تقدّم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، جاء نصه كالتالي:

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

Ad


- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

  • مادة أولى

    تُقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، ويكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة في كل دائرة انتخابية بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة على عشرة مرشحين، ولا أن يزيد عدد المرشحين في الانتخابات التكميلية في كل قائمة على عشرة مرشحين إذا كان العدد المطلوب انتخابهم أكثر من ذلك، ولكن يمكن أن يقل عدد المرشحين في القائمة في جميع الأحوال فتكون حتى من مرشح واحد.
  • مادة ثانية

    تُقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم الدعوة للانتخابات العامة أو قرار الدعوة للانتخابات التكميلية بحسب الأحوال.

    ويجب على المرشح أن يوقع قرين اسمه في نموذج الترشيح، وإذا تضمنت القائمة أكثر من مرشح وجب أن يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه.
  • مادة ثالثة

    يُعطى لكل قائمة رقم، وتحدد القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها المفوضية العامة للانتخابات في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن المفوضية العامة للانتخابات في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون.
  • مادة رابعة

    يكون تصويت الناخبين لأي من القوائم في الدوائر الانتخابية الخمس بحسب أرقامها المعلنة وفقاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، حتى ولو كانت القائمة التي اختار الناخب التصويت لها في غير الدائرة الانتخابية المسجل فيها الناخب، وفي جميع الأحوال لا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة.
  • مادة خامسة

    يُعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقاً لأسبقية تسلسل أسماء المرشحين في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التى أعطيت في جميع الدوائر الانتخابية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد في أي قائمة، ويجبر الكسر في نتيجة القسمة إلى واحد صحيح.

    فإذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أعلن فوز القائمة، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزاً.
  • مادة سادسة

    إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو لم يفز أحد وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، تم استكمال عدد الأعضاء من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في المادة الخامسة من هذا القانون، وأعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم من يليه في عدد الأصوات، وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس.

    فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
  • مادة سابعة

    يُلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
  • مادة ثامنة

    تصدر المفوضية العامة للانتخابات القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
  • مادة تاسعة

    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.