تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1964، وهو القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في الاقتراح، الذي تقدم به النواب شعيب شعبان، وهاني شمس، ومهلهل المضف، وحمد المدلج، وأسامة الزيد، «تضاف المادة 1 مكرر إلى القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، نصها الآتي: يحظر تعاطف الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الموجودين في الكويت مع الكيان الصهيوني ومواطنيه، ويحظر التعامل مع العلامات التجارية العالمية المتعاطفة مع الكيان الصهيوني».
كما نص الاقتراح على أن «يستبدل بنص المادة 6 من القانون النص الآتي: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 1 و1 مكرر و2 و3 بالأشغال الشاقة
المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات، ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاقة الحكم بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك».