بناءً على كتاب من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع قراراً يسمح للطلبة بالجمع بين المكافأة الطلابية والعمل في القطاع الخاص.

وكشفت مصادر تربوية، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحديد الآلية التنفيذية للقرار، سواء بالنسبة إلى آلية استقبال الطلبات، أو الفئات المسموح لها بذلك، أو الأعداد، أو مجالات العمل وغير ذلك.

وبالتزامن أعلن المانع، أمس، آلية الدوام المرن في «التربية» من خلال تعميمٍ وزّع العمل على 3 مواعيد وفق قطاعات الوزارة، وبواقع 7 ساعات عمل يومياً، علماً بأن تلك الدوامات تبدأ على التوالي من السابعة صباحاً وحتى الثامنة، وتنتهي خلال الفترة من الثانية إلى الثالثة.

وفي تفاصيل الخبر:

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع قراراً وزارياً بالسماح بالجمع بين المكافأة الطلابية والعمل في القطاع الخاص، بناء على كتاب وجهه له النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.

في مجال آخر، أعلن الوزير المانع توزيع قطاعات وزارة التربية المختلفة على 3 مواعيد للعمل الرسمية بواقع 7 ساعات عمل يومياً.

Ad

وذكر المانع في تعميم للوزارة أن الدوام الرسمي في قطاعات التعليم العام والتعليم الخاص والشؤون الادارية والتطوير الإداري والمالية ونظم المعلومات، وعموم المناطق التعليمية يكون من السابعة صباحاً إلى الثانية ظهراً.

وأشار إلى أن الدوام الرسمي لقطاعات الشؤون القانونية والمنشآت التربوية والتخطيط والتنمية التربوية والأنشطة والبحوث التربوية والمناهج يكون من 7:30 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، بينما الفئة الأخيرة وتضم كلاً من: «قطاعات مكتب وزير التربية، وإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، والمجلس الأعلى للتعليم، ومكتب وكيل وزارة التربية، فإن الدوام بها من الثامنة صباحاً إلى الثالثة عصراً.

ولفت إلى أن الإدارات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل بها خلاف المواعيد المقـررة الواردة بهذا القرار عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها لعرض الموضوع على ديوان الخدمة المدنية مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام «7» ساعات يومياً.

وأضاف المانع أن القرار راعى تطبيق تخفيف ساعات العمل والإعفاء من التوقيع مؤقتاً، وفقاً لبنود أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وتعديلاته بناء على توصيات الجهات المختصة. وبين أن القرار أتاح للموظفين فترة سماح عند البصمة وقت الحضـور بواقع 30 دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل، وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام، ويسمح للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية العمل «بحسب مواعيد العمل الرسمية للقطاع التابع له»، دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد بـ 30 دقيقة، ويضاف للموظفة في هذه الحالة فترة السماح المقررة لها في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف.