عدلت وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات لتحدد الرسوم الواجب تحصيلها من مراقبي الحسابات.

وأصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قراراً وزارياً رقم 183 لسنة 2023 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2020 باستبدال نص المادة 2 من اللائحة التنفيذية بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، إذ يعمل بشأن الرسوم الواجب تحصيلها عن القيد أو إصدار التراخيص والإجراءات المقررة وفقاً لأحكام قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

Ad

ومن أبرز الرسوم المقررة على مراقبي الحسابات، فرض 200 دينار على طلب قيد، و150 لإصدار رخصة، و200 لتجديد الرخصة، و60 لبدل الفاقد، و300 دينار عن تقديم طلب تعيين مدقق حسابات خارجي.

7 أنشطة

من جانب آخر، أضافت «التجارة» 7 أنشطة تجارية مستحدثة ومعدلة، إذ أضيف نشاطان إلى الأنشطة التجارية ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما تم تعديل 5 أنشطة واردة بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار، بناءً على طلب وزارة الصحة.

ومن أبرز الأنشطة المستحدثة والمعدلة، إنشاء وتشغيل وإدارة مستوصف صحي أهلي، وإنشاء وتشغيل وادارة مركز مجمع الطلب التقليدي والتكميلي، وإدارة المستشفيات وفتح وإدارة مركز طبي أهلي، وإدارة المختبرات الطبية، وخدمات طبية منزلية، واستشارات نظم الغذاء والتغذية.