«إلا المرأة»... عبارة تبرز مدى حجم الخط الأحمر الوارد في مذكرة وزارة العدل التي رفضت فيها الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد هايف بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ۲۳ لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء لينص على منع تعيين النساء في السلك القضائي، منتصرة لمبادئ الدستور التي ساوت بين الجنسين.
وقالت «العدل»، في المذكرة التي أعدتها وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، إن «المادة ۲۹ من الدستور نصت على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وأضافت أن مفاد ما تقدم أن «الدستور، وهو أعلى تشريع في الدولة، نص على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع، وأن الناس سواسية في الحقوق والواجبات، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس»، مؤكدة أن الكويت من الدول السباقة في حماية حقوق الإنسان وضمان تلك الحقوق بكل أنواعها وأشكالها.
وذكرت أن الكويت، تنفيذاً لتلك المبادئ، أصدرت «العديد من التشريعات التي تحقق المساواة بين المواطنين في جميع نواحي الحياة، ومن بينها عدم التمييز بينهم بسبب الجنس، كما كفلت حق المرأة الكويتية في شغل جميع الوظائف دون تمييز، ومن بينها تولي القضاء»، مشددة على أن الاقتراح المقدم «في هذا الشق مخالف للدستور، والقوانين الأخرى ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، والتي حرمت أشكال التمييز كافة».
وأكدت أن تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأسلوب هذا التعيين وإجراءاته هي من «شؤون القضاء وعمل من أعمال السلطة القضائية، وهي سلطة مستقلة»، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو المنوط بجميع شؤونها.
وأوضحت «العدل» أن خطة تكويت القضاء على رأس الأولويات التي يسرع فيها القطاع خطاه، وفق خطة استراتيجية تبناها تتضمن زيادة كبيرة في أعداد الباحثين القانونيين، من الذكور والإناث، المعينين سنوياً تمهيداً لتعيينهم وكلاء للنيابة العامة على نحو يؤدي في وقت قريب إلى إتمام سياسة الإحلال على الوجه المأمول دون إخلال بمقتضيات أداء السلطة القضائية لأعمالها، وحسن سير العدالة.
وفي تفاصيل الخبر:
انتهت وزارة العدل إلى رفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، المقدّم من النائب محمد هايف وآخرين، والذي يتضمن تعديل المادة 19من القانون بنص جديد يقصر التعيين في وظائف القضاء على المواطنين الذكور فقط دون الإناث، وتعديلاً بإضافة مادة إلى هذا القانون وهي المادة 19 مكررا، مؤداها «يكون على وزير العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء إصدار القرارات اللازمة لتكويت القضاء تدريجياً خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون».
وقالت «العدل»، في كتابها الذي أعدته، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، «إن المذكرة الإيضاحية لهذا الاقتراح أشارت إلى أن الهدف منه هو قصر وظائف القضاء على الكويتيين دون غيرهم، باعتباره من سلطات الدولة الوطنية، وقصر تولّي القضاء على الرجل دون المرأة باعتباره ولاية عامة لا تتقلّدها المرأة».
ورأت «أنه من المقرر وفق نص المادة رقم 7 من الدستور، التي نصّت على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، كما نصت المادة رقم 29 من الدستور على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وتابعت: ومفاد ما تقدّم أن الدستور، وهو أعلى تشريع في الدولة قد نص على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع، وأن الناس سواسية في الحقوق والواجبات، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس، وحيث إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - وهو وثيقة تاريخية مهمة في تاريخ حقوق الإنسان - صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس بتاریخ 10 ديسمبر 1948، بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه الشعوب والأمم كافة.
واستطردت: وحدد الإعلان حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، وقد نص هذا الإعلان العالمي في المادة الأولى منه على أن يُولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
وتابعت: ونص في المادة الثانية منه على أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وفضلاً عن ذلك، لا يجور التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.
وقالت: «وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن: «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب».
وتابعت: «وحيث إن دولة الكويت من الدول السباقة في حماية حقوق الانسان وضمان تلك الحقوق بكل أنواعها وأشكالها، وأصدرت - تنفيذا لذلك - العديد من التشريعات التي تحقق المساواة بين المواطنين في جميع نواحي الحياة، ومن بينها عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس، وكفالة الحق للمرأة الكويتية في شغل جميع الوظائف دون تمييز، ومن بينها تولي القضاء، وكان الاقتراح المطروح قد استهدف حصر شروط تولي القضاء على الذكور دون الإناث، فإنه بلا شك يكون هذا الاقتراح في هذا الشق مخالفا للدستور، والقوانين الأخرى ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، والتي حرّمت أشكال التمييز بين الناس بسبب الجنس».
وقالت «العدل»: لما كان ذلك، وكان تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة - بمختلف درجاتهم - وترقياتهم، نظمها المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990بشأن تنظيم القضاء، إذ ضمن الفصل الأول من الباب الثالث المواد من ۱۹ إلى 22 أحكام تعيين رجال القضاء وترقيتهم، وفي الفصل الثاني من الباب الرابع (المواد من 61 إلى 63) نظم أعضاء النيابة العامة وترقيتهم، ولم يحدد هذا القانون طريقة بعينها لتعيينهم، وإنما أوكل تنظيم هذه الأمور وغيرها إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يصدر بدوره - وفيما يتفق مع القانون - ما يراه لازماً من قرارات في هذا الخصوص.
وبينت أنه كان من المستقر عليه أن تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم هو شأن من شؤون القضاء، بل ومن أخص شؤونهم، وهو ما جرت عليه أحكام القضاء الإداري في الدولة والقضاء الدستوري في العديد من الدول الأخرى، مشددة على أن تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأسلوب هذا التعيين وإجراءاته هو شأن من شؤون القضاء وعملا من أعمال السلطة القضائية، وهي سلطة مستقلة، وأن المجلس الأعلى للقضاء هو المنوط به شؤونها كافة، وأن خطة تكويت القضاء على رأس أولوياته يسرع الخطى فيها، وفق خطة استراتيجية تبنّاها تتضمن زيادة كبيرة في أعداد الباحثين القانونيين - من الذكور والإناث - المعينين سنوياً، تمهيداً لتعيينهم وكلاء للنيابة العامة على نحو يؤدي في وقت قريب إلى إتمام سياسة الإحلال على النحو المأمول دون إخلال بمقتضيات أداء السلطة القضائية لأعمالها، وحسن سير العدالة، فإن الوزارة ترى عدم الموافقة على الاقتراح».
«المالية البرلمانية» تقر قانون غرفة التجارة |
في وقت انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، في اجتماعها أمس، إلى الموافقة على قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، علمت «الجريدة»، من مصادرها في اللجنة، أن إقرار القانون جاء بموافقة أربعة أعضاء مقابل رفض عضو واحد، إلى جانب عدم مشاركة عضوين في التصويت لوجودهما ضمن وفد برلماني خارج البلاد. |