رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، وعضوية المستشارين عادل البحوة وصالح المريشد، طعونا مقامة على عدم دستورية مواد بقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية.

وأكدت اللجنة، في الطعن المقام بطلب استحقاق المعاش التقاعدي من مجلس الوزراء، عملا بالمادة 80 من قانون التأمينات، والتي تم الدفع بعدم دستوريتها لأحكام المواد 7 و8 و11 و29 من الدستور.

Ad

وقالت اللجنة، في حيثيات حكمها، إن جدية الدفع بعدم الدستورية تستوجب حتما أن يكون الفصل في المسألة لازما للفصل في الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، حتى تكون لمبدي الدفع مصلحة شخصية مباشرة، والتي هي شرط لقبول الدعوى الدستورية، فإذا كان النص المطعون فيه لم يطبّق عليه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو يطلب الإفادة منها، فإن مصلحته في الدفع تكون منتفية.

وأوضحت اللجنة أن البيّن من الأوراق أن الطاعن إنما يستهدف من دعواه الموضوعية تقرير أحقيته في صرف المعاش الاستثنائي الذي أجازت منحه المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية المطعون فيها، أي أنه يطلب الإفادة من المزايا التأمينية المقررة بموجب هذه المادة، بما مؤداه أن القضاء بعدم دستوريتها لن يحقق له أي فائدة، بل إن دعواه الموضوعية تضحى في هذه الحالة فاقدة لسندها القانوني، الأمر الذي تنتفي معه مصلحته في إبداء الدفع بعدم الدستورية، إذ يضحى الفصل في مدى دستورية هذا النص غير منتج في النزاع الموضوعي.

كما قررت رفض الدفع بشأن عدم دستورية المادة 144 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، مضيفة أن الدفع بعدم دستورية النص التشريعي المثار من أحد الخصوم في نزاع مطروح أمام محكمة الموضوع، لا يستنهض اختصاصها إلا إذا ورد على نص أو نصوص تشريعية بذاتها عينها مبدي الدفع والنص الدستوري الذي يدعي مخالفته وأوجه المخالفة والمطاعن الموجهة إلى النص حتى تتمكن محكمة الموضوع من تقدير جديته تحت رقابة هذه المحكمة.

وأفادت بأن الدفوع أمام محكمة الاستئناف، والتي تضمنت الدفع بعدم الدستورية، خلت من بيان النصوص الدستورية التي تدعي مخالفة المادة المطعون فيها لها، وأوجه مخالفة تلك المادة للدستور، وهو ما يعجز محكمة الموضوع عن تقدير جدية هذا الدفع لعدم تحديد نطاقه، ولتجهيل المسألة الدستورية التي يراد الفصل فيها، الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم الدستورية مفتقداً لمقومات جديته، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع ضمناً، فإنه يتعين القضاء بتأييده في هذا الخصوص، وبرفض الطعن.