تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بتعديل جديد على تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية الثاني الخاص بتعديل الدوائر الانتخابية. تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

ويقضي التعديل الجديد بأنه يحق للناخب الإدلاء بأربعة أصوات، على أن يمنح صوتاً واحداً على الأقل في الدائرة المقيد بها.

Ad

وقال السعدون، في طلب تعديله، إنه احتراماً لأحكام الدستور وخاصة المادة (6) «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً....»، والمادة (7) «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع.....، والمادة (8) «...... وتكافؤ الفرص للمواطنين»، والمادة (108) «عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها....»، وبما يتفق كذلك مع اقتراح بقانون لتحقيق هذه الأحكام، سبق أن تقدمت به بتاريخ 6 محرم 1445هـ الموافق 24 يوليو 2023م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، أتقدم بالتعديل المقترح المرفق مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية على مشروع القانون، كما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في تقريرها الثاني بتاريخ 1 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 14 ديسمبر 2023م.

مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي:

مادة ثانية: تقدم طلبات الترشيح - موقعة من المرشح - على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية - بحسب الأحوال - ولا يجوز بعد ذلك التنازل عن الترشيح.

مادة ثانية: تضاف إلى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة ثانية مكرراً، مادة ثانية مكرراً (ا) مادة ثانية مكرراً (ب)، نصها جميعاً كالآتي:

مادة ثانية مكرراً: يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها المفوضية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون وتعلن المفوضية في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة برقم كل مرشح.

وتتولى المفوضية العامة للانتخابات إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين.

مادة ثانية مكرراً (ا): يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر انتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة ثانية مكرراً (ب): يعلن فوز أول خمسين من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات العامة، وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات التكميلية، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت المفوضية العامة للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.

ولكل مرشح أو وكيله أن يطلب من المفوضية العامة للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.

مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من الفصل التشريعي الثامن عشر.