«التجارة» لأصحاب الأعمال: زودونا ببيانات ملكيات الأشخاص غير المدونين بالسجلات

• الوزارة طبقت قرار «المستفيد الفعلي» للقضاء على العمليات المشبوهة

نشر في 18-10-2023
آخر تحديث 17-10-2023 | 19:00
وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة

طلبت وزارة التجارة والصناعة من أصحاب الأعمال تزويدها ببيانات الاشخاص الذين لهم ملكيات في شركاتهم، وليس لهم وجود في السجلات أو العقود أو المستندات الرسمية أو قاعدة البيانات في الوزارة خلال شهر.

وكشفت مصادر لـ «الجريدة» ان «التجارة» طبقت القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 فعلياً والخاص بإجراءات تحديد «هوية المستفيد الفعلي» بهدف القضاء على العمليات المشبوهة وغسل الأموال، والرقابة على من يمتلكون حصصاً غير معلنة في الشركات، حيث يحدد القرار الملاك وحجم ملكياتهم داخل الشركة.

وبهذا الصدد، أرسلت الوزارة إشعارات موجهة لأصحاب الأعمال من خلال تطبيق «سهل» لتسجيل البيانات الصحيحة للمستفيد الفعلي تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023.

وشددت على وجوب تنفيذ إجراء تحديد هوية المستفيد الفعلي لجميع الحالات وسواء كان المستفيد الفعلي معروفاً ومذكور سابقاً في سجلات الوزارة أو لم يتم التصريح به في السابق.

كما أوضحت الوزارة أن التسجيل يتم من خلال إختيار الخدمة الذاتية، والدخول على إضافة المستفيدين الفعليين، وإدخال رقم السجل التجاري للرخصة أو رقم الجهة المدني أو الرقم المركزي وإدخال البيانات المطلوبة للمستفيد الفعلي في الحقل المخصص لذلك، والضغط على حفظ بيانات المستفيد.

ويهدف هذا الإجراء إلى تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية من خلال تعزيز دور الوزارة الرقابي والتصدي للعمليات المشبوهة وعمليات غسل الأموال ومساعدة الجهات الرقابية في تحقيق ذلك.

وأفادت بأن المستفيد الفعلي هو أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، أو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني الذي تم تحديده وفقاً لنص المادة الخامسة من هذا القرار.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت بالسابق قراراً وزارياً بتحديد هوية المستفيد الفعلي، وهو القرار الذي من شأنه أن ينظّم الحد الأدنى على الأقل من التزامات الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجّلة في الدولة والأشخاص الاعتبارية بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل وينظّم سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين.

ويأتي هذا القرار تحقيقاً لمتطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف القرار لتحقيق إمكانية الوصول لمعرفة المستفيد الفعلي الذي قد يتخفى وراء مستفيد صوري، كما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية.

back to top