سأل النائب د. حسن جوهر وزير العدل، فالح الرقبة، عن المفوضية العليا للانتخابات التي أقرها مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول.
وقال جوهر، في معرض سؤاله: صدر القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات)، وتم نشره في العدد رقم 1650 من الجريدة الرسمية في 27 أغسطس 2023، وقد نصت المادة 2 من القانون المشار إليه على أن «تُنشأ المفوضية العامة للانتخابات، وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات، وتلحق بوزير العدل، ويمثّلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، رئيسها، وتشكل المفوضية من 5 قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، برئاسة أقدمهم، ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها».
كما نصت المادة 66 منه على أن «تعد المفوضية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على أن تتضمن، إضافة إلى القواعد التنفيذية اللازمة لنصوص القانون، الأسس العامة لمباشرة اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات تفصيلاً...».
وأضاف: لما كان القانون رقم 120 لسنة 2023 من أهم متطلبات الإصلاح السياسي وضمان نزاهة الانتخابات العامة القادمة، ولما كان إجراء العملية الانتخابية القادمة وفق أحكام القانون الجديد رهينا باستكمال تنفيذ أحكامه، وخاصة المادتين 2 و66 منه، ولما كان إصدار اللائحة التنفيذية بعُهدة هيئة المفوضية، لذا كان لزاماً تشكيل المفوضية العامة للانتخابات المكونة، إيذاناً بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، متسائلا: ما الخطوات والإجراءات التي اتخذها وزير العدل لتشكيل المفوضية، وفقاً لحكم المادة 2 من القانون رقم 120 لسنة 2023م، خاصة بعد مُضيّ 3 أشهر على نشره في الجريدة الرسمية؟ وما الصعوبات التي واجهت الوزير لتشكيلها، إن وجدت؟
واستفسر: هل تم إعلان استقبال طلبات من تتوافر فيهم شروط تولّي وظيفة مفوض من القضاة الكويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة، وذلك لإجراء المفاضلات المطلوبة وترشيح من يراه مجلس الوزراء مناسباً للمفوضية؟ وما مدى التزام الوزير بتشكيلها، ومن ثم قيامها بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 120 لسنة 2023 في المدد الزمنية المحددة في القانون، التي لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به؟