رأي طلابي: مبادئ التنظيم القضائي الكويتي
عني المشرع الدستوري بوضع تنظيم قضائي يقوم على تحقيق العدالة القضائية، وهناك مبادئ أساسية لتنظيم القضاء يقوم عليها النظام القضائي العادل، واتفق المجتمع الدولي والفقه على تلك المبادئ التي تتمثل في:
أولا: مبدأ استقلال القضاء، حيث نص الدستور الكويتي مادة 163 على استقلال القضاء بقوله إن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم باسم سمو أمير البلاد على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويتكفل الدستور والقانون بوضع ضمانات استقلال القضاء.
ويقوم المبدأ الثاني على المساواة أمام القضاء، ويعني المساواة بين المواطنين أمام القضاء، حيث يستطيعون الالتجاء الى القضاء وللأجانب أيضا حق الالتجاء الى القضاء.
والمبدأ الثالث يقوم على مجانية القضاء والمساعدة القضائية، حيث تتحمل الدولة مرتبات القضاة وتيسير مرفق القضاء، فلا يأخذ القاضي أجره من الخصوم وإنما يتكبد الخصوم نفقات تتمثل في الرسوم القضائية وأتعاب المحامين والخبراء ومصاريف إعداد المستندات.
ويتحمل الخصم الذي يخسر الدعوى هذه المصاريف، ولكن إذا لم يستطع صاحب الحق الالتجاء إلى القضاء بسبب عجزه ماليا أو بسبب عدم مقدرته على دفع رسوم التقاضي فيمكن للدولة معاونته أو مساعدته قضائيا للدفاع عن حقوقه، وهذا ما أكده الدستور الكويتي بالمادة 14 بشروط معينة، تتمثل في أن يثبت عجزه سواء كان مواطنا أو أجنبيا، واحتمال كسب الدعوى، وتقدر ذلك لجنة متخصصة، إضافة إلى تقديم طلب الى اللجنة للإعفاء من الرسوم.
عبدالرحمن عادل حسين يوسف
كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون