15