أجرت بورصة الكويت للأوراق المالية تعديلات على كتاب قوعد البورصة بإضافة الفصل 13 تحت عنوان «إجراءات بيع أسهم المساهم المتأخر عن سداد أقساط رأس المال».
وضمت أبرز التعديلات في الفصل الجديد، أن تكون وسيلة بيع الأسهم المدرجة من خلال نظام التداول في البورصة، وتكون وسيلة بيع الأسهم غير المدرجة من خلال نظام سوق المزادات الإلكتروني بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة.
وأجازت التعديلات للبورصة أن تحدد وسائل أخرى لبيع الأسهم على أن تضع شروط وإجراءات البيع.
وتبدأ إجراءات البيع حسب التحديث الذي جرى على القواعد عند تسلم البورصة لطلبات البيع من قبل الشركة مصدرة الأسهم، على أن تتحمل هذه الشركة مسؤولية أي تقصير أو خطأ ينتج عن تقديمها طلب البيع أو إعلان المساهم أو الإجراءات التي تتخذها أثناء البيع، ومسؤولية اكتمال وصحة المستندات والبيانات المقدمة منها في هذا الشأن.
ونص القرار على أن تقوم الشركة، مصدرة الأسهم، بتسليم طلب البيع إلى البورصة لكل مساهم على حدة، موقّعاً من الممثل القانوني للشركة، كما يتعين عليها الشركة طالبة البيع سداد أتعاب تسلم طلب البيع للبورصة والمحددة بمبلغ 200 دينار، علماً أن هذا المبلغ غير مسترد في حالة وقف أو إلغاء إجراءات البيع.
وحدد القرار عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتزايدين، ومن بينها أنه في حال بيع الأسهم من خلال نظام سوق المزادات الإلكتروني بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة يجب أن تتوافر في المتزايدين الشروط المنصوص عليها في المواد التالية حسب الأحوال، وهي:
- في حال بيع نسبة تمثل 5 في المئة أو أكثر من رأسمال بنك محلي يتوجب أن يحصل جميع المتزايدين على الموافقة المسبقة من بنك الكويت المركزي.
- في حال بيع نسبة تمثل سيطرة فعلية على شخص مرخص له يتوجب أن يحصل جميع المتزايدين على الموافقة المسبقة من هيئة أسواق المال.
- في حال بيع أسهم مؤسسين لم تمض بشأنها مدة حظر التصرف في أسهم المؤسسين، يجب أن يتوافر في جميع المتزايدين الشروط المنصوص عليها في المادة 172 من القانون رقم 1 لسنة 2016 في شأن الشركات.
- في حال اشتراط النظام الأساسي للشركة مصدرة الأسهم حق أولوية شراء الأسهم لباقي المساهمين قبل عرضها للبيع على الغير، يتوجب أن يتوافر في جميع المتزايدين شرط المساهم عند دخول المزايدة.
- في حال بيع أسهم المساهم في الشركات التي يتطلب النظام الذي أنشئت في ظله شروطاً معينة في هذا المساهم أو إجراءات معينة لتأهيله، يجب أن تتوافر في جميع المتزايدين تلك الشروط والقيام بالإجراءات المطلوبة.
- أن تتحمل الشركة طالبة البيع والقائم بالبيع متضامنين مسؤولية توافر الشروط المطلوبة في المتزايدين.
وتضمنت التعديلات ضرورة أن تتولى البورصة إخطار وكالة المقاصة بفتح حساب مؤقت لبيع الأسهم تحت اسم الشركة المصدرة للأسهم (اسم المساهم المتأخر عن السداد)، على أن تقوم وكالة المقاصة بتحويل الأسهم محل البيع إلى الحساب المؤقت، ولا يجوز إجراء أي تصرف عليها لحين إجراء البيع أو وقفه أو إلغائه، وتقوم وكالة المقاصة خلال 3 أيام بإخطار البورصة برقم الحساب المؤقت.
سمحت التعديلات ببيع الأسهم المملوكة للمساهم المتأخر عن الوفاء بالقسط المستحق على هذه الأسهم حتى لو كان محجوزاً عليها، على أن يتم فتح حساب التداول المؤقت لدى وكالة المقاصة تحت اسم (وزارة العدل - الإدارة العامة للتنفيذ)، ويعتبر إعلان البورصة عن البيع في هذه الحالة إخطاراً للحاجزين.
وفي هذه الحالة تقوم البورصة بإخطار إدارة التنفيذ لاعتماد الإجراءات المزمع اتخاذها في شأن بيع الأسهم، وبعد تمام البيع يتم إيداع حصيلته بعد خصم مصروفات تنفيذ عملية البيع لدى خزينة إدارة التنفيذ، التي ستقوم بتوزيع حصيلة البيع على الدائنين بناءً على أولوية كل دائن حسب ما نص عليه القانون.
وأشارت التعديلات الى أنه لا يحول قيد الرهن على الأسهم المراد بيعها دون إجراء البيع، وتوزع حصيلة البيع بعد سداد مصاريف وعمولات البيع على الترتيب التالي: الشركة مصدرة الأسهم الأسهم صاحبة حق الامتياز على تلك الأسهم، أصحاب حقوق الامتياز الأخرى حسب مراتبهم، الدائنون المرتهنون حسب مراتبهم، الدائنون العاديون، المساهم المتأخر عن سداد الأقساط المستحقة.
ويعتبر إعلان البورصة عن بيع بمثابة إخطار للدائنين المرتهنين والعدل في الرهن، ويتم أعمال المادة (10-9) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية بالنسبة للعدل في الرهن.
وأجازت بيع أسهم عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا الفصل، حتى لو اشترط النظام الأساسي للشركة مصدرة الأسهم حظراً على عضو مجلس الإدارة بالتصرف في أسهمه طوال مدة عضويته.
وأشارت التعديلات إلى أنه إذا نتج عن بيع الأسهم مبالغ تكفي لسداد القسط المستحق على المساهم والفوائد ولا تكون تحملته الشركة مصدرة الأسهم من نفقات، يرد الباقي إلى المساهم، ما لم تكن هناك حقوق للدائنين المرتهنين أو الحاجزين، إذا لم يكفِ ناتج بيع الأسهم لسداد الأقساط المستحقة رجعت الشركة على المساهم في أمواله الخاصة.
تمديد 3 أيام
ولفتت إلى أنه في حال انقضاء أيام البيع دون أن يتمكن القائم بالبيع من بيع الأسهم العائدة للمساهم المتأخر، فعليه إخطار البورصة والشركة طالبة البيع بذلك، ويجوز للشركة طالبة البيع أن تطلب مد أيام البيع بحد أقصى 3 أيام، كما يجوز لها أن تتقدم بطلب جديد لإعادة إجراءات البيع مرة أخرى.