رياح وأوتاد: أخطاء شابت قانون رد الاعتبار
أكد الدكتور محمد المقاطع في انتقاده لقانون «تخفيض مدة رد الاعتبار»، يوم الخميس الماضي، ما سبق أن أشرت إليه في مقالي قبل أسبوعين بعنوان «أخطاء كثيرة شابت تشريعات عجولة»، وأيضاً أكد النائب محمد هايف، في تصريح له، وجود بعض الأخطاء التي اعترت هذا القانون، وكيف أنه وبعض الإخوة الإسلاميين قدَّموا تعديلاً لكي لا يستفيد منه مَنْ تطاول على الذات الإلهية والأنبياء، ولكن تعديلهم لم يُؤخذ به للأسف، كما أن في القانون عيوباً أخرى قد يستفيد منها مَنْ ارتكب جرائم المخدرات والاعتداء على الأعراض وغيرها، وهناك جرائم أحكامها تتراوح بين السجن المخفف أو الغرامة، مثل بعض الجرائم المُخلة بالشرف، وخيانة الأمانة، وبعض أنواع السرقة، وبالتالي يحصل مرتكبها على رد اعتبار قضائي بعد شهور قليلة إذا حكم القاضي بالسجن، أما إذا حكم القاضي بالغرامة، فإنه يحصل على رد اعتبار فوري بمجرَّد سداد الغرامة، فهل يُعقل ذلك؟
من الأمثلة التي توضح هذا الأمر، الجريمة الموصوفة بالمادة الأولى مكرر من القانون «40/ 2007»، وهي جريمة اصطناع صور مُخلة بالآداب لأشخاص للإساءة والتشهير بهم، إذ إن العقوبة لهذه الجريمة هي السجن الذي لا يتجاوز السنتين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفَي دينار، وعليه ووفقاً للقانون الجديد يمكن للمجرم إذا حُكم عليه بالغرامة أن يرد إليه اعتباره بمجرَّد دفع هذه الغرامة البسيطة، ليعود إلى ما كان يفعل من جديد، وهذا الأمر ينطبق على جميع الجرائم التي تكون فيها العقوبة تخييرية بين السجن أو الغرامة، مثل المذكورة أعلاه.
ويبدو أن الرغبة في عودة الزملاء السابقين إلى المجلس كانت هي سبب الاستعجال في هذا القانون والوقوع في بعض الأخطاء فيه.
كان المفروض أن يفرق القانون الجديد بين أنواع الجرائم التي تستحق تخفيض مدة رد الاعتبار، لكي يكون رد الاعتبار متناسباً مع فداحة الجريمة وخطورتها على المجتمع.
وكما ذكرت في مقالي السابق، فإن واضع القوانين إنما يوقّع عن رب العالمين، فيجب عليه التأني والشورى مع المتخصصين، حتى يكون على قدر هذه المسؤولية.
ملاحظة: كتبت يوم الأحد الثالث من ديسمبر الجاري تعقيباً على قانون غرفة التجارة الذي أقره المجلس (وهناك قوانين دولية بهذا الشأن التزمت بها الكويت شأنها شأن الهيئات الرياضية لا يجوز للقوانين المحلية أن تخالفها).
فجاء حكم المحكمة الدستورية يوم الأربعاء 13 ديسمبر مؤكداً استقلالية الهيئات الرياضية، فهل ستحصل غرفة التجارة على حُكم مشابه؟