أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات توليد طاقة في الأراضي للمناطق الجديدة في الكويت.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عبدالله الأنبعي، ومهلهل المضف، ومهند الساير، ود. حسن جوهر، ود. عادل الدمخي، بأن تقوم اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص -وحدها دون غيرها- بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت وفقاً للشريعة الإسلامية، لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة شركة توليد طاقة في الأراضي المخصصة للمناطق الجديدة.
نص الاقتراح على ما يلي:
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عبدالله الأنبعي، ومهلهل المضف، ومهند الساير، ود. حسن جوهر، ود. عادل الدمخي، بأن تقوم اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص -وحدها دون غيرها- بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت وفقاً للشريعة الإسلامية، لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة شركة توليد طاقة في الأراضي المخصصة للمناطق الجديدة.
نص الاقتراح على ما يلي:
- المادة الأولى:
يعهد مجلس الوزراء إلى جهة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة شركة توليد طاقة في الأراضي المخصصة للمناطق الجديدة، وفقاً للشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:
1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
ويرسو المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقاً لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع. وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.
3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
4- يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تجاوز أربعين سنة ميلادية. - المادة الثانية:
تقوم الجهة الحكومية المشار إليها في المادة الأولى ممثلة عن الدولة بالاكتتاب في رأسمال الشركة المساهمة العامة بالنسبة المقررة مبدئياً للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام.
وتحتفظ الجهة الحكومية بهذه الأسهم لحين تشغيل المشروع كلياً وتدعو عند ذلك:
1- المواطنين لتسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة من دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بإعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات وتحول الأسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.
2- الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأسمال الشركة العامة المساهمة، بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الأسهم على المواطنين على ألا تتجاوز هذه النسبة 24% كما هو محدد في المادة الأولى من هذا القانون، وتحول الأسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم. - المادة الثالثة:
تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى المستثمر، وذلك بعد استيفاء قيمتها منه ما لم تبد الجهات الحكومية رغبتها في تملك هذه الأسهم في حدود النسبة المخصصة لها وفقاً للبند (1) من المادة الأولى. - المادة الرابعة:
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناءً على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء، وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص الشروط الأساسية لصياغة العقود التي سيتم أبرامها مع الشركة المراد منها القيام بالغرض المنصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز تحرير هذه العقود باللغة الإنجليزية بحسب الأحوال وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70 في المائة (70%) من إجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (70%) من إجمالي أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما، وتحدد اللائحة التنفيذية الشكل والكيان القانوني للشركة وذلك وفقا لحكم البند (2) من المادة الأولى.
وتقدم الشركة إلى وزير الكهرباء والماء -خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية- كشفاً بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع إعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة عن هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه. - المادة الخامسة:
استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزارة الكهرباء والماء -بعد موافقة مجلس الوزراء- أن تقوم بتنفيذ ما تحتاج إليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه. - المادة السادسة:
تسري أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 والقانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليهما، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة، وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المشار إليه. - المادة السابعة:
يُعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً وأحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون. - المادة الثامنة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
إن دولة الكويت قررت اعتماد النظام الحديث في إصدار عدد من القوانين التي تنظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (وهو ما يعرف بالإنكليزية بـ Public Partnership Projects أو PPP).
كما يدل على ذلك عدد المشاريع التي تم إطلاقها أو تلك الجاري الإعداد لها، وتشمل هذه المشاريع مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك، الطاقة، والنقل، والصحة، والاتصالات (مثل مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، ومشروع محطة خيران، ومشروع الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، ومشروع بناء وتأهيل مستشفى الطب الطبيعي، إلخ).
ولذلك أصبح معه ضرورة توافر تشريعات لازمة لإتمام تنفيذ هذه المشاريع ولعل أحوج ما تحتاج إليه الكويت اليوم وجود مدن عمالية سكانية وذلك للعمال تكون مخصصة لسكنهم وتشتمل على كافة ما يلبي احتياجاتهم الأمر الذي سيخفف العبء على الدولة على الأصعدة والخدمات كافة المقدمة لهم بما يحفظ كرامة كل إنسان.
وقد جاءت المادة الأولى في هذا القانون لتحدد تعريف ومفهوم المدينة السكانية للعمال وقد حددت المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع وأسندت مهمة ذلك إلى جهة الاختصاص وهي هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن تكون هذه المشاريع بالقرب من الأماكن الصناعية والتجارية والزراعية وذلك لبديهية حاجة توافر هذه المشاريع للعمال العاملين فيها وأيضاً يصحب ذلك المشرع اعتبار أن تخصيص أماكن جديدة لسكن العمال سيحل من مشاكل وجود العزاب وتكدسهم في منطقة مهمة في دولة الكويت واستراتيجية مثل منطقة جليب الشيوخ وغيرها من المناطق المشابهة لذلك.
بالإضافة الى ما سبق فإن المادة الثانية نصت على تطبيق تقسيمة الحصص ومشاركة القطاعات والمواطنين في المشروع والاكتتاب يعد التطبيق المثالي لما ذكر في أعلاه حول استخدام دولة الكويت لنظام الحديث في تنفيذها لمشاريعها.
أما المادتان الثالثة والرابعة فقد أكدتا حق الدولة في حماية مشاريع وحقوق ملكيتها وضمان العدالة في مسألة ملكية الأراضي العامة وحق الدولة في التصرف فيها كما أنه يعد من أمور السيادة الخاصة في الدولة وأمنها واستقرار المعاملات بين الناس على أراضيها وحفظ النظام والتأكد من سير المرافق بنظام واطراد بالتحكم في ملكية الأراضي وسلطة اليد العليا فيما تؤول إليه العقود الخاصة بتنظيم وتطبيق هذه المسائل.
وقد أكملت المادة السادسة أن تقدم الشركة إلى وزير البلدية، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية، كشفاً بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظات الوزراء على ما ورد فيه كما نصت المادة الثامنة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.