بـ 5 ضوابط تتضمن تغييرات جذرية لمعالجة ما كان يعتري القرارات السابقة من فوضى والتباسات، حسمت الحكومة، أمس، اشتراطات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.
وأعلن مجلس الخدمة المدنية القرار 32 لسنة 2023 بشأن استبدال المادة 2 من قراره رقم 22 لسنة 2022 بشأن بدل الإجازات، حيث اشترطت المادة الجديدة أن يصرف البدل أثناء الخدمة للكويتيين فقط، مرة واحدة كل 10 سنوات، وهما الشرطان اللذان لم تتضمنهما المادة القديمة.
كما اشترط القرار أن تكون آخر 3 تقارير كفاءة للموظف بدرجة جيد جداً على الأقل، وأن يكون قد أمضى في ذات الجهة الحكومية، بعد التعيين فيها أو النقل إليها، 3 سنوات على الأقل قبل تاريخ صدور قرار الصرف، لا سنتين، فضلاً عن استحداث شرط آخر بألا يكون الموظف قد تلقى عقوبة تأديبية، ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً.
وتعقيباً على التعديل، أبدى عدد من النواب اعتراضهم، مؤكدين أن تلك الشروط المعدلة تضر بالموظف الكويتي.
واعتبر النائب د. عبدالكريم الكندري أن اشتراط صرف البدل مرة واحدة كل 10 سنوات، يعني وقف العمل به، والمراهنة على عنصر الزمن، داعياً مجلس الخدمة إلى «التراجع عن التعديل والكف عن التلاعب بحقوق الموظفين».
ورأى النائب عبدالله فهاد أن «الشروط التعجيزية التي وضعها مجلس الخدمة لصرف البدل النقدي للإجازات هدر متعمد لحق الموظف الكويتي»، مضيفاً أن «سياسة تضييق الخناق على الشعب لن تمر مرور الكرام، لأن المواطنين ومصالحهم خط أحمر».
بدوره، رفض النائب خالد المونس الضوابط الجديدة، معتبراً أنها «جعلت حق الموظف في بيع رصيده ضرباً من المستحيل».
وفي تفاصيل الخبر:
حسمت الحكومة أمس، للمرة الثالثة خلال عام واحد، اشتراطات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، وحددت 5 ضوابط لعملية الصرف، خلافاً لما كان معتمداً قبل ذلك في المادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2022، والتي استبدلت بموجب القرار رقم 38 لسنة 2022 قبل أن يصدر أمس القرار رقم 32 لسنة 2023، والصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري، والقاضي بتحديد الضوابط النهائية لاشتراطات الصرف، والتي تضمنت تغييرات جذرية مقارنة بما كانت عليه من قبل.
التعديل الجديد
أعلن ديوان الخدمة المدنية أمس القرار رقم 32 لسنة 2023 بشأن «استبدال المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2022، بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة». وجاء في القرار ما يلي:
يستبدل بنص المادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 2022 المشار إليه النص الآتي:
مادة (2)
يشترط لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة توافر الضوابط الآتية:
1 - أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط.
2 - أن يكون صرف البدل النقدي لمرة واحدة فقط كل (10) سنوات.
3 - أن يكون آخر 3 تقارير كفاءة حصل عليهم الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بدرجة جيد جداً على الأقل.
4 - أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية، بعد التعيين فيها أو النقل إليها، مدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.
5 - ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها، وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.
المادة المستبدلة
وتأتي المادة 2 الجديدة بشكل مغاير لما نصت علية المادة المستبدلة، (والتي كانت استبدلت سابقا بموجب القرار رقم 38 لسنة 2022)، حيث كانت تنص على الآتي:
يُشترط لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة توافر الضوابط الآتية:
1 - يجوز التقدم بطلب صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة –سنوياً- على ألا يتكرر تقديم الطلب في ذات السنة.
2 - أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية - بعد التعيين فيها أو النقل إليها - مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.
3 - ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.
تغييرات جذرية
وفي مقاربة للتعديلات الطارئة على المادة الجديدة يتضح انه تقرر أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط، وهو ما لم يكن مذكوراً في المادة المعدلة، وان يتم الصرف لمرة واحدة كل 10 سنوات، مقابل إمكان طلب الصرف سنويا في المادة السابقة.
ووفق القرار الجديد يشترط أن تكون آخر ثلاثة تقارير كفاءة حصل عليها الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بدرجة جيد جداً على الأقل، وأن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية بعد التعيين فيها أو النقل اليها مدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، في حين كانت المدة سنتين في القرار السابق.ومن الضوابط الجديدة التي اعتمدها المجلس لصرف البدل النقدي ألا تكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها، وفقاً للمدة المقررة قانونا قبل صدور قرار الصرف.
اعتراض نيابي على القرار... ومطالبة بإلغائه
أبدى عدد من النواب اعتراضهم على التعديل الذي أقره ديوان الخدمة المدنية على المادة 2 من قرار صرف البدل النقدي للإجازات، واعتبروا أنه يضر بالموظف الكويتي، لأن فيه هدرا متعمدا لحقه.
