع ما أطلق عليهم من مسميات مثل «غير محددي الجنسية» أو «البدون» أو «غير كويتي»، كانت ومازالت واحدة من القضايا الحساسة التي لم تتوقف المناداة والدعوة إلى ضرورة الإسراع بحسمها وعدم تركها معلقة من غير حل جذري.
وشددت على ضرورة أن تراعى فيه أولاً المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها، ويبتعد عن أي حلول عشوائية قد تؤدي إلى حرمان صاحب الحق في الجنسية الذي انتظر طويلاً ولا يزال ينتظر الحصول عليها، بينما يكافأ بمنحه الجنسية الكويتية من لا حق له فيها، فيتكرر بذلك ما سبق أن أشار إليه حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه- عندما كان ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء في بيان لسموه بتاريخ 24/6/1970 حيث ورد في ذلك البيان بشأن الجنسية الكويتية.
وأضافت المذكرة: وإذا كانت الحكومة قد قامت بمحاولات عدة لمعالجة أوضاع طالبي الجنسية الكويتية على اختلاف ما أطلق عليهم من مسميات، وكانت حلولا جزئية، قد تمت من خلال القوانين التي صدرت وسويت من خلالها أوضاع بعض أصحاب الطلبات فإن الأمر المؤكد هو أن هذه القضية المهمة والحساسة وما اتخذ في شأنها من إجراءات لا تزال بعيدة عن الحل الجذري ما يستدعي البدار إلى العمل من دون أدنى تأخير لوضع حل شامل ونهائي لهذه القضية.
وأضافت: السعي إلى وضع مثل هذا الحل لا يعني أبداً منح الجنسية الكويتية لكل من طلبها وإنما يجب أن يخضع ذلك لمبادئ ومرتكزات يتولى وضعها مجلس الوزراء يراعي فيها أولاً المصلحة العليا للوطن وأمنه واستقراره، إضافة إلى مراعاة كل صاحب حق إذ لا شك أن بعض الفئات تستحق أن تبحث أوضاعها على وجه السرعة والبت فيها بعد استيفاء الخطوات التنفيذية كافة المقررة في هذا الشأن وهذه الفئات هي:
أ – الطلبات المسجلة لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء مع ما تشتمل عليه طلبات من يدعون الانتساب لأب كويتي ولم يسبق إضافتهم بملفات آبائهم، وطلبات من يدعون بأن لديهم أشقاء أو أعماما أو أن أبناءهم حاصلون على الجنسية الكويتية بالتأسيس، أو طلبات من قابلوا لجان تحقيق الجنسية التي قررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية الكويتية بالتأسيس.
ب – الحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد.
ويبقى بعد ذلك جميع المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن تنطبق عليهم أحكام البند (ثالثًا) من القانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والذين يأتي ضمن أولويات من يجب النظر في طلباتهم والبت فيها هم أولئك الذين خدموا تحت العلم الكويتي في مختلف الحروب القومية التي شاركت فيها دولة الكويت والذين خدموا تحت العلم الكويتي في حرب تحرير الكويت، وكذلك الذين استوفوا جميع الشروط واستمرت إقامتهم الطويلة في الكويت لأجيال متعاقبة، حتى الجيل الثالث وربما الجيل الرابع في بعض الحالات.
مادة أولى: تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية المسجلة لدى الجهات التالية، بكشف منفصل لكل منها على حدة:
1 – اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.
2 – مكتب الشهيد.
3 – الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ممن أقاموا في الكويت سنة 1965 وما قبلها وفقاً للبند ثالثًا من القانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
مادة ثانية: يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة وفقاً لما يجري به العمل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
مادة ثالثة: على وزارة الداخلية أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أسماء جميع من تم حصرهم وفقاً لأحكام البنود ( 1و2 و3) من الفقرة ذاتها كل جهة على حدة وخاصة وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، مرتبة وفقاً للأحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم.
مادة رابعة: لكل كويتي بلغ سن الرشد وفقاً لأحكام القانون أن يقدم ما لديه من اعتراض في وثائق رسمية معتمدة وغير مزورة صادرة من دولة تعترف بها الكويت تقر أن حامل هذه الوثيقة من رعاياها وتقر الكويت أن حامل هذه الوثيقة قد دخل الكويت بشكل مشروع عن طريق أحد المنافذ الرسمية وذلك في شأن كل من نشرت أسماؤهم وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون.
وتحدد وزارة الداخلية آخر موعد لتقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة وكيفية تقديمها، على ألا يتعدى تقديمها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة خامسة: تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك للفئات التالية:
1 - المسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.
2 - المسجلين لدى مكتب الشهيد.
كما تلتزم بوضع حل شامل ونهائي خلال مدة يحددها مجلس الوزراء تبدأ من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة إلى فئة المخاطبين بـ (ثالثًا) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة (1959) بقانون الجنسية الكويتية بعد تعديله بالقانون رقم (21) لسنة 2000.
ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن من دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة.
