الحكومة تستعجل «الضريبة الانتقائية»
• قدمت مشروعاً لتعديل قانون المساعدات العامة ليشمل الأفراد
• «السكنية» تعدل «الأراضي الفضاء»: الرسوم على كل المساحات المتجاوزة 1500 م2 وتشمل «الدولة»
• استجواب رئيس الوزراء يتصدر جدول أعمال جلسة 28 الجاري يليه ترشيح رئيس لـ «المحاسبة»
طلبت الحكومة، ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري، استعجال قانون ضريبة السلع الضارة (الانتقائية)، المدرجة بالأساس على جلسة 19 مارس المقبل.
وقال الكندري، في خطابه لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، والذي أُدرج على بند الرسائل الواردة لجلسة الثلاثاء المقبل: «في ضوء اعتماد المجلس بجلسته في 15 الجاري، الخارطة التشريعية لدور الانعقاد العادي الحالي من الفصل التشريعي السابع عشر، والمتضمنة قانون ضريبة السلع الضارة، وبناءً على رغبة وزير المالية، تود الحكومة استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمهيداً لإقرار القانون المشار إليه».
إلى ذلك، ومع تسلُّم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال الجلسة العادية المقررة الثلاثاء المقبل، والتي يتصدر جدول أعمالها استجواب رئيس الوزراء المقدم من النائب مهلهل المضف، يليه بند ترشيح رئيس لديوان المحاسبة، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة، يفتح الباب لصرف المساعدات العامة للأفراد.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه «نظراً لوجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تستوجب تقديم بعض المساعدات العامة لها، ولا تشكل أسرة بالمفهوم الذي نصت عليه المادة 3 من القانون 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة في بندها الأول»، كان لزاماً «التدخل بإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة بإضافة كلمة الفرد للبند رقم 1 منها، وإعادة صياغته بشكل يضمن تقديم المساعدات العامة للأسرة والفرد الكويتي» ممن يمرون بظروف تستوجب المساعدة، وعليه «تم إعداد مشروع القانون الماثل».
وقالت المذكرة إن المادة الأولى من المشروع الجديد تتضمن تعديل البند الأول من المادة المشار إليها، في حين تلزم الثانية رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يأتي ذلك في وقت انتهى التقرير الثاني التكميلي للتقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار بشأن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء (الذي أقر بالمداولة الأولى بجلسة 15 الجاري)، والمقرر التصويت عليه في المداولة الثانية الجلسة المقبلة، إلى إجراء عدة تعديلات، أبرزها فرض رسم سنوي 10 دنانير على كل متر مربع يزيد على مساحة 1500 متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية، ويزداد هذا الرسم سنوياً 30 ديناراً حتى يبلغ 100 في السنة للمتر، في وقت طلب وزير العدل تطبيق التعديل على أي مساحة تتجاوز ألفَي متر.
كما أدخلت اللجنة تعديلاً على القانون يقف بموجبه احتساب الرسوم متى اكتمل البناء وتم إيصال التيار الكهربائي إليه، «ولا تعتبر القسيمة مبنية، إلا إذا بلغت نسبة مساحة بنائها 40 في المئة من الحد الأقصى للمساحة المسموح بها».
ووضعت اللجنة الإسكانية شرط تطبيق استحقاق الرسوم «بعد مرور سنتين على تطبيق القانون»، بدلاً من سنة، كما جاء في المداولة الأولى، فضلاً عن استثناء تطبيق القانون على كل من أراضي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأراضي السكن الخاص التي لم يصدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها، مع إلغاء البند 1 من المادة 6، وعليه ستطبق الرسوم على قسائم السكن الخاصة المملوكة للدولة أو الشخصيات الاعتبارية العامة الأخرى.
وفي تفاصيل الخبر:
في موازاة لإنجاز قوانينها، التي أدرجت ضمن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، طلبت الحكومة، ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، استعجال قانون ضريبة السلع الضارة (الانتقائية)، المدرجة بالأساس على جلسة 19 مارس المقبل.
وقال الوزير الكندري، في خطابه لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، «في ضوء اعتماد مجلس الأمة في جلسته المنعقدة 15 نوفمبر 2023، الخارطة التشريعية لدور الانعقاد العادي الحالي من الفصل التشريعي السابع عشر، والمتضمنة قانون ضريبة السلع الضارة، وبناء على رغبة وزير المالية فهد الجارالله، تود الحكومة استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمهيدا لإقرار القانون المشار اليه».
