قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، تعقيباً على توجُّه إحدى المحاكم المغربية إلى تطبيق مبدأ التناسب وعدم اتخاذ إجراءات بقتل بعض الحيوانات، كالكلاب الضالة، لعدم تناسب أسلوب القتل لمجرَّد أن تلك الكلاب ضالة وتسبِّب قدراً من الخطر على الناس، إن القاضي عمَّم مبدأ التناسب، بأن أخرجه من الإطار التقليدي للحقوق والحريات في الضبط الإداري، ومد نطاق تطبيقه لكل نشاط تقوم به الإدارة (الحكومة)، وهي بصدد ممارسة اختصاصها في تحقيق الضبط الإداري.
وأضاف د. الفيلي: «القاضي انطلق من واحد من احتمالين؛ إما نعتبر أننا في إطار الضبط الإداري، وإن كان خارج مفهوم الحريات، لأننا لا نستطيع الحديث عن حرية الحيوانات، أو أنه أطلق استعمال مبدأ التناسب، وجعله حاكماً لكل نشاط الإدارة، وبذلك يكون قد توسَّع في الأخذ بمبدأ التناسب، والذي أصبح معياراً مُعتداً به، حتى على مستوى الاتفاقية الأوروبية».
ولفت إلى أن الفكرة، بكل بساطة، أن تقييد الحرية أو أي نشاط للإدارة جائز إذا كان ضرورياً لتحقيق مصلحة مشروعة، ومتناسباً مع مصلحة أخرى لها ذات الأهمية، فإن تجاوز القدر المتناسب يصبح التصرُّف خارج المشروعية.
وأوضح د. الفيلي أن هذا المنهج يطبقه القاضي الإداري منذ فترة طويلة في قضايا الضبط الإداري، لكن «نحن هنا بصدد توسع في استخدام المبدأ، والجديد بالموضوع أن القاضي أدخله في إطار الرفق بالحيوان أو التعامل الإنساني مع الحيوانات، وأنه إذا كانت تلك الحيوانات تشكِّل مخاطر، فيجب معالجة المخاطر بقدر متناسب مع تحقيق مصالح أخرى، مثل: الذوق العام، والرفق بالحيوان».
وبيَّن أن «القاضي هنا أخذ بمبدأ التناسب، وأعاد توظيفه في هذا الإطار، وانطلق من ذات الفكرة التي هي موجودة منذ زمن طويل، في إطار الضبط الإداري، وفي توجُّه للتوسع بها على مستوى القضاء الدستوري، بأن المشرِّع عندما يأتي تنظيم أمر قد يخل بمصالح أخرى يجب أن يكون تنظيمه متناسباً، فلا يستخدم وسائل أكثر مما هو ضروري لتقييد الحرية، أو مما هو لازم للناس، ومن أمثلة هذا التطبيق أنه في فرنسا حُكم بعدم دستورية قانون يجيز حرمان من لا يضع نظاماً للحماية من اختراق الإنترنت من حصوله على خدمة الإنترنت، مقرراً أن أهمية نظم الحماية لا ترقى إلى أهمية حصول الناس على خدمة الإنترنت في زمننا، وبالتالي فإن الجزاء غير متناسب مع الفعل».
جوهر القانون الإداري ومفهومه
من جهته، قال عضو هيئة التدريس في قسم القانون - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن المشعل: «يعكس الحُكمان القضائيان المغربيان جوهر القانون الإداري بشكل خاص، ومفهوم القانون بشكل عام، حيث إن الأول قانون متغيِّر ومتطور على الدوام، لصلته الوثيقة بالحاجات العامة، والثاني قواعد معيارية تهدف إلى ما يجب أن يكون وفق نموذج ما. وما قامت به المحكمة الإدارية المغربية أثناء بسط رقابتها على الوسائل المتبعة من قبل المرفق العام في تحقيق حاجات الجماعة ما هو إلا تأكيد لهذا الأمر، بأن بينت أن إطلاق عنان يد الإدارة في اختيار الوسيلة المناسبة للتدخل ليس مشروعاً في كل مناسبة».
