3 % نسبة إجابة الحكومة عن أسئلة النواب
لم يتسنَّ لمجلس الأمة مناقشة بند الأسئلة البرلمانية الموجهة من النواب إلى رئيس الوزراء والوزراء، خلال الجلسة الماضية؛ لعدم جاهزية ردود الوزراء.
وكان النائب عبيد الوسمي، في جلسة الثلاثاء الماضي، قد طرح موضوع بند الأسئلة في نقطة نظام طلبها من رئيس المجلس أحمد السعدون قبل الانتقال إلى مناقشة الخطاب الأميري، وتساءل عن هذا البند، لكن السعدون أجابه بأنه سيؤجله نظراً لعدم ورود الإجابات من رئيس الحكومة، لذلك لم تتم مناقشة بند الأسئلة حتى الآن في أي جلسة من الجلسات، التي عقدت منذ افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي السابع عشر.
وكان النائب عبيد الوسمي، في جلسة الثلاثاء الماضي، قد طرح موضوع بند الأسئلة في نقطة نظام طلبها من رئيس المجلس أحمد السعدون قبل الانتقال إلى مناقشة الخطاب الأميري، وتساءل عن هذا البند، لكن السعدون أجابه بأنه سيؤجله نظراً لعدم ورود الإجابات من رئيس الحكومة، لذلك لم تتم مناقشة بند الأسئلة حتى الآن في أي جلسة من الجلسات، التي عقدت منذ افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي السابع عشر.
في إحصائية لعدد الأسئلة البرلمانية منذ افتتاح المجلس حتى الخميس الماضي بناء على الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس الأمة، فقد تقدم النواب بـ 333 سؤالاً إلى رئيس الوزراء والوزراء، تمت الإجابة عن 11 منها فقط، بينما طلب الوزراء التمديد لـ 39 سؤالاً، ولم يصل الرد على 283.
وبلغت نسبة إجابة الوزراء عن هذه الأسئلة 3 في المئة خلال نحو شهر من انطلاق مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول.
ومن خلال البحث في الأسئلة المقدمة تم الكشف أن عدداً من الوزراء تجاوزوا المدة الممنوحة لهم للإجابة عنها، والتي يجب ألا تتجاوز أسبوعين من وصول السؤال إلى الوزير، فضلاً عن الأسئلة الكثيرة التي لم يتم الرد عليها، والأخرى، التي طلب الوزراء لها التمديد، مما يكشف الفجوة الكبيرة بين أسئلة النواب وإجابات الوزراء.
أسئلة متنوعة
وتنوعت الأسئلة الـ 333 بين الاستفسار عن المزايا المالية للعاملين في الجهات الحكومية، ولجان التحقيق، والأحكام القضائية الخاصة بالجهات الحكومية، والتعويضات المادية على اثره، والعقود والمناقصات، وأسئلة عن الوضع الرياضي، والأمطار، والخدمة المدنية، والمشاريع الإسكانية، والتكويت، والوضع الصحي، وتأخر مكافأة الصفوف الأمامية، وإيصال الخدمات الكهربائية للمناطق السكنية الجديدة، والبنى التحتية، وصيانة الطرق، وتعيين المستشارين الوافدين، والميزانيات، والمشاريع النفطية، وتقصي الحقائق بالقيود الانتخابية، وقبول الضباط، وتأثر سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وأخرى عن الوضع الاقتصادي، والتعيينات القيادية في الحكومة، والمدن العمالية.
الأمطار وصرف الدينار
ومن خلال ما طُرح تبين أن أسئلة النواب حول أزمة الأمطار واستعدادات الجهات المعنية لها، خصوصاً وزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، بقيت بلا إجابات، رغم تأثر البلاد خلال الأيام الماضية بموجة من الأمطار، وكانت بمنزلة الاختبار الأول للجهات الحكومية التي رسبت فيه، وكان الأجدر بالوزراء المعنيين الإجابة عن هذه الأسئلة نظراً إلى أهميتها، ولتكرار هذه الظاهرة منذ سنوات بلا حلول.
