تقدم النواب: مبارك الطشة، وحمد العبيد، وفهد المسعود، وعبدالهادي العجمي، ومهند الساير بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979، بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعار بعضها، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.

وقال الاقتراح - المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه النص التالي: المادة (12) «تلتزم المحال والشركات والمؤسسات التجارية بتسجيل السلع والمنتجات في سجل خاص تستحدثه وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض، وتدون فيه بيانات السلعة ومواصفاتها وسعرها قبل التداول، وتلتزم المحال والشركات بوضع ملصق يتضمن البيانات ذاتها على المنتج أو السلعة، وتتحمل المسؤولية عن مدى صحة تلك البيانات والالتزام بها».

Ad

وقالت المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 المشار

إليه، نصها الآتي مادة (12 مكررا أ): «يجوز لوزير التجارة والصناعة وقف الشركة أو المؤسسة التجارية ومنعها من مزاولة النشاط في حال تعدد الشكاوى المقدمة بحقها، إلى حين تسوية الشكاوى رضاء أو قضاء».

وذكرت المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: صدر المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعار بعضها، ومنح في مادته الأولى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الإشراف على الاتجار في السلع.

وقد نص القانون في المادة (12) منه على أنه «يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار بيع كل أو بعض السلع وأجور الخدمات والأعمال الحرفية للمستهلك»، ولما كان النص يجعل مسألة إلزام المحال والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات تبين سعر المنتج أو السلعة «جوازية» لا و»جوبية» فقد وجب تدخل المشرع لجعلها ضرورية ولازمة، بل وشرطاً للسماح والترخيص بتداول المنتج.

من جهة أخرى، تصدى الاقتراح بقانون في المادة (2) لعدم اكتراث بعض المحال التجارية والشركات للشكاوى التي يتقدم بها المستهلكون، إذ منح وزير التجارة والصناعة الصلاحية لوقف الشركة أو المؤسسة التجارية ومنعها من مزاولة النشاط في حال تعدد الشكاوى المقدمة بحقها وثبوت جديتها، وإلى حين تسوية الشكاوى «رضاء أو قضاء»، بهدف إلزام الشركات بالتعامل بجدية واهتمام مع الشكاوى التي تقدم بحقها.