وتابع المشعل: «من المعلوم أن واجب جهة الإدارة هو تلبية الحاجات العامة، مبتغية في ذلك المصلحة العامة، ومن طبيعة هذه الحاجات أنها متغيِّرة وفق ظروف الزمان والمكان، ومن لوازم هذه الطبيعة أن وسائل تلبية الحاجات أيضاً متغيِّرة، وهذا ما يُلقي على عاتق جهة الإدارة عبء اختيار الوسيلة المناسبة، وفق ظروف كل حالة على حدة. ورغم أن القاعدة العامة هي أن الإدارة حُرة في تقدير تلبية الحاجات العامة، فإن ذلك مرهون بعدم وجود ما يلزمها، سواء بالإنشاء والتنظيم، أو باتباع طريقة معينة».
وأضاف: «من المسلَّم به في القضاء الإداري التقليدي، أن القضاء لا يتدخل في تقدير مدى ملاءمة القرار الإداري للوقائع من عدمه، طالما كان ذلك بحدود المصلحة العامة، إلا أنه من الجائز للمحكمة بحث الوقائع التي استند إليها القرار الإداري، للوصول إلى مسألة مدى التزام الإدارة بالمتطلبات والشروط القانونية التي تبرر تدخل الإدارة بإصدار القرار. فلا يكفي أن تثبت الجهة الإدارية توافر الوقائع، بل عليها أن تثبت أن تقديرها للتدخل بطريقة معينة كان مبرراً وسليماً».
ولفت إلى أن مؤدى ذلك، أنه متى ثبت للمحكمة أن التدخل لم يكن يستند إلى تقدير سليم من جهة الإدارة، فلها تقرير قيام مسؤولية الإدارة على سند من أنه جاء مخالفاً للقانون، ومؤدى ذلك استحقاق التعويض لمن ثبتت له المصلحة، إلا أن منع القضاء من تقدير مسألة الملاءمة لا يطرد في جميع الأحكام، بل قد تمتد رقابته لتقدير الملاءمة متى كانت شرعية القرار متوقفة على ملاءمته للواقعة، لاسيما في مجال سُلطة الضبط الإداري.
وأكد أنه «من المهم بيان أن المسؤولية الإدارية - في المغرب - لها صورتان: إما مسؤولية قائمة على عنصر الضرر من دون وجوب توافر الخطأ، ومسؤولية تقوم على عنصر الخطأ. ولقيام الخطأ ثلاث صور: إما أن الإدارة لم تُلبِّ الحاجة العامة، أو أنها لبَّتها ولكن بشكل سيئ، أو أنها تأخرت في تلبية الحاجة أكثر من اللازم. وما انتهت إليه المحكمة هنا هو توافر عنصر الخطأ في سلوك الإدارة، بحجة أنه مخالف لمبادئ ثلاثة: المشروعية، والتناسب، والضرورة».
وأوضح المشعل أن القارئ لحكمي المحكمة المغربية يجد أنها استندت في إقرار التعويض للمدعية – ومن اللافت هنا أن المدعية شخص واحد في الحكمين، لكن في أحدهما بشخصها، والثاني بصفتها رئيسة جمعية أمم للرفق بالحيوان، وهو ما يثير تساؤلاً هو محل خلاف حول مدى اعتبار الضرر الأدبي للشخص الاعتباري - إلى عيب الانحراف في استعمال السُّلطة الموكولة لجهة الإدارة. وقال: «من صور هذا العيب، أن يلزم المشرِّع جهة الإدارة باتباع وسائل محددة لتلبية الحاجة العامة، وتحقيق المصلحة العامة، ومن ثم يكون من غير الجائز قيام جهة الإدارة باتباع وسيلة أخرى غير تلك المنصوص عليها، حتى لو حققت المصلحة العامة».
