أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لائحة بشأن المساجد والسكن العائلي للأئمة والمؤذنين، وأحالت اللائحة للبلدية لتنظيم عملية التخصيص.

وصنفت اللائحة المساجد إلى 3 فئات حسب المساحة، فئة «أ» مساحة المسجد لا تقل عن 200 م2 ولا تتجاوز 400 م2، ويسمح بترخيصها المواقع الكائنة داخل حدود الواجهات البحرية والحدائق العامة، ولا يشترط توفير مواقف للسيارات، الفئة «ب» مساحة لا تقل عن 400 م2 ولا تتجاوز 2000 م2، ويسمح تخصيصه داخل المناطق السكنية ومناطق الشاليهات ومناطق الحيازات الزراعية وبجانب الاستراحات ومحطات الوقود على الطرق السريعة مع مواقف سيارات، أما الفئة «ج» فمساحة المسجد لا تقل عن 1500 م2، وتخصص في مراكز الضواحي والمواقع الكائنة في الشوارع الرئيسية والتي تفصل بين المنطقة الواحدة والشوارع الرئيسية الفاصلة بين المناطق والساحات العامة مع توفير مواقف سيارات.

Ad

وحددت اللائحة بأنه عند النظر في طلبات تخصيص المساجد يجب ألا تقل المسافة بين أقرب مسجد قائم في المناطق السكنية عن 350 مترا، ولا تقل عن 250 عن أقرب مسجد في مناطق السكن الاستثماري والمناطق الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية، و10 كيلومترات عن أقرب مسجد للمطلوب تخصيصها في الطرق السريعة، و1500 متر عن اقرب مسجد في مناطق الشاليهات والحيازات الزراعية.

واشترطت موافقة الجيران على تخصيص مساجد مستحدثة في السكن الخاص، وتوفير مواقف سيارات وسكن عائلي للإمام والمؤذن بالمساجد المستحدثة في الشاليهات، شريطة موافقة وزارة المالية، إدارة أملاك الدولة، وموافقة هيئة الزراعة بالنسبة للمساجد في مناطق الحيازات الزراعية، وحددت بألا تقل مساحة قسيمة سكن عائلي للأئمة والمؤذنين عن 250 م2، وأن يكون متوافقا مع لوائح البناء والشروط والمعايير في بلدية الكويت.

ووضعت ضوابط تنظيم أعمال التبرع لبناء المساجد والسكن العائلي للائمة والمؤذنين، وأبرزها أن يكون المتبرع مسلماً وبالغاً للأهلية، ويجوز أن يكون المتبرع إحدى الجهات الاعتبارية، وأن يثبت المتبرع قدرته المالية على بناء المسجد بتقديم كفالة بنكية بقيمة 10% من القيمة الإجمالية لتنفيذ المسجد، وأن يحصل على موافقة مسبقة من الوزارة قبل القيام بعملية البناء أو الهدم وإعادة البناء وفقا للإجراءات المقررة لذلك.