قدم عدد من النواب اقتراحا بقانون بتعديل البند (2) من المادة (836) من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
وقال النواب في المادة الأولى للمقترح، يستبدل بنص البند (2) من المادة (836) من القانون المدني رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي: «يجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلب من يملكون أكثر من نصف المال ذلك، ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده».
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون المذكور، إن المشرع الكويتي حرص على تنظيم حالات أحكام الشيوع في القانون المدني الكويتي رقم (67) لسنة 1980، وأفرد لذلك المواد من (818)، وبالنظر إلى أهمية هذا الأمر وتعقيداته، ولما يتسبب به في كثير من الأحيان من خلافات وصراعات بين الأشقاء.
وأضافت المذكرة أنه لتحقيق هذا الهدف، نصت المادة (836) منه على أنه، إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات، ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع، ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.