في السياق، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن «تعديل ديوان الخدمة قواعد استحقاق صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية باشتراط صرفه لمرة واحدة كل 10 سنوات، يعني وقف العمل بالبدل، لكن بشكل غير رسمي، وذلك بالمراهنة على عنصر الزمن، وعلى الديوان التراجع عن هذا التعديل والكف عن التلاعب بحقوق الموظفين». من جهته، أكد النائب عبدالله فهاد أن الشروط التعجيزية التي وضعها ديوان الخدمة المدنية لصرف البدل النقدي للإجازات في قرار التعديل الأخير هدر متعمد لحق الموظف الكويتي.وتابع فهاد: «يجب أن يوقف القرار فورا، ففي وقت يلوذ المواطن لتخفيف العبء المالي عليه بهذا الجانب، يأتي الديوان متخطيا كل الظروف والحقوق بهذا القرار الجائر، في زمن لا يزال المواطنون يعانون من الأعباء المعيشية وغلاء الأسعار لمواجهة متطلباتهم الحياتية، أما سياسة تضييق الخناق على الشعب بسيناريو متكرر فلن تمر مرور الكرام، لأن المواطنين ومصالحهم خط أحمر».
بدوره، رفض النائب خالد المونس الضوابط الجديدة التي حددها «الخدمة المدنية» لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، واصفا التعديلات الأخيرة، التي رسمها القرار 32 لسنة 2023، بأنها جعلت حق الموظف في بيع رصيده ضربا من المستحيل. وأضاف المونس: «نؤيد اقتصار الاستفادة بالقانون على المواطنين فقط، لكن في الوقت نفسه لا يعني ذلك القبول ببقية الشروط التي أخرجت المادة 41 في مرسوم الخدمة المدنية من محتواها».
الصيغة الجديدة النهائية للقرار رقم 2 لسنة 2022 بعد تعديل المادة الثانية
قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المحلة له، وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية، وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية قرر:
مادة (ا)
مع عدم الإخلال بالفقرة الثالثة من المادة 11 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه المضافة بالمرسوم رقم (81) لسنه 2022 بتعديل هذه المادة، والتي نصت على أن يجوز للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً خصم من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف، على ألا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل النقدي عن ثلاثين يوما حتى نهاية السنة الميلادية - يكون استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية اثناء الخدمة للمعينين، وفقاً لطرق التعيين المختلفة، الخاضعين لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنه 1979 المشار إليه بمراعاة القواعد والشروط والضوابط الواردة بهذا القرار.
مادة (2)
(استبدلت بموجب القرار رقم 32 لسنة 2023)
يشترط لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة توافر الضوابط الآتية:
1 - أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط.
2 - أن يكون صرف البدل النقدي لمرة واحدة فقط كل (10) سنوات.
3 - أن يكون آخر 3 تقارير كفاءة حصل عليهم الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بدرجة جيد جداً على الأقل.
4 - أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية، بعد التعيين فيها أو النقل إليها، مدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.
5 - ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.
مادة (3)
بصرف البدل النقدي أثناء الخدمة عن رصيد الإجازات الدورية المجمع (المدور والمجمد) بموجب قرار يصدر من وكيل الوزارة أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال، وذلك بعد مراعاة القواعد والشروط والضوابط الواردة بهذا القرار.
مادة (4)
يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة، وفقاً لذات مرتب الموظف ومفرداته الذي يصرف له فيما لو صرح له بإجازة دورية في تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، ويحسب مرتب اليوم الواحد من رصيد الإجازات الدورية عند صرف هذا البدل على أساس أن الشهر مقداره ثلاثون يوماً.
مادة (5)
لا يتقيد صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بالحد الأقصى (10 أيام) لمدة الإجازة الدورية التي يجوز أن يصرح بها للموظف في سنة واحدة، وفقاً للمادة 40 من المرسوم الصادر بشأن نقلة الخدمة المدنية المشار اليه، كما لا يتقيد بالحد الأقصى (180 يوما) للبدل النقدي الذي يصرف في نهاية الخدمة، والمادة 41 من ذات المرسوم، ولا يحول صرف البدل النقدي أثناء الخدمة - أيا كان مقدار البدل الذي تم صرفه - دون التصريح للموظف بإجازة دورية في ذات العام في حدود الرصيد المتبقي منها بمراعاة كل الشروط والأحكام والإجراءات المقررة في شأن التصريح بالإجازات الدورية.
مادة (6)
يقصد بخدمة الدولة في مجال تطبيق شرط أن يكون لدى الموظف مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات): مدة الخدمة لدى أي وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها أو لدى الهيئات والمؤسسات العامة المستقلة، وكذلك الشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة.
مادة (7)
يجوز للجهات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة ذات الأنظمة الوظيفية الخاصة تطبيق نظام صرف البدل النقدي أثناء الخدمة، وفقاً لأحكام الفقرة الثالثة المضافة الى المادة 41 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بمراعاة الأداة القانونية المقررة وفقاً لقانون إنشاء كل جهة، والإجراءات والأنظمة الوظيفية الخاصة بها.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.