ووقع السعدون الطلب الحكومي بإدراجه ضمن كشف الاوراق والرسائل الواردة بجلسة الثلاثاء المقبل.
كما أدرج السعدون على كشف الأوراق والرسائل الواردة للجلسة القادمة 12 رسالة واردة أخرى أبرزها رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 37 و38 من قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص، ورسالة من العضو مهلهل المضف، يطلب فيها تكليف لجنة الموارد البشرية ببحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.
الالتحاق بعائل
كما تضمن الكشف رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة، يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.
وضم أيضا رسالة من العضو خالد المونس، يطلب فيها التزام كل من الحكومة ومكتب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجراءات المحددة بنص الرسالة والمتعلقة ببيان الحالة المالية للدولة، وعلى الأخص بيانات الصندوق السيادي الكويتي، ورسالة من مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وندب أعضاء اللجنة للتحقيق الميداني داخل وخارج البلاد إن تطلب الأمر ذلك.
الأراضي الفضاء
إلى ذلك انتهى التقرير الثاني التكميلي للتقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء (الذي تم إقراره بالمداولة الاولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023م)، إلى إجراء عدد من التعديلات، أبرزها فرض رسم سنوي قيمته 10 دنانير على كل متر مربع يزيد على مساحة 1500 متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية، وجاء في نص القانون كما انتهت إليه للجنة، والذي من المقرر أن يصوت عليه المجلس بالمداولة الثانية في جلسته المقبلة ما يلي:
مادة (1): يُفرَض رسم سنوي مقداره عشرة دنانير على كل متر مربع يزيد على مساحة ألف وخمسمئة متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو مواقع متعددة، وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، ويزداد هذا الرسم سنوياً ثلاثين ديناراً حتى يبلغ مئة دينار في السنة للمتر المربع.
ولا تنقطع المدة المقررة لاستحقاق الرسم بالتصرفات الناقلة للملكية، التي تنتهي لذات المالك على ذات العقار خلال سنتين، كما لا تنقطع المدة في حال الرجوع عن الوقف.
مادة (2): يحظر إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف أياً كانت صورته في أي من القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم. وتلتزم الجهات الحكومية بحظر التعاملات مع المتخلفين عن سداد الرسوم، واستثناءً يجوز للمالك المتعثر عن سداد الرسم المقرر وفق هذا القانون أن يتقدم بطلب بيع كل أو جزء من القسائم الفضاء محل الرسم بيعاً أو بالمزاد العلني الذي تنظمه وتشرف على تنفيذه وزارة العدل.
ويتم استيفاء الرسوم المستحقة للدولة كاملة من قيمة العقار المبيع وتودع لدى وزارة المالية.
اللائحة التنفيذية
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استيفاء هذه الرسوم.
مادة (3): يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (4): يقف احتساب الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء وتم إيصال التيار الكهربائي.
ولا تعتبر القسيمة مبنية وفقاً لأحكام هذه المادة إلا إذا بلغت مساحة البناء نسبة 40 في المئة من الحد الأقصى لمساحة البناء المسموح بها وفقاً للأنظمة والتراخيص المتبعة في بلدية الكويت.
مادة (5): يستحق الرسم السنوي المقرر في هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ بدء العمل به، على أن يستمر العمل بالرسوم المقررة في القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليهما حتى تاريخ استحقاق الرسم المقرر في هذا القانون.
مالك القسيمة
ويلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم، وتسري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني.
مادة (6): لا يسري الرسم المقرر في هذا القانون على ما يلي:
1 - قسائم السكن الخاص المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2 - أراضي السكن الخاص التي لم يصدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها أو تجزئتها أو تقسيمها، شريطة تقديم طلب رسمي للجهات المختصة خلال شهرين من نشر هذا القانون.
3 - الأراضي التي صدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها ولم تتجاوز سنتين من تاريخ القرار.
4 - قسائم السكن الخاص الواقعة في مناطق لم تصل لها خدمات البنية التحتية والكهرباء.
5 - جميع القسائم الأخرى ما عدا المخصصة للسكن الخاص والنموذجي.
مادة (7): تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب الرسم وإجراءات تحصيله والأحكام الأخرى الواجبة لتنفيذ القانون، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.