10 آلاف دينار وسحب الترخيص عقوبة مخالفات أبراج الاتصالات
• «البلدية» أنجزت الصيغة النهائية لاشتراطات إنشاء محطاتها
أنجزت لجنة دراسة ومراجعة لائحة البناء في البلدية، الصيغة النهائية للجدول المقترح بشأن اشتراطات إنشاء محطات اتصالات رادوية عامة في مناطق البلاد.
وكشف رئيس اللجنة محمد المطيري، في كتاب موجه إلى المدير العام للبلدية سعود الدبوس، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، عن إضافة المادة «39 مكرر» بشأن العقوبات إلى لائحة الاتصالات الجديدة، والتي تنص على فرض غرامة لا تقل عن 9 آلاف ولا تتجاوز 10 آلاف دينار، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي، وإيقاف تصنيف المقاول، وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد إذا ارتكب عدداً من المخالفات.
وتتمثل أبرز هذه المخالفات في تنفيذ محطات وأبراج الاتصالات بدون ترخيص، أو الإشراف على تنفيذها، أو تجاوز مساحتها الـ «300 م2» المقررة، أو وضع سيارات غير ثابتة بمواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير البلدية، أو إقامة محطات وأبراج الاتصالات أو الهوائيات في غير المواقع المسموح بها.
كما تضمنت المخالفات عدم الالتزام بمسافة الـ 20 متراً المطلوبة بين سور المحطة أو البرج وأبنية السكن الخاص، والمدارس، ورياض الأطفال، ومراكز ذوي الإعاقة، والحضانات.
وفي تفاصيل الخبر:
انتهت لجنة دراسة ومراجعة لائحة البناء في البلدية من إعداد الصيغة النهائية للجدول المقترح بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات رادوية عامة بجميع مناطق الكويت المختلفة.
وأكد رئيس اللجنة محمد المطيري، في كتاب موجه للمدير العام للبلدية سعود الدبوس، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إضافة مادة إلى لائحة الاتصالات الجديدة متعلقة بالعقوبات، لتكون برقم 39 مكرر، وتنص على فرض غرامة لا تقل عن 9000 دينار ولا تتجاوز 10000 دينار، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية: تنفيذ محطات وأبراج الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها، أو تجاوز مساحة الـ «300 م2» المقررة لإقامة محطات وأبراج الاتصالات، أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من المدير العام البلدية أو من يفوضه، أو إقامة محطات وأبراج الاتصالات أو الهوائيات في غير المواقع المسموح بها، أو عدم الالتزام بمسافة الـ 20م المطلوبة بين حد سور المحطة أو البرج وأبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات.
المطيري: مادة خاصة بالعقوبات و5 آلاف دينار عقوبة عدم تسوير موقع المحطات
وبين المطيري أن المادة فرضت غرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 500 دينار عند استخدام مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات، أو عدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع محطات وأبراج الاتصالات، أو عدم وضع لوحات ارشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.
وأضاف أن اللجنة حددت في بندها الثاني ضمن المادة نفسها، فرض غرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تتجاوز 5000 دينار، في حال وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات أو أبراج الاتصالات، متابعاً بأن البند الثالث، حدد غرامة لا تقل عن 4000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار في، حالة عدم تسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات، مؤكداً أنه في جميع الأحوال يحكم بإزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله، ويجوز أن يضاف لتلك العقوبات عقوبة وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه، ولا يحول ذلك دون مساءلة المخالفين جزائياً أو مدنياً عند الاقتضاء، كما تتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.