وفي معرض حديثه عن إثبات الخطأ الواقع من جهة الإدارة، بيَّن المشعل أن المحكمة تناولت مبدأ التناسب الضابط للسُّلطة التقديرية للإدارة في تحديد طريقة تدخلها في تلبية الحاجة العامة، والذي يُلزم الإدارة بأن يكون تدخلها مشروعاً وضرورياً ومناسباً ومعقولاً، ولخصت هذا بالمقولة التالية: «لا يُطلق النار على العصافير باستعمال المدافع»، وهي شبيهة بمقولة القاضي الإنكليزي Lord Diplock (١٩٨٣م) عندما قال: «لا يجوز استخدام قوة المطرقة لكسر البندق، في الوقت الذي يكون استخدام كسارة البندق يفي بذلك»، والتي تستشهد بها المحاكم الإدارية الإنكليزية عند تناولها مبدأ التناسب. وهذا ما أثبتته المحكمة، بالقول إن لجوء الإدارة إلى وسيلة القتل مشروط بأن تكون هذه الوسيلة هي الوحيدة لصد ضرر الكلاب وأذاها، مع المراعاة في الإحسان في قتلها، في حين أن الثابت بالأوراق عدم قيام الإدارة بتبرير استخدامها لهذه الوسيلة دون غيرها، وهو ما يشكِّل مخالفة للقاعدة القانونية التي تنص على جمع الكلاب وليس القضاء عليها.
ولفت إلى أن المحكمة أكدت خطأ الإدارة من ناحية أخرى، وهو تقاعس الجهة الإدارية في الحد من انتشار هذه الظاهرة، ما أدى إلى تفاقمها مع مرور الأيام. وأضاف: «من الجميل أن المحكمة ألزمت الإدارة بأن تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في المجتمعات الأخرى الأكثر تقدماً، بقولها إن وسيلة القتل لم تعد وسيلة حضارية تتبعها الدول المتحضرة، بل هي وسيلة وحشية لم تعد مقبولة، كما أن المجتمعات لا تُقاس بكيفية تعاملها مع البشر فقط، بل بتعاملها مع الحيوانات أيضاً، كما أن تعاليم الدين الإسلامي تتنافى مع كهذا وسائل، بل على العكس من ذلك، تتجه تعاليمه إلى الحث على معاملة الحيوانات بالرفق والشفقة».
وأضاف د. الفيلي: «القاضي انطلق من واحد من احتمالين؛ إما نعتبر أننا في إطار الضبط الإداري، وإن كان خارج مفهوم الحريات، لأننا لا نستطيع الحديث عن حرية الحيوانات، أو أنه أطلق استعمال مبدأ التناسب، وجعله حاكماً لكل نشاط الإدارة، وبذلك يكون قد توسَّع في الأخذ بمبدأ التناسب، والذي أصبح معياراً مُعتداً به، حتى على مستوى الاتفاقية الأوروبية».
ولفت إلى أن الفكرة، بكل بساطة، أن تقييد الحرية أو أي نشاط للإدارة جائز إذا كان ضرورياً لتحقيق مصلحة مشروعة، ومتناسباً مع مصلحة أخرى لها ذات الأهمية، فإن تجاوز القدر المتناسب يصبح التصرُّف خارج المشروعية.
وأوضح د. الفيلي أن هذا المنهج يطبقه القاضي الإداري منذ فترة طويلة في قضايا الضبط الإداري، لكن «نحن هنا بصدد توسع في استخدام المبدأ، والجديد بالموضوع أن القاضي أدخله في إطار الرفق بالحيوان أو التعامل الإنساني مع الحيوانات، وأنه إذا كانت تلك الحيوانات تشكِّل مخاطر، فيجب معالجة المخاطر بقدر متناسب مع تحقيق مصالح أخرى، مثل: الذوق العام، والرفق بالحيوان».
