5 نواب لإنشاء محكمة اقتصادية بصفة الاستعجال

• اقتراح نيابي يتطابق مع قمّة «الجريدة•» 2023 MONEY TECH

نشر في 19-11-2023
آخر تحديث 18-11-2023 | 20:19
صورة ضوئية لقمة «الجريدة»
صورة ضوئية لقمة «الجريدة»
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن إنشاء محكمة لنظر المنازعات الاقتصادية والتجارية مع إعطائه صفة الاستعجال.

في تطابق نيابي مع ما اقترحته «الجريدة» في «قمة تقنية الأموال 2023»MONEY TECH، التي عقدت في فندق غراند حياة الكويت، بحضور تجمّع رواد الأعمال، تقدّم 5 نواب باقتراح بقانون بإنشاء محكمة لنظر المنازعات الاقتصادية والتجارية، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وقدم الاقتراح كل من النواب د. مبارك الطشة، وفهد المسعود، وحمد العبيد، ومحمد المهان، وسعود العصفور.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يلي: مع تزايد حجم التعاملات التجارية والتفاعلات الاقتصادية والاستثمارية في الكويت التي تقدر بالمليارات سنوياً، وفي ظل تعقد هذه التعاملات، باتت الحاجة ملحة إلى وجود محاكم تجارية واقتصادية متخصصة، للفصل فيما قد ينشب من نزاعات أو خلافات بين المتعاملين، وسيساعد وجود مثل هذه المحاكم التجارية والاقتصادية المتخصصة في تنشيط التنمية الاقتصادية بالكويت، وسيبث الطمأنينة والثقة بين جمهور الممارسين للأعمال التجارية، سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب، خصوصاً عندما يكون هناك قضاة متخصصون في مثل هذا المجال، ملمون بتفاصيل الأعمال التجارية بشكل متعمق، وقادرون على الفصل في أي دعوى تجارية، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح والمناسب على الوقائع المنظورة ومحل الدعوى، وسيساهم ذلك في تطور الاقتصاد وازدهار التنمية في البلد، وتسريع وتيرة الفصل في النزاعات.

ويضاف إلى ذلك ما نعرفه جميعاً عن تكدس القضايا والدعاوى المنظورة أمام المحاكم، التي يستغرق نظرها والفصل فيها وقتاً طويلاً، يتنافى مع مبدأ العدالة الناجزة، الذي يتطلب سرعة الفصل وإصدار الأحكام في المنازعات، لكونه من مقتضيات العدالة، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون لإنشاء محكمة متخصصة لنظر دعاوى المنازعات التجارية والاقتصادية والفصل فيها، تضم قضاة متخصصين، لسرعة الفصل في الدعاوى التي تندرج ضمن هذه النوعية من القضايا. وتضمن القانون 13 مادة اختصت أولاها بإنشاء محكمة للمنازعات التجارية والاقتصادية، وبيان اختصاصات تلك الدوائر وتشكيلها والدعاوى التي تختص بنظرها دون غيرها.

وأتاحت المادة الثانية إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والاقتصادية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني، وذلك بالاستثناء من القواعد والضوابط المقررة للإعلانات القضائية في قانون المرافعات، وفوضت وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات - تحديد الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان، ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور، وسداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها، ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

أما المادة الثالثة فتطرقت إلى دعاوى الاستئناف والدوائر المتخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية، وبهدف الحسم ومنعاً لإطالة أمد التقاضي ومراعاة طبيعة المنازعات الاقتصادية والتجارية التي ينشأ عن تأخيرها خسائر مالية فقد شددت على أن أحكام الاستئناف باتة لا يجوز الطعن عليها بأي من طرق الطعن.

في حين أفردت المادة (4) لبيان القوانين التي تختص بالدوائر الابتدائية والاستئنافية نوعياً ومكانياً في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن مخالفتها وتشمل قانون الشركات التجارية وشركات ووكلاء التأمين، وتنظيم الوكالات التجارية، وقانون تنظيم الملكية الفكرية، والنقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، والتجارة، وحماية المنافسة، وقمع الغش في المعاملات التجارية، والمناقصات العامة، والقانون رقم (41) لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.

ومنعاً لتداخل الاختصاصات مع الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، نصت المادة الخامسة على أن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية، التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف دينار، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المشار إليها في المادة (3)، وتختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في كل المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها 200 ألف دينار أو كانت غير مقدرة القيمة.

في حين اختصت المادة السادسة- الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (۲) من هذا القانون. وأتاحت المادة السابعة لكل محكمة تشكيل هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها، وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين.

وتحسباً لخلق حالة من الفراغ، نصت المادة الثامنة على أن تستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحكمة الاقتصادية، أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها، مع عدم الإخلال بحق المتهمين في القضايا الجزائية المنظورة أمام المحاكم بقاعدة القانون الأصلح للمتهم.

وكخطوة ضرورية، نظمت المادة الحادية عشرة مسألة انتقال صلاحية نظر هذه النوعية من القضايا من المحاكم إلى المحكمة الاقتصادية، إذ نصت على أن تحيل المحاكم ما لديها من منازعات ودعاوى إلى الدائرة دون رسوم.

back to top