أما الأسئلة حول صرف الدينار مقابل الدولار فوجهت إلى وزير المالية الذي لم يرد عليها، ولم يطلب لها التمديد، مما يؤكد الخلل الكبير في عدم معرفة النواب والشارع الكويتي للأسباب الحقيقية وراء تأثر الدينار مقابل الدولار.
كما لوحظ أن الكثير من الأسئلة التي وجهت إلى الوزراء بشأن خطة الحكومة للتكويت في وزارات وجهات الدولة المختلفة، أُجِّلت الإجابة عنها أو لم يصل الرد عليها حتى الآن، مما يؤكد أن الحكومة غير جادة في هذا المشروع الذي لم يطبق إلا في نطاق محدود.
اللائحة الداخلية
وخصصت اللائحة الداخلية 11 مادة حول آلية وتنظيم الأسئلة البرلمانية، فقالت المادة 121: «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو، والتحقق من حصول واقعة وصل علمه إليها. ولا يجوز أن يوجّه السؤال إلا من عضو واحد، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد».
أما المادة 121، فقالت: «يجب أن يكون السؤال موقّعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع، وأن يقتصر على الأمور التي يُراد الاستفهام عنها من دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط، جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس لبتّه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من هذه اللائحة».
بينما قالت المادة 123: «يبلّغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير».
وأشارت المادة 124 الى أنه «يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيُجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير، بموافقة موجّه السؤال أو في حالة غيابه، أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها، ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة».
أما المادة 125، فذكرت أنه «لموجّه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة، ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة».
وأجازت المادة 126 للحكومة من تلقاء نفسها، أو بمناسبة سؤال موجّه لها، أن تطلب مناقشة موضوع معيّن يتعلق بالسياسة العامة للدولة، لتحصل فيه على رأي المجلس، أو أن تدلي ببيانات في شأنه، بينما لم تُجز المادة 127 لمقدّم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة.
وقالت المادة 128: «لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، فإن للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفويا».
أما المادة 129 فقالت: «عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في المادة 75 من هذه اللائحة، يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عنها، فإذا بقي بعد ذلك شيء منها يُدرج في جدول أعمال الجلسة التالية، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك».
وكشفت المادة 130 أنه «إذا استرد السائل سؤاله، حقّ لكل عضو أن يتبناه، وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه».
وبلغت نسبة إجابة الوزراء عن هذه الأسئلة 3 في المئة خلال نحو شهر من انطلاق مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول.
ومن خلال البحث في الأسئلة المقدمة تم الكشف أن عدداً من الوزراء تجاوزوا المدة الممنوحة لهم للإجابة عنها، والتي يجب ألا تتجاوز أسبوعين من وصول السؤال إلى الوزير، فضلاً عن الأسئلة الكثيرة التي لم يتم الرد عليها، والأخرى، التي طلب الوزراء لها التمديد، مما يكشف الفجوة الكبيرة بين أسئلة النواب وإجابات الوزراء.
أسئلة متنوعة
وتنوعت الأسئلة الـ 333 بين الاستفسار عن المزايا المالية للعاملين في الجهات الحكومية، ولجان التحقيق، والأحكام القضائية الخاصة بالجهات الحكومية، والتعويضات المادية على اثره، والعقود والمناقصات، وأسئلة عن الوضع الرياضي، والأمطار، والخدمة المدنية، والمشاريع الإسكانية، والتكويت، والوضع الصحي، وتأخر مكافأة الصفوف الأمامية، وإيصال الخدمات الكهربائية للمناطق السكنية الجديدة، والبنى التحتية، وصيانة الطرق، وتعيين المستشارين الوافدين، والميزانيات، والمشاريع النفطية، وتقصي الحقائق بالقيود الانتخابية، وقبول الضباط، وتأثر سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وأخرى عن الوضع الاقتصادي، والتعيينات القيادية في الحكومة، والمدن العمالية.