وبيَّن أن «القاضي هنا أخذ بمبدأ التناسب، وأعاد توظيفه في هذا الإطار، وانطلق من ذات الفكرة التي هي موجودة منذ زمن طويل، في إطار الضبط الإداري، وفي توجُّه للتوسع بها على مستوى القضاء الدستوري، بأن المشرِّع عندما يأتي تنظيم أمر قد يخل بمصالح أخرى يجب أن يكون تنظيمه متناسباً، فلا يستخدم وسائل أكثر مما هو ضروري لتقييد الحرية، أو مما هو لازم للناس، ومن أمثلة هذا التطبيق أنه في فرنسا حُكم بعدم دستورية قانون يجيز حرمان من لا يضع نظاماً للحماية من اختراق الإنترنت من حصوله على خدمة الإنترنت، مقرراً أن أهمية نظم الحماية لا ترقى إلى أهمية حصول الناس على خدمة الإنترنت في زمننا، وبالتالي فإن الجزاء غير متناسب مع الفعل».
جوهر القانون الإداري ومفهومه
من جهته، قال عضو هيئة التدريس في قسم القانون - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالرحمن المشعل: «يعكس الحُكمان القضائيان المغربيان جوهر القانون الإداري بشكل خاص، ومفهوم القانون بشكل عام، حيث إن الأول قانون متغيِّر ومتطور على الدوام، لصلته الوثيقة بالحاجات العامة، والثاني قواعد معيارية تهدف إلى ما يجب أن يكون وفق نموذج ما. وما قامت به المحكمة الإدارية المغربية أثناء بسط رقابتها على الوسائل المتبعة من قبل المرفق العام في تحقيق حاجات الجماعة ما هو إلا تأكيد لهذا الأمر، بأن بينت أن إطلاق عنان يد الإدارة في اختيار الوسيلة المناسبة للتدخل ليس مشروعاً في كل مناسبة».
وتابع المشعل: «من المعلوم أن واجب جهة الإدارة هو تلبية الحاجات العامة، مبتغية في ذلك المصلحة العامة، ومن طبيعة هذه الحاجات أنها متغيِّرة وفق ظروف الزمان والمكان، ومن لوازم هذه الطبيعة أن وسائل تلبية الحاجات أيضاً متغيِّرة، وهذا ما يُلقي على عاتق جهة الإدارة عبء اختيار الوسيلة المناسبة، وفق ظروف كل حالة على حدة. ورغم أن القاعدة العامة هي أن الإدارة حُرة في تقدير تلبية الحاجات العامة، فإن ذلك مرهون بعدم وجود ما يلزمها، سواء بالإنشاء والتنظيم، أو باتباع طريقة معينة».
وأضاف: «من المسلَّم به في القضاء الإداري التقليدي، أن القضاء لا يتدخل في تقدير مدى ملاءمة القرار الإداري للوقائع من عدمه، طالما كان ذلك بحدود المصلحة العامة، إلا أنه من الجائز للمحكمة بحث الوقائع التي استند إليها القرار الإداري، للوصول إلى مسألة مدى التزام الإدارة بالمتطلبات والشروط القانونية التي تبرر تدخل الإدارة بإصدار القرار. فلا يكفي أن تثبت الجهة الإدارية توافر الوقائع، بل عليها أن تثبت أن تقديرها للتدخل بطريقة معينة كان مبرراً وسليماً».
ولفت إلى أن مؤدى ذلك، أنه متى ثبت للمحكمة أن التدخل لم يكن يستند إلى تقدير سليم من جهة الإدارة، فلها تقرير قيام مسؤولية الإدارة على سند من أنه جاء مخالفاً للقانون، ومؤدى ذلك استحقاق التعويض لمن ثبتت له المصلحة، إلا أن منع القضاء من تقدير مسألة الملاءمة لا يطرد في جميع الأحكام، بل قد تمتد رقابته لتقدير الملاءمة متى كانت شرعية القرار متوقفة على ملاءمته للواقعة، لاسيما في مجال سُلطة الضبط الإداري.
