«التمييز» تدين المتهمين في «صندوق الجيش»
• الامتناع عن عقاب جابر المبارك وتغريمه وآخرين بالتضامن 22.8 مليون دينار
• السجن 7 سنوات للجراح و5 متهمين ومطالبتهم بـ 88.4 مليوناً وضعفها غرامات
بعد نحو 5 سنوات على إثارة القضية، وفي حكم قضائي بارز، قضت محكمة التمييز الجزائية أمس برئاسة المستشار سلطان بورسلي في قضية صندوق الجيش، بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك، وأحد العاملين بوزارة الدفاع، على أن يلتزما بحسن السير والسلوك، كما قضت بتغريم المبارك ومتهمين آخرين، بالتضامن، 22.8 مليون دينار عما أُسند إليهم من اتهامات.
وقضت المحكمة أيضاً بحبس ستة متهمين آخرين، بينهم وزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح، بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامهم برد مبالغ مالية قيمتها 88.4 مليون دينار، وتغريمهم ضعف تلك المبالغ (176 مليون دينار) لتصبح قيمة الغرامات المقررة في الحكم أكثر من 111.2 مليوناً من دون احتساب الغرامات على الجراح وآخرين، في حين برّأت المحكمة متهماً واحداً في القضية.
وكانت النيابة العامة طعنت على حكم محكمة الوزراء بتبرئة المتهمين من كل التهم المنسوبة إليهم في القضية أمام «التمييز»، وطالبت بمعاقبتهم وإلزامهم برد المبالغ المالية، وذلك على خلفية البلاغ المقدم إلى لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء من المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد، عندما كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
ووجهت اللجنة المذكورة إلى المتهمين وقائع الاستيلاء على أموال صندوق الجيش التابع لـ «الدفاع» وتسهيل الاستيلاء أمام الغير، إلا أن المتهمين تمسكوا بعدم صحة الوقائع المنسوبة إليهم.
وفي تفاصيل الخبر:
أصدرت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار سلطان بورسلي حكمها أمس في قضية «صندوق الجيش»، وقررت الامتناع عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق سمو الشيخ جابر المبارك، وأحد العاملين في وزارة الدفاع، على ان يلتزما بحسن السير والسلوك.
كما قضت المحكمة بحبس ستة متهمين آخرين، بينهم وزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح، بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامهم برد مبالغ مالية تفوق قيمتها 88 مليون دينار، وغرامات تبلغ 176 مليوناً، ليصبح مجموع المبالغ 264 مليوناً، في حين برّأت متهما واحدا في القضية.
وكانت النيابة العامة طعنت على حكم محكمة الوزراء بتبرئة المتهمين من كل التهم المنسوبة اليهم في القضية أمام «التمييز» وطالبت بمعاقبتهم وإلزامهم برد المبالغ، وذلك على خلفية البلاغ المقدم الى لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء من المرحوم الشيخ ناصر صباح الاحمد عندما كان نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.
ووجهت اللجنة المذكورة إلى المتهمين وقائع الاستيلاء على أموال صندوق الجيش التابع لوزارة الدفاع وتسهيل الاستيلاء أمام الغير، الا ان المتهمين تمسكوا بعدم صحة الوقائع المنسوبة اليهم.
وحكمت المحكمة في القضية المرفوعة من النيابة العامة ولجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء والشيخين حمد الصباح وعبدالله الصباح ضد كل من جابر المبارك وخالد الجراح وجسار الجسار، وفهد الباز، وسمير أحمد، وعلي العساكر، وعادل العنزي، وحمد البنوان، ووائل الفريح، بما يلي:
أولا: عدم جواز الطعن المقدم من لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحكمة الوزراء.
ثانيا: عدم جواز الطعن المقدم من كل من حمد صباح الصباح وعبدالله ناصر الصباح ومصادرة الكفالة.
ثالثا: قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه.
رابعا: وفي موضوع الدعوى بمعاقبة كل من المتهمين خالد الجراح، وجسار الجسار، وفهد الباز، وعلي العساكر، وحمد البنوان، ووائل الفريح، بالحبس سبع سنوات مع الشغل عما أُسند اليهم من اتهامات عدا التهم المسندة اليهم في البند أولا، والفقرة الرابعة من البند ثانيا، والفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من البند ثالثا، والفقرة الأولى من البند رابعا، والبندين سادسا وثامنا من تقرير الاتهام.
