أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2023، بشأن ضوابط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للمبتعثين سواء للدراسة أو التدريب، إضافة إلى الموفدين للعلاج بالخارج ومرافقيهم.
وقضى القرار بجواز منح صاحب العمل إجازة دراسية بأجر للعامل مع استمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررة للعاملين بالجهات غير الحكومية، حال توافر الشروط التالية: موافقة جهة العمل، واستمرار جهة العمل في صرف أجر المبتعث، وأن يكون الابتعاث للحصول على مؤهل أعلى، وأن يكون المؤهل في مجال العمل، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من التعليم العالي، وألا يكون قد سبق له الابتعاث.
كما حدد القرار مدة الصرف للمبتعث بـ 5 أعوام للشهادات الجامعية، عدا الطب، وعامين للماجستير، و3 أعوام للدكتوراه، وفي حال كان الابتعاث للتدريب يجب أن يكون التدريب ضمن خطة الهيئة العامة للقوى العاملة، مع ضرورة تقديم طلب إلى الهيئة.
أما بشأن مدة الصرف للمتدرب فتصـرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز تمديدها – بحد أقصى – مدة مماثلة، بموافقة «القوى العاملة» بعد دراسة مبررات الجهة.
ويستثنى من المدة المشار إليها الشركات العاملة في مجال الملاحة البحرية أو الجوية للحصول على الرخصة اللازمة لمباشرة العمل بها.
وبين القرار ضوابط الموافقة على العلاج بالخارج، ومرافقة المريض، بضرورة تقديم كتاب من وزارة الصحة بالموافقة على ذلك، كما حدد مدة الصرف للمريض ومرافقه.