«الائتمان» يسد الطريق أمام «شعبويات» النواب
اعتبر أن إسقاط الديون عن المتوفى يعني عدم سداد أي قرض كاملاً
• البنك يعاني شح سيولة ومتوسط سداد القروض من 57 إلى 113 سنة
تصدى بنك الائتمان الكويتي، ومعه المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لعدة اقتراحات نيابية بقوانين غلب عليها طابع الشعبوية، وأغلقا باب المزايدات تماماً أمامها، معلنَين رفضهما المطلق لها، مع توجيههما انتقادات إلى بعضها، لما يترتب على تلك الاقتراحات من إضرار بالقضية السكنية، والإخلال بمبدأ العدالة.
وأكد «الائتمان» رفضه اقتراحاً بإضافة حالات جديدة للاقتراض، لترتيبه عبئاً على ميزانية البنك التي تعاني شحاً في السيولة، مشترطاً لإعادة إقراض من تصرَّف في العقار عبر البيع ألا يكون قد تجاوز ثمن بيعه 300 ألف دينار، منعاً للتعارض مع أحكام قانون إنشائه.
وبشأن إسقاط الأقساط المستحقة للبنك في حالة وفاة المقترض، قال «الائتمان» إن «هذا الاقتراح الذي يلزم الدولة بتعويض البنك عن المبالغ التي سقطت بموجب الوفاة، ليس من اختصاصه، بل من اختصاص وزارة المالية»، مفيداً بأن متوسط سداد القروض العقارية يبلغ 57 سنة، أما تلك التي يعتبر أصحابها من ذوي الإعاقة فتكون فترة السداد أكثر من 113 سنة، وبإسقاط هذه الحالة على المقترح المقدم فلن يتم عملياً سداد أي قرض بالكامل من جانب المقترض مباشرة، وستتحمل الميزانية العامة أعباء مالية هائلة.
وعن اقتراح ينص على أنه في حالة حصول رب الأسرة من البنك على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف فيه بالبيع وردَّ المبلغ إلى البنك، يحق له إعادة قيد طلبه كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة بذات تاريخ قيده السابق، قالت «السكنية»، إن «مقتضى هذا البند توفير رعاية سكنية مرة ثانية، وهذا يمثل خروجاً على القواعد المقررة بقانون الرعاية، وتجاوزاً لفكرتها وفلسفتها، التي تقوم وفقاً لنص المادة 14 من القانون على توفير الرعاية للأسرة الكويتية مرة واحدة».
وشددت المؤسسة على أنه يمنع بصفة نهائية ومطلقة الحصول على الرعاية السكنية من الدولة مرة ثانية، منعاً لازدواجية الاستفادة منها، معتبرة أن هذا الاقتراح يؤثر سلباً على حل المشكلة الإسكانية، كما يخل بمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات، وهو أحد المبادئ الدستورية التي حرص المشرع الدستوري على تأكيدها.
أما اقتراح استبدال نص المادة 30 من قانون الرعاية السكنية يقضي بأنه «إذا كان رب الأسرة مالكاً لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يعادل أو يقل عن 600 ألف دينار مُنح القرض المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون، بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك أو البيع على 600 ألف»، فقد رفضته المؤسسة، فضلاً عن رفض البنك الذي أكد أن هذا الاقتراح يتطلب زيادة رأسمال «الائتمان» لزيادة شرائح الاقتراض، إلى جانب تبعاته على المنظومة الإسكانية وتأثيره المباشر على ارتفاع أسعار العقار، وعدم إمكانية تغطيته لشح السيولة الحالية.