خامسا: الزام المتهمين الثاني (الجراح) والثالث (الجسار) والرابع (الباز) والسادس (العساكر) برد مبلغ تسعة عشر مليونا ومئة وثلاثة وتسعين ألفا وسبعمئة وستة عشر دينارا وثلاثين فلسا، وتغريمهم ضعف هذا المبلغ متضامنين عما أسند اليهم في الفقرة الأولى من البند ثانيا، والبند سابعا من تقرير الاتهام.
وإلزام المتهمين الثاني (الجراح) والرابع (الباز) برد مبلغ ثلاثة وثلاثين مليونا وخمسمئة واثنين وستين ألفا وستمئة وستة وسبعين دينارا وسبعين فلسا) وتغريمهما ضعف هذا المبلغ متضامنين عما أسند اليهما بالفقرتين الثانية والثالثة من البند ثانيا، والبند خامسا من تقرير الاتهام.
وإلزام المتهمين الثاني والثالث والرابع والثامن (حمد البنوان) والتاسع (وائل الفريح) برد مبلغ عشرة ملايين وأربعمئة وتسعة وتسعين ألفا وتسعمئة وستة وثمانين دينارا) وتغريمهم متضامنين ضعف هذا المبلغ عما أسند اليهم بالفقرة الخامسة من البند ثانيا، والبند تاسعا من تقرير الاتهام.
وإلزام المتهمين الثاني والثالث والرابع برد مبلغ عشرين مليونا ومئة وسبعة وخمسين ألفا وثمانمئة وسبعة دنانير ومئة وعشرين فلسا وتغريمهم متضامنين ضعف هذا المبلغ عما أسند اليهم بالفقرة السادسة من البند ثانيا، والفقرة الثانية من البند رابعا من تقرير الاتهام.
وإلزام المتهم الثالث برد مبلغ خمسة ملايين وواحد وستين ألفا وأربعمئة وستين دينارا وسبعمئة وعشرة فلوس، وتغريمه ضعف هذا المبلغ عما أسند اليه بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من البند ثالثا من تقرير الاتهام.
سادسا: التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب كل من المتهمين: الأول جابر المبارك، والثالث (الجسار)، والخامس (سمير احمد)، وتكليف كل منهم بتقديم تعهد مصحوب بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار يلتزم فيه بمراعاة المحافظة على حسن السلوك مدة عامين عما أسند إليهم من اتهامات في الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من البند أولا، والفقرتين الرابعة والسادسة من البند ثالثا، والبند سادسا من تقرير الاتهام.
وتغريم المتهمين: الأول (المبارك)، والثالث (الجسار)، والخامس (أحمد) متضامنين مبلغا قدره ثمانية ملايين دينارا عما أسند إليهم في الفقرة الخامسة من البند أولا، والبند سادسا من تقرير الاتهام.
وتغريم المتهمين الأول (المبارك)، والثالث (الجسار) متضامنين مبلغا قدره أربعة عشر مليونا وثمانمئة وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمئة وتسعة وعشرون دينارا ومئتان وثمانون فلسا عما أسند اليهما بالفقرتين الأولى والرابعة من البند أولا، والفقرتين الرابعة والسادسة من البند ثالثا من تقرير الاتهام.
سابعا: عزل جميع المتهمين من وظائفهم عدا المتهم السابع.
ثامنا: براءة كل من المتهمين: الأول (المبارك) والثاني (الجراح)، والثالث (الجسار)، والرابع (الباز) من التهم المسندة اليهم بالفقرتين الثانية والثالثة من البند أولا، والفقرة الرابعة من البند ثانيا، والفقرة الخامسة من البند ثالثا، والفقرة الأولى من البند رابعا، والبند ثامنا من تقرير الاتهام.
تاسعا: براءة المتهم السابع عادل العنزي مما أسند اليه.
رفض طلبات الرد
قررت محكمة التمييز الإدارية برئاسة المستشار د. جمال العنيزي أمس، عدم قبول طلبات الرد المقامة من دفاع أحد المتهمين بحق الهيئة القضائية مصدرة حكم «صندوق الجيش»، برئاسة المستشار سلطان بورسلي، مؤكدة عدم سلامة الطلبات المقدمة، وهو ما يعني سلامة الحكم الصادر من الدائرة الجزائية في «التمييز» بإدانة المتهمين.