«المالية» تعمّم على الجهات الحكومية 10 قواعد لصرف «بدل الإجازات»

«عرض الطلبات على مراقبي التوظف بديوان الخدمة للتأكد من الاستحقاق»

نشر في 18-11-2022
آخر تحديث 17-11-2022 | 18:48
مجمع الوزرات
مجمع الوزرات
عممت وزارة المالية على الجهات الحكومية كافة قواعد وشروط وضوابط استحقاق وآلية صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، استناداً إلى جلسة مجلس الأمة المنعقدة مطلع الشهر الجاري، والتصويت بالموافقة على القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2022/2023 والقيود الواردة به.

يجوز بعد موافقة الوزارة النقل من وفورات الباب الأول حال وجود عجز بالاعتماد

ووفقاً للتعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن «المالية» حددت 10 قواعد لاستحقاق الصرف جاء في مقدمتها أن يتم صرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة من بند مخصص إجازات أو الرصيد التراكمي للمخصص للجهات المستقلة، شريطة عرض المعاملات الناتجة عن بيع الإجازات لكل حالة على مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة للتأكد من الاستحقاق، كما يتوجب على وحدة الرقابة المالية بالجهة للتأكد من سلامة الصرف.

كما منحت الضوابط أولوية صرف البدل النقدي لبيع الإجازات للكويتيين، ويحق للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً، على ألا يقل رصيده عن 30 يوماً بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة الميلادية، ولا يجوز النقل من النوع (21110344 – بدل نقدي أثناء الخدمة – مدني) للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة وبند مخصص إجازات للجهات المستقلة لتعزيز بنود المكافآت، وفقاً لما ورد بالفقرة رقم (13) بالقيود الخاصة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023.

يحق التقدم بطلب الصرف سنوياً على ألا يتكرر بذات السنة... والأولوية للمواطنين

وأجازت الضوابط، بعد موافقة وزارة المالية، النقل من وفورات الباب الأول (تعويضات العاملين) إلى النوع (21110344 - بدل نقدي أثناء الخدمة – مدني) في حال كان هناك عجز في اعتماد النوع بنهاية السنة المالية للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة، كما أجازت التقدم بطلب صرف رصيد الإجازات سنوياً على ألا يتكرر تقديم الطلب بذات السنة، وأن يكون الموظف أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين (24 شهراً) على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.

عقوبات تأديبية



وشددت الضوابط على ضرورة ألا يكون قد وقّعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية، ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً، قبل صدور قرار صرف البدل النقدي، ويشترط لصرف البدل عدم وجود دعوة قضائية سابقة مقامة من الموظف في حال عدم الفصل القضائي بها، وتقديم إقرار بالتنازل عن تلك الدعاوى بهذا الشأن، وبناء على ما تم ذكره من ضوابط، سوف يكون صرف البدل النقدي خصماً على النوع (1110344 - بدل نقدي أثناء الخدمة – مدني)، ويتعين صدور قرار من الجهة باعتماد كشوفات جميع أسماء المستحقين لصرف البدل (المدور والمجمد)، وأكدت «المالية» ممثلة في، شؤون الميزانية العامة، على استعداد تام لإيضاح ما يتضمنه التعميم من أحكام لتحقيق الأهداف المنشودة.

back to top