أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس المالك، قراراً بتعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021، بشأن تنظيم العمل التعاوني، قضى بأن تُستبدل نصوص البند رقم 2 من المادة 29 والمواد أرقام 36 و37 و46 و57 و84 من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري المذكور.

ووفقا للقرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن المادة رقم 29 ألزمت الجمعية بمخاطبة الجهات المعنية لأخذ الموافقات المبدئية على السماح بنشاط الأفرع المستثمرة في التعاونية من قبل الغير قبل الطرح، ويتم إثر ترسية المحل استصدار التراخيص اللازمة لتشغيل النشاط باسم المستثمر الذي تمت الترسية عليه، ويراعى تعلية حساب الدعم المقدّم كأمانات لحين صدور التراخيص من الجهات الحكومية المختصة، كما قضت المادة 30 بإلزام الجمعية حال توصّلها إلى نتيجة الترسية النهائية بإبرام عقد الاستثمار ورفع كتاب إلى الوزارة خلال أسبوع من إبرام العقد بغرض مخاطبة الجهات الحكومية المختصة لتسهيل حصول المستثمر على الرخص اللازمة لتشغيل واستغلال المحل المستثمر ومباشرة النشاط.

تأخّر إصدار الترخيص

Ad

وقضت المادة 37 بأنه في حال تأخر المستثمر في استصدار التراخيص اللازمة والمطلوبة لتشغيل واستغلال المحل ولمدة تزيد على 3 أشهر من تاريخ التعاقد أو عدم تشغيل النشاط لمدة 3 أشهر من تاريخ الحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة ولسبب يرجع إليه، جاز للجمعية استرجاع المحل وإعادة طرحه من جديد، على أن يتم في هذه الحالة استبعاد المستثمر للتقدم بطلب استثمار ذات النشاط في نفس الجمعية، ولا يحق له أن يسترد إلّا ما يعادل قيمة الدعم مخصوماً منه 15 بالمئة، إضافة إلى مقابل القيمة الاستثمارية للفترة التي لم يتم استغلال المحل فيها، مع احتفاظ الجمعية بحقها في الرجوع عليه بالتعويض عمّا لحقها من أضرار.

وحظرت المادة رقم 96 على المستثمر التنازل عن الفرع للغير، وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه.

وأضافت المادة أنه يستثنى من ذلك الحالات التالية: في حالة وفاة المستثمر يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار باسمهم أو أحدهم، شريطة أن يكون لديه ترخيص تجاري لمزاولة ذات النشاط، وإذا تحوّل النشاط من مؤسسة إلى شركة يكون أحد شركائها المستثمر في النشاط المراد تحويله، على أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة لا تقل على 51 بالمئة للمستثمر، وأن يكون نشاط الشركة متوافقاً والنشاط موضوع عقد الاستثمار، أو في حال تحويل عقد الاستثمار من شركة إلى أخرى، شريطة وحدة الشركاء في الشركتين، وتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم وجود مخالفات على الشركتين وبراءة ذمة من الجمعية للشركة المحول منها، ويشترط ألّا يكون للشركة المتنازل لها نشاط آخر مماثل في نفس الجمعية ولذات الرخصة.

تعيينات غير إشرافية

كما قضت المادة 87 بأنه يجب على الجمعية عند رغبتها في التعيين بغير الوظائف الإشرافية مخاطبة الوزارة بالوظائف المطلوب شغلها للحصول على موافقتها المسبقة، وتكون الأولوية في التعيين بهذه الوظائف للكويتيين، ثم أبناء الكويتيات، ثم غير محددي الجنسية، ثم مواطني دول مجلس التعاون، ثم مواطني الجنسيات الأخرى، وفي حال رغبة أي جمعية بإخراج زكاة أموالها، بعد موافقة الجمعية العمومية العادية، يتم احتسابها عن طريق بيت الزكاة، على أن تسلّم له بموجب شيك لصرفها بالأوجه الشرعية، ولا يجوز إخراجها لغيره من الجهات أو الأفراد، وفي حال رغبتها بوقف إخراج الزكاة يتعيّن عليها الحصول على موافقة الجمعية العمومية بذلك.

وألزم القرار الجمعيات التعاونية أن تعدّل أوضاع محالّها المستثمرة من قبل الغير باستصدار التراخيص باسم المستثمرين، إعمالاً لأحكام البند رقم 2 من المادة 29، وأن الجمعية المخالفة ستكون عرضة للمساءلة القانونية.