كشفت وزارة الداخلية أن قانون إقامة الأجانب الجديد يهدف إلى معالجة وتسوية أوجه القصور والثغرات التي أبرزها الواقع العملي للقانون الحالي، فجاء التعديل شاملاً لجميع المواد سواء من حيث الصياغة أو تعديل بعض الأحكام والإجراءات المتبعة، كما جاء متضمناً تشديد العقوبة على تجار الإقامات.

وقالت «الداخلية» في رأيها الذي تضمنه تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الذي رفع إلى مجلس الامة، إن مشروع القانون يتسم بإضفاء طابع من المرونة من أجل تسهيل المعاملات ومواكبة التطورات الحالية أسوة بالدول المجاورة، حيث منح مشروع القانون لأبناء الكويتية إقامة مدة عشر سنوات قابلة للتجديد بدلاً من خمس سنوات، وذلك للحفاظ على الروابط الأسرية، كما استحدث فئتين جديدتين وهما: ملاك العقارات والمستثمرون، ومنحهما الإقامة العادية مدداً تتراوح ما بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة قابلة للتجديد بعد التعديل المقدم من الوزارة، وذلك بهدف جذب الاستثمارات إلى البلاد وتعزيز ودعم التنوع الاقتصادي.

Ad

ولمزيد من المرونة، منح مشروع القانون الصلاحية لوزير الداخلية بتعديل كل الرسوم المتعلقة بالإقامة وتحديدها وجميع أنواع سمات الدخول.

وأكدت «الداخلية» أن مشروع القانون يتسم بتشديد العقوبة ومكافحة تجار الإقامات وردع الممارسات غير القانونية والحد منها، حيث نظم المشروع الإجراءات الكفيلة بضبط التزام العمالة بالغرض المرخص لها بممارسته، وأن يتحمل المعيل أو صاحب العمل وكل من ساهم في تشغيل أي عمالة غير مرخصة مسؤولية ونفقات إبعاد المخالفين، وألزم كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بدفع كل نفقات إبعاده أو إخراجه من البلاد.

تلافي العيوب

وقالت لجنة الداخلية والدفاع، في تقريرها، إنها رأت بعد البحث والدراسة، أن المشروع يحظى بأهمية بالغة وذلك لمعالجته لأوجه القصور وتلافيه للعيوب التي شابت تطبيق المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب، الذي جرى العمل به منذ ما يزيد على ستة عقود، بالإضافة إلى ما احتوى عليه من أحكام جديدة تواجه المشكلات العملية، ولاسيما مشكلة الاتجار بالإقامات والجرائم المرتبطة بها، حيث رأت اللجنة تشديد عقوبة الحبس على ارتكابها وتكييفها جناية بدلاً من جنحة، وذلك من خلال عقوبة الحبس التي تصل مدتها إلى خمس سنوات.

ورأت اللجنة تعديل المادة رقم (10) بإلغاء اشتراط عدم كون أي من الزوج أو الأبناء عاملاً في جهة حكومية أو غيرها.

ومدت اللجنة في المادة رقم (13) مدة الإقامة إلى 15 سنة للأجانب المستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد استثماراتهم. وعدلت المادة رقم (14) بجعل الإخطار عن ترك العامل المنزلي لعمله خلال أسبوعين بدلاً من أسبوع، وأجازت بقاءه خارج الكويت مدة تزيد على أربعة أشهر بشرط حصوله على إذن من وزارة الداخلية قبل انتهاء المدة.

وأعادت اللجنة صياغة المادة رقم (15) باشتراطها حصول الموظف أو العامل على إقامة عادية متوقفاً على طلب الجهة.

ووضعت المادتان (27,28) حداً أدنى للعقوبات، إضافة إلى جواز معاقبة المسؤول عن الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه.

وارتأت اللجنة حذف المادة (29) المتعلقة بالإعفاء من العقوبة لكل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق على جريمة

الاتجار بالإقامة، لأنها منظمة في القواعد العامة في قانون الجزاء. وقلصت الغرامة عن كل يوم تأخير إلى مبلغ دينارين في الشهر الأول، ولتصبح أربعة دنانير بعد ذلك لبعض المخالفات المتعلقة بالإقامة، وذلك في المادة رقم (31) بعد إعادة ترتيب المواد.

مواكبة المستجدات

كما رأت اللجنة أن المشروع واكب المستجدات الحديثة من حيث تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال حتى تكون الكويت مركزاً مالياً متميزاً، وذلك بمنح بعض فئات المستثمرين إقامة مميزة مدة خمس عشرة سنة قابلة للتجديد.

ولدعم الاقتصاد الوطني منح المشروع ملاك العقارات من الأجانب إقامة بالكويت مدة عشر سنوات قابلة للتجديد احتراماً لحق الملكية الخاصة المصونة بالدستور ومراعاة للروابط الأسرية والحرص على تماسك الأسرة التي هي أساس المجتمع، ووفقاً للدستور فقد منح المشروع أبناء الكويتيات الإقامة مدة عشر سنوات قابلة للتجديد مع إعفائهم من رسومها، وأخيراً حدد مشروع القانون مدة بقاء العامل المنزلي خارج الكويت بأربعة أشهر، حيث كانت قبل ذلك ستة أشهر وقد تم تخفيض المدة لحاجة الأسر لهذه العمالة.