أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة، يفتح الباب لصرف المساعدات العامة للأفراد.

وجاء في المادة الأولى للمشروع: «يستبدل بنص البند (أ) من المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي: أ- الأسرة والفرد الكويتي الذين يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة»، وقالت المادة الثانية: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

Ad

ونصت المذكرة الإيضاحية: «نظراً لوجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تستوجب تقديم بعض المساعدات العامة لها، ولا تشكل أسرة بالمفهوم الذي نصت عليه المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة في بندها الأول، الأمر الذي يستلزم التدخل بإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة بإضافة كلمة الفرد للبند رقم 1 منها، وإعادة صياغته بشكل يضمن أن يكون تقديم المساعدات العامة للأسرة والفرد الكويتي ممن يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة».

وتابعت: «لذا فقد تم إعداد مشروع القانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على تعديل البند 1 من المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه بإضافة الحكم المتقدم، وتضمنت المادة الثانية إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».