وأكد أنه «من المهم بيان أن المسؤولية الإدارية - في المغرب - لها صورتان: إما مسؤولية قائمة على عنصر الضرر من دون وجوب توافر الخطأ، ومسؤولية تقوم على عنصر الخطأ. ولقيام الخطأ ثلاث صور: إما أن الإدارة لم تُلبِّ الحاجة العامة، أو أنها لبَّتها ولكن بشكل سيئ، أو أنها تأخرت في تلبية الحاجة أكثر من اللازم. وما انتهت إليه المحكمة هنا هو توافر عنصر الخطأ في سلوك الإدارة، بحجة أنه مخالف لمبادئ ثلاثة: المشروعية، والتناسب، والضرورة».
وأوضح المشعل أن القارئ لحكمي المحكمة المغربية يجد أنها استندت في إقرار التعويض للمدعية – ومن اللافت هنا أن المدعية شخص واحد في الحكمين، لكن في أحدهما بشخصها، والثاني بصفتها رئيسة جمعية أمم للرفق بالحيوان، وهو ما يثير تساؤلاً هو محل خلاف حول مدى اعتبار الضرر الأدبي للشخص الاعتباري - إلى عيب الانحراف في استعمال السُّلطة الموكولة لجهة الإدارة. وقال: «من صور هذا العيب، أن يلزم المشرِّع جهة الإدارة باتباع وسائل محددة لتلبية الحاجة العامة، وتحقيق المصلحة العامة، ومن ثم يكون من غير الجائز قيام جهة الإدارة باتباع وسيلة أخرى غير تلك المنصوص عليها، حتى لو حققت المصلحة العامة».
وفي معرض حديثه عن إثبات الخطأ الواقع من جهة الإدارة، بيَّن المشعل أن المحكمة تناولت مبدأ التناسب الضابط للسُّلطة التقديرية للإدارة في تحديد طريقة تدخلها في تلبية الحاجة العامة، والذي يُلزم الإدارة بأن يكون تدخلها مشروعاً وضرورياً ومناسباً ومعقولاً، ولخصت هذا بالمقولة التالية: «لا يُطلق النار على العصافير باستعمال المدافع»، وهي شبيهة بمقولة القاضي الإنكليزي Lord Diplock (١٩٨٣م) عندما قال: «لا يجوز استخدام قوة المطرقة لكسر البندق، في الوقت الذي يكون استخدام كسارة البندق يفي بذلك»، والتي تستشهد بها المحاكم الإدارية الإنكليزية عند تناولها مبدأ التناسب. وهذا ما أثبتته المحكمة، بالقول إن لجوء الإدارة إلى وسيلة القتل مشروط بأن تكون هذه الوسيلة هي الوحيدة لصد ضرر الكلاب وأذاها، مع المراعاة في الإحسان في قتلها، في حين أن الثابت بالأوراق عدم قيام الإدارة بتبرير استخدامها لهذه الوسيلة دون غيرها، وهو ما يشكِّل مخالفة للقاعدة القانونية التي تنص على جمع الكلاب وليس القضاء عليها.
ولفت إلى أن المحكمة أكدت خطأ الإدارة من ناحية أخرى، وهو تقاعس الجهة الإدارية في الحد من انتشار هذه الظاهرة، ما أدى إلى تفاقمها مع مرور الأيام. وأضاف: «من الجميل أن المحكمة ألزمت الإدارة بأن تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في المجتمعات الأخرى الأكثر تقدماً، بقولها إن وسيلة القتل لم تعد وسيلة حضارية تتبعها الدول المتحضرة، بل هي وسيلة وحشية لم تعد مقبولة، كما أن المجتمعات لا تُقاس بكيفية تعاملها مع البشر فقط، بل بتعاملها مع الحيوانات أيضاً، كما أن تعاليم الدين الإسلامي تتنافى مع كهذا وسائل، بل على العكس من ذلك، تتجه تعاليمه إلى الحث على معاملة الحيوانات بالرفق والشفقة».