انتهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية إلى الموافقة على «اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية».
وجاء في التقرير الذي تم إدراجه على جدول اعمال مجلس الأمة، أن رئيس المجلس أحال إلى لجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 2 يناير 2019 المرسوم رقم (371) لسنة 2018، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الأمة، وقد نظرت اللجنة فيه خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2023، حيث تبين لها أن الاتفاقية موضوع الدراسة قد تم التوقيع عليها بتاريخ 1 أبريل 2014 بمدينة الكويت، ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة إسطنبول بتاريخ 27 أبريل 2009م الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2013.
وأضافت اللجنة أنه تبين لها من دراسة نصوص الاتفاقية المشار إليها أنها تشتمل على (22) مادة، حيث تضمنت المادة (1,2) الغرض من الاتفاقية ومجالات التعاون، حيث نصت على أن تطبق على الضباط وضباط الصف والطلبة العسكريين والموظفين المدنيين التابعين للقوات المسلحة لدى أحد الطرفين ممن يتم قبولهم لتلقي التدريب عند الاقتضاء، وتطبق هذه الأحكام في حق أفراد عائلات الموظفين المدعوين الذين تم ذكرهم أعلاه من الوافدين المدعوين في الدولة المستقبلة إن استدعى الأمر، وذلك في حدود المتاح.
وأوضحت أن المادة (3) تناولت التعريفات الخاصة بالمصطلحات الواردة فيها، وحددت المادة (4) السلطات المختصة المخولة من قبل الطرفين لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، حيث تمثل حكومة دولة الكويت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، وتمثل حكومة الجمهورية التركية برئاسة هيئة الأركان العامة التركية.
وتابعت أن المادة (5) تناولت مجالات التعاون في التدريب العسكري والمجالات الخاصة الأخرى فيما يتعلق بالتعليم والتدريب حسب ما يتفق عليه الأطراف في البرامج التدريبية في الكلية الحربية والمدارس التابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى برامج التدريب في مجال الأمن الداخلي - من خلال تبادل الزيارات والمشاركة في المناورات وتبادل المعلومات والخبرات بين الدولتين في هذه المجالات.
وأشارت إلى أن المادة (6) نصت على الإجراءات لذلك التعاون بإتمام التدريب وفقاً للمعايير المعمول بها وتنظيم إجراءاته، وحددت المادة (7) الشروط والضوابط ذات الصلة بالدورات التدريبية ومعايير الاختبارات ذات الصلة.
وقالت إن المادة (8) تناولت أمن المعلومات المصنفة من مذكرة التفاهم للتعاون، وبينت المادة (9) الالتزام بالأمن وتقييد وتوافق الاتفاقية مع الاتفاقيات الدولية الأخرى، ولن تستخدم ضد مصالح أو أمن أو وحدة أراضي الدول الأخرى.
وذكرت أن المادة (10) أشارت إلى الاعتبارات الخاصة، وإيضاح أنه لا يجوز للموظفين الضيوف الأفراد أو عائلاتهم أن يشاركوا في أي نزاع أو عمل مسلح قد يحدث لأحد من الطرفين مع طرف ثالث، كما لا يجوز أن يشارك أي من الموظفين الضيوف ضد مصلحة الدولة المستقبلة في عمل من شأنه الإخلال بأمنها، كما لا ينبغي لهم أن يقوموا بأي نشاط خارج إطار هذه الاتفاقية داخل أراضي الدولة المستقبلة أو بعض الاعتبارات الأخرى في حالة اندلاع حرب أو حالات الضرورة، وقد نصت المادة (11) على أن تسري أحكام هذه المادة على «المسائل القانونية من مذكرة التفاهم والتعاون».
وبينت أن المادة (12) حددت الإجراءات المالية التي تتضمن الحقوق والالتزامات المالية والمنافع الشخصية ذات الصلة بالأفراد العسكريين وسائر الحقوق المالية والمنافع الشخصية للأفراد ذوي الصلة من المخاطبين بأحكام الاتفاقية، وأشارت المادة (13) إلى أنه تسري أحكام هذه المادة على معالجة ما قد يحدث من اضرار في أي من حالات التعاون بالنسبة للطلبة العسكريين والضباط وضباط الصف، على أن يتضمن العمل تقديم دورات في اللغة التركية.
وأوضحت أن المادة (14) حددت الإجراءات الإدارية. إذ يتأكد عدم تمتع أي من الأفراد بالحماية الدبلوماسية في الدول الأخرى، والتقيد بارتداء الملابس المخصصة للملحقين بالدورات التدريبية بما يتوافق مع الغاية من التدريب، كما نظمت المادة ضوابط الإجازات وحضور المناسبات والفعاليات الوطنية وغيرها.
وأشارت اللجنة كذلك في تقريرها إلى أن المادة (15) تناولت الخدمات الصحية، حيث تتكفل الدولة المرسلة بجميع التكاليف الصحية الخاصة لموظفيها العسكريين وأفراد عائلاتهم أثناء وجودهم في أراضي الدولة المستقبلة، وتتم الإجراءات الصحية الخاصة بهم وفقاً للقوانين الصحية للدول المستقبلة.
وأضافت أن المادة (16) تناولت النشاطات الاجتماعية للموظف العسكري الضيف وأفراد عائلته، على أن تجري في نطاق المتوفر من هذه الأنشطة في الدول المضيفة، كما حددت المادة (17) الإجراءات الجمركية والجوازات، حيث أشارت الاتفاقية إلى أن تسري هذه المادة من مذكرة التفاهم للتعاون، لافتة الى ان المادة (18) أوضحت أن الأمور التي لم يتم تحديدها في هذه الاتفاقية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن الأحكام الواردة في مذكرة التفاهم للتعاون تكون واجبة التطبيق.
وقالت إن المادة (19) أوضحت إجراءات تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ وتفسير هذه الاتفاقية من خلال المباحثات والمشاورات بين الطرفين دون اللجوء إلى المحاكم الوطنية أو الدولية أو إلى طرف ثالث، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين يحق لهم إلغاء الاتفاقية عن طريق إرسال بلاغ خطي قبل 90 يوما من انتهاء الاتفاقية، ونظمت المادة (20) إجراءات التعديل والمراجعة باقتراح التعديل كتابياً بإشعار خطي حيث تبدأ المشاورات حوله خلال (30) يوماً من تاريخ تسلّم الإشعار، وقد نصت المادة (21) على إجراءات المصادقة ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وأوردت اللجنة رأي الحكومة التي قالت: إن الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت، وقد طلبت وزارة الدفاع باعتبارها الجهة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليها، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ. ومن حيث أن هذه الاتفاقية تقتضي بحسب أحكامها أن يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، وتبين للجنة انه بعد دراسة نصوص الاتفاقية أن موادها على النحو الذي وردت به تتوافق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنها تساهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مجال التدريب العسكري بين البلدين، وتأكيداً منها على التزامها بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبعد المناقشة انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها إلى (الموافقة) على الاتفاقية بالصياغة التي وردت بها موادها.