الأمطار وصرف الدينار
ومن خلال ما طُرح تبين أن أسئلة النواب حول أزمة الأمطار واستعدادات الجهات المعنية لها، خصوصاً وزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، بقيت بلا إجابات، رغم تأثر البلاد خلال الأيام الماضية بموجة من الأمطار، وكانت بمنزلة الاختبار الأول للجهات الحكومية التي رسبت فيه، وكان الأجدر بالوزراء المعنيين الإجابة عن هذه الأسئلة نظراً إلى أهميتها، ولتكرار هذه الظاهرة منذ سنوات بلا حلول.
أما الأسئلة حول صرف الدينار مقابل الدولار فوجهت إلى وزير المالية الذي لم يرد عليها، ولم يطلب لها التمديد، مما يؤكد الخلل الكبير في عدم معرفة النواب والشارع الكويتي للأسباب الحقيقية وراء تأثر الدينار مقابل الدولار.
كما لوحظ أن الكثير من الأسئلة التي وجهت إلى الوزراء بشأن خطة الحكومة للتكويت في وزارات وجهات الدولة المختلفة، أُجِّلت الإجابة عنها أو لم يصل الرد عليها حتى الآن، مما يؤكد أن الحكومة غير جادة في هذا المشروع الذي لم يطبق إلا في نطاق محدود.
ويؤكد مراقبون أنّ الأيام المقبلة ستشهد اندفاعاً للوزراء للإجابة بشكل عاجل عن الأسئلة البرلمانية، لتلافي الخلل الذي قد يحصُل في هذا الجانب، الذي ربما يتطور الى استجواب الوزراء المعنيين، لذلك من المرجح أن تشهد الجلسات المقبلة تطوراً كبيراً في إجابات الوزراء عن أسئلة النواب، ليعود من جديد بند الأسئلة ليتصدر جدول أعمال جلسات مجلس الأمة.333 سؤالاً أجيب عن 11 منها وطلب الوزراء التمديد لـ 39 وبقي 283 بلا رد
اللائحة الداخلية
وخصصت اللائحة الداخلية 11 مادة حول آلية وتنظيم الأسئلة البرلمانية، فقالت المادة 121: «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو، والتحقق من حصول واقعة وصل علمه إليها. ولا يجوز أن يوجّه السؤال إلا من عضو واحد، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد».
أما المادة 121، فقالت: «يجب أن يكون السؤال موقّعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع، وأن يقتصر على الأمور التي يُراد الاستفهام عنها من دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط، جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من الرئيس، فإن لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب، عرض الأمر على المجلس لبتّه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 123 من هذه اللائحة».
بينما قالت المادة 123: «يبلّغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير».
وأشارت المادة 124 الى أنه «يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره، ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيُجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.
ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير، بموافقة موجّه السؤال أو في حالة غيابه، أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها، ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة».
أما المادة 125، فذكرت أنه «لموجّه السؤال دون غيره التعقيب على الإجابة، ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة».
وأجازت المادة 126 للحكومة من تلقاء نفسها، أو بمناسبة سؤال موجّه لها، أن تطلب مناقشة موضوع معيّن يتعلق بالسياسة العامة للدولة، لتحصل فيه على رأي المجلس، أو أن تدلي ببيانات في شأنه، بينما لم تُجز المادة 127 لمقدّم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة.
وقالت المادة 128: «لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، فإن للأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفويا».
أما المادة 129 فقالت: «عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في المادة 75 من هذه اللائحة، يخصص نصف ساعة للأسئلة والإجابة عنها، فإذا بقي بعد ذلك شيء منها يُدرج في جدول أعمال الجلسة التالية، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك».
وكشفت المادة 130 أنه «إذا استرد السائل سؤاله، حقّ لكل عضو أن يتبناه، وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه».