تقدم النواب سعود العصفور، وأسامة الزيد، وعادل الدمخي، وحمد المدلج، وعبدالله الأنبعي، بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ونص على أن تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، لعضوية مجلس الأمة، تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، ويكون ‏الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها بالانتخابات العامة أو التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو ‏قرار الدعوة للانتخابات العامة أو التكميلية بحسب الأحوال، ويجب على المرشح أن يوقع قرين اسمه ‏على نموذج الترشيح، وإذا تضمنت القائمة أكثر من مرشح وجب أن يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه.‏

وبحسب الاقتراح، يعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة ‏الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع القوائم، في الساعة التي تحددها الإدارة في اليوم التالي لإغلاق ‏باب الترشيح، وفقا لحكم المادة السابقة، وتعلن الإدارة المذكورة في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين ‏في كل قائمة، وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار اليه بالمادة السابقة.‏

ويكون تصويت الناخبين للقوائم بحسب أرقامها المعلنة وفقا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، ولا ‏يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة، ويعلن فوز القائمة أو عدد من المرشحين فيها بالانتخابات العامة والتكميلية، وفقا لأسبقية ‏تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار اليه بالمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع ‏الأصوات الصحيحة التي أعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة العدد ‏المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد، ولا يعتد بالكسر إلا في حال وجود مقاعد شاغرة، ‏ويكون المقعد لصالح أكبر كسر ثم الذي يليه والذي يليه وهكذا، فاذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح ‏واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار اليه بالفقرة السابقة أعلن فوز القائمة، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل ‏مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزاً.‏
Ad


وبموجبه إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات ‏العامة او التكميلية أو لم يفز أحد وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون يستكمل ‏الأعضاء من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار اليه بالمادة الخامسة، ويعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم الذي يليه ‏في عدد الاصوات، وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس، فإذا حصل مرشحان أو ‏أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها الذي يجاوز عدد أعضاء المجلس، اقترعت لجنة ‏الانتخابات فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة، ولا تتشكل القائمة على أساس طائفي أو قبلي وأن تكون أهدافها وطنية.

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة: تنص المادة 81 من الدستور على أن تحدد الدوائر الانتخابية بقانون، وقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1971 بتحديد الدوائر ‏الانتخابية لعضوية مجلس الامة، وهو الذي الغي بالمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 الذي قسم الكويت الى خمس ‏وعشرين دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرافق له بالقانون رقم 5 لسنة 1996، ‏كما ألغي المرسوم بالقانون المشار اليه بالقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس الذي يقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية ينتخب كل منها عشرة أعضاء.

وبينت المذكرة: لقد كان الهدف من صدور القانون رقم 42 لسنة ‏‏2006 المشار اليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت الى مشاكل متعلقة بالمرسوم بقانون رقم 20 ‏لسنة 2012، مثل التعصب بمختلف أشكاله، وتفاوت عدد الناخبين بين الدوائر، وما ينتج عنه من عدم عدالة توزيع ‏عدد الناخبين المسجلين فيها على اساس متوازن، وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الاصوات بصور متعددة ‏من أصحاب الضمائر الفاسدة، وغير ذلك من إغراءات أخرى مما يفضي إلى إهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية او ‏مصلحة غير مشروعة لبعض المرشحين.‏

وأضافت: ولما كان عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها بحكم المادة 108 من الدستور، ومن باب توسيع ‏نطاق المشاركة الانتخابية ولضمان نجاح أكبر عدد من المرشحين المتفقين على برنامج انتخابي موحد ‏يخدم شرائح وفئات مختلفة من المجتمع، مع حرص كل مرشح في القائمة على الوصول إلى أكبر عدد ‏ممكن من إجمالي الناخبين للحصول على أكبر عدد من الأصوات التي تمكن القائمة من الفوز بأغلبية ‏المقاعد، وذلك للاقتراب من النظام الانتخابي والوضع الديموقراطي الأمثل الذي يمكن من اختيار أصلح ‏المرشحين على مستوى الدولة بأسرها مما يؤدي إلى إطلاق حرية الناخب أو دفعه الى اتخاذ موقف ايجابي ‏لاختيار المرشحين الذين يعتقد انهم جديرون بثقته.

وأردفت: لأجل ذلك كله بات من الأوفق علاج تلك العيوب، حتى ‏يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على أساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح أمام الناخب ‏فرصة إعطاء صوته لمن يعتقد أنه الأصلح، وذلك بإفساح مجال الانتخاب أمامه، وإطلاق حقه في اختيار ‏ممثليه من خلال إعطائه الحق في انتخاب قائمة كاملة في أفق أرحب مدى وأصوب هدياً وذلك بجعل الكويت ‏خمس دوائر انتخابية بقوائم نسبية، وبناء على ما سلف بيانه اعد هذا الاقتراح بقانون من قائمة واحدة فإن فعل ذلك اعتبرت ورقة التصويت باطلة.

وشرحت المذكرة طريقة الفوز بالانتخابات فإذا فرضنا جدلا أن جملة عدد الأصوات الصحيحة التي اعطيت في دائرة ما 70000 صوت، فإن هذا العدد يقسم على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم في الدائرة، أاي يقسم على عشرة، ويكون ناتج القسمة هو 7000، يمثل العدد المطلوب من الاصوات ‏للفوز بمقعد واحد، وبالتالي تحصل القائمة على مقعد مقابل كل 7000 صوت تحصل عليه، فإذا كان ‏بالقائمة مرشح واحد فيجب لفوزه أن يحصل على هذا العدد من الأصوات، فإن تعدد المرشحون فلا بد أن ‏يحصل كل منهم على ذات العدد للفوز.

وتابعت: بناء على المثال المشار اليه إعلاه، فإذا كانت القائمة تضم ‏عشرة مرشحين وحصلت على 21000 صوت فإن عدد الفائزين من هذه القائمة يكون ثلاثة، يتم ‏اختيارهم حسب الترتيب الرأسي للأسماء، وإذا حصلت القائمة المعنية على سبيل المثال على 24000 ‏صوت، فإن نصيبها من المقاعد يكون ثلاثة، وما تبقى من أصوات زائدة عن ال21000، وهي 3000، ‏لا يؤبه بها لأنها أقل من العدد المطلوب وهو 7000، لكن يمكن الاستفادة من هذه الزيادة إذا تبقت هناك ‏مقاعد لم يفز بها أحد، ففي هذه الحالة تذهب المقاعد المتبقية للقائمة صاحبة الكسر الأعلى والقائمة التي تليها وهكذا.