أصدر وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري قراراً بشأن قواعد ونظام الرقابة على الكتب والروايات والمطبوعات المقروءة، حمل الرقم 62، ونشر في الجريدة الرسمية متضمناً 26 مادة.
ونصت أبرز مواد القرار على إعادة فحص أي مطبوع في حال صدور طبعة جديدة منه غير مطابقة للطبعة التي تمت مراجعتها من قبل أو صدور أجزاء جديدة من المطبوع.
وتضمن القرار أنه في حال القيام بإحالة المطبوع إلى الجهات القانونية المختصة، يجوز أن تتقدم الوزارة بطلب إلى النيابة العامة أو القضاء لإيقاف تداول المطبوع مؤقتاً إلى حين البت في الدعوى.
ويقتصر عمل المفتش على أن يتأكد من أنه قد تم إيداع نسخة من الكتب المعروضة لدى الوزارة وفق مواد القانون، وأن يثبت حالة عرض الكتاب للتداول.
وقضى القرار أيضاً بأنه لا يحق للمفتش أن يصادر أي كتب، أو أن يطلب مباشرة من المكتبة أو دار النشر التوقف عن بيعها، وفي حال وجد المفتش أن هناك كتاباً معروضاً للبيع دون أن تودع منه نسخة، يقوم بإبلاغ الإدارة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي حال وجد المفتش كتاباً معروضاً للتداول سبق للمستورد أو الناشر التعهد بعدم تداوله، يقوم بإعداد محضر بذلك يوقع عليه المستورد أو الناشر أو من ينوب عنه من الموظفين.