تقدم النائب فارس العتيبي بالاقتراح بالقانون بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، مع اعطائه صفة الاستعجال.

ويقضي المقترح بأن تضاف الفقرة المذكورة من القانون المشار اليه، ويكون نصها الآتي: «ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة» من خلال إضافة الأشخاص ذوي الإعاقة للفئة المستثناة من العمر لاستحقاق المعاش.

وقال العتيبي، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بالقانون المذكور، إن القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه صدر سعياً إلى تقديم خدمات تأمينية واجتماعية مستدامة، تكفل للمواطنين العاملين في البلاد وخارجها معيشةً كريمةً بعد التقاعد، أو التوقف عن العمل، ويستفيد من خدمات المؤسسة ذات المزايا الموحّدة كل مواطن عامل، في مختلف قطاعات الدولة الوظيفية، إلى جانب شريحة المتقاعدين، وتُعد الرعاية الاجتماعية في حالات الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة من أبرز ما تشمله هذه الخدمات.
Ad


وأضاف في المذكرة، أن المادة رقم (65) حددت استحقاق الأبناء للمعاش حتى سن السادسة والعشرين، وحددت الفئة المستثناة من شرط العمر، وهم العاجز عن الكسب، والطالب بإحدى مراحل التعليم حتى الثانوي، ومن حصل على مؤهل جامعي بشرط ألا يكون قد بلغ سن الثامنة والعشرين، وسعيا إلى زيادة الرعاية الاجتماعية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة فقد جاء هذا الاقتراح بإضافة الأشخاص ذوي الإعاقة للفئة المستثناة من العمر لاستحقاق المعاش.