مادة سادسة: يتمتع جميع من تم حصرهم وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون وإلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي وفقاً لأحكام المادة السابقة بالحقوق التالية:
1– الحصول على شهادات الميلاد والوفاة.
2– تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
3– رخص القيادة بجميع أنواعها.
4– الحق في العمل.
5– الحق في العلاج.
6– الحق في التعليم.
7– أي خدمات أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
وذلك كله مع مراعاة أحكام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة سابعة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة للجهات المختصة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير.
مادة ثامنة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة تاسعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
3 سنوات فترة تنفيذ القانون من تاريخ إقراره |
• 3 أشهر لنشر لائحته التنفيذية من تاريخ صدوره • سنة لحصر الأسماء • 6 أشهر لنشر الحصر بالجريدة الرسمية • 3 أشهر لتلقي اعتراضات المواطنين • سنة لوضع الحل الشامل |
خطوات القانون |
• وزارة الداخلية تتولى خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى «اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء، ومكتب الشهيد، والهيئة العامة للمعلومات المدنية». • يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه بطاقة مدنية. • تقوم «الداخلية» بنشر أسماء جميع من تم حصرهم في الجريدة الرسمية. • لكل كويتي أن يقدم ما لديه من اعتراض مدعماً بالمستندات على أي اسم في الحصر. • تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها، وفقاً لحاجة البلاد، وما يحقق المصلحة العليا للوطن من دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة. • يتمتع جميع من تم حصرهم إلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي بحق العلاج والتعليم... إلخ. • يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة. |
طلب «الجنسية»... قضية حساسة تحتاج للحسم
أكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي قدمه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن قضية المتقدمين للحصول على الجنسية الكويتية على اختلاف تنوع ما أطلق عليهم من مسميات مثل «غير محددي الجنسية» أو «البدون» أو «غير كويتي»، كانت ومازالت واحدة من القضايا الحساسة التي لم تتوقف المناداة والدعوة إلى ضرورة الإسراع بحسمها وعدم تركها معلقة من غير حل جذري.
وشددت على ضرورة أن تراعى فيه أولاً المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها، ويبتعد عن أي حلول عشوائية قد تؤدي إلى حرمان صاحب الحق في الجنسية الذي انتظر طويلاً ولا يزال ينتظر الحصول عليها، بينما يكافأ بمنحه الجنسية الكويتية من لا حق له فيها، فيتكرر بذلك ما سبق أن أشار إليه حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه- عندما كان ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء في بيان لسموه بتاريخ 24/6/1970 حيث ورد في ذلك البيان بشأن الجنسية الكويتية.
وأضافت المذكرة: وإذا كانت الحكومة قد قامت بمحاولات عدة لمعالجة أوضاع طالبي الجنسية الكويتية على اختلاف ما أطلق عليهم من مسميات، وكانت حلولا جزئية، قد تمت من خلال القوانين التي صدرت وسويت من خلالها أوضاع بعض أصحاب الطلبات فإن الأمر المؤكد هو أن هذه القضية المهمة والحساسة وما اتخذ في شأنها من إجراءات لا تزال بعيدة عن الحل الجذري ما يستدعي البدار إلى العمل من دون أدنى تأخير لوضع حل شامل ونهائي لهذه القضية.
وأضافت: السعي إلى وضع مثل هذا الحل لا يعني أبداً منح الجنسية الكويتية لكل من طلبها وإنما يجب أن يخضع ذلك لمبادئ ومرتكزات يتولى وضعها مجلس الوزراء يراعي فيها أولاً المصلحة العليا للوطن وأمنه واستقراره، إضافة إلى مراعاة كل صاحب حق إذ لا شك أن بعض الفئات تستحق أن تبحث أوضاعها على وجه السرعة والبت فيها بعد استيفاء الخطوات التنفيذية كافة المقررة في هذا الشأن وهذه الفئات هي:
أ – الطلبات المسجلة لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء مع ما تشتمل عليه طلبات من يدعون الانتساب لأب كويتي ولم يسبق إضافتهم بملفات آبائهم، وطلبات من يدعون بأن لديهم أشقاء أو أعماما أو أن أبناءهم حاصلون على الجنسية الكويتية بالتأسيس، أو طلبات من قابلوا لجان تحقيق الجنسية التي قررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية الكويتية بالتأسيس.
ب – الحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد.
ويبقى بعد ذلك جميع المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن تنطبق عليهم أحكام البند (ثالثًا) من القانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والذين يأتي ضمن أولويات من يجب النظر في طلباتهم والبت فيها هم أولئك الذين خدموا تحت العلم الكويتي في مختلف الحروب القومية التي شاركت فيها دولة الكويت والذين خدموا تحت العلم الكويتي في حرب تحرير الكويت، وكذلك الذين استوفوا جميع الشروط واستمرت إقامتهم الطويلة في الكويت لأجيال متعاقبة، حتى الجيل الثالث وربما الجيل الرابع في بعض الحالات.