اقتراح التشبه بالجنس الآخر... «جه يكحلها عماها»

• 5 نواب حاولوا معالجة سبب إسقاط «الدستورية» للقانون فجاءوا بنص «فضفاض» أكثر
• كل من لم يبلّغ عن «الجنس الناعم» باستثناء أقاربه... الحبس سنة!

نشر في 20-11-2022 | 15:51
آخر تحديث 20-11-2022 | 22:07
مجلس الأمة
مجلس الأمة

على وقع المثل الشعبي «جه يكحلها عماها»، قدم النواب محمد هايف، وحمدان العازمي، ود. مبارك الطشة، وحمد العبيد، وثامر السويط، اقتراحاً بقانون بإضافة فقرة للمادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن قانون الجزاء، بما يمنع التشبه بالجنس الآخر، إذ حاولوا فيه معالجة سبب إبطال القانون سابقاً من المحكمة الدستورية، لكنهم وقعوا في الخطأ نفسه بوضع مادة ربما تكون أكثر «فضفضة» من سابقتها، إذ يقضي اقتراحهم بمعاقبة كل من اتخذ مظهراً خارجياً خلاف جنسه الفطري سواء في لباسه أو كلامه أو حركته في مكان عام بالحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين (دون تحديد نوع اللباس أو الكلام أو الحركات).

ونص الاقتراح على أن يضاف لنص المادة (198) من القانون رقم (16) لسنة 1960 الفقرتين التاليتين: «كل من اتخذ مظهراً خارجياً خلاف جنسه الفطري سواء في لباسه أو كلامه أو حركته في مكان عام أو روج لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا عاد المحكوم عليه في الجريمة السابقة لارتكاب الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه بها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل مسؤول في القطاع العام أو الأهلى أو النفطي يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين، أو عمال، أو طلبة أيا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين علم بوجود متشبه ضمن الأشخاص المذكورين أعلاه الخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه، وامتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجري حكم هذه المادة على زوج المتشبه أو أصوله أو فروعه».



وجاء في المذكرة الإيضاحية: «لمّا كان تشبّه الذكر بالأنثى أو تشبّه الأنثى بالذكر أمراً مستنكراً ومخالفاً لفطرة الإنسان السوّية التي فطره الله عليها فضلاً عن أنه منهي عنه شرعاً لمخالفته نصوصاً شرعية قطعية الدلالة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (رواه البخاري)، واللعن المقصود بهذا الحديث الشريف مقتضاه هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى».

وأضافت: وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 2021 «دستوري»، بعدم دستورية التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء الذي أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلاً جديداً هو «التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور»، مسبّبةً المحكمة ذلك بقولها: «إن النص جاء من دون أن يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها أكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها ومن دون ضابط يقيدها.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية قضت في منتصف فبراير الفائت، برئاسة المستشار محمد بن ناجي بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء بشأن التشبه بالجنس الآخر؛ لمخالفتها المادة 30 من الدستور والتي تكفل الحرية الشخصية. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها بعدم دستورية القانون الصادر في عام 2007، إن الصور التي وردت في القانون فضفاضة، وتفضي الى المساس بالحقوق التي كفلها الدستور، ويتعين صياغة النصوص الجزائية على نحو ضيق، وذلك للتعريف بالأفعال التي تجرمها، وترتب على الحكم الصادر من «الدستورية» الافراج عن المحكومين المحبوسين، وإسقاط الاتهامات عن المتهمين المقدمين الى القضاء بوقائع التشبه بالجنس الآخر الواردة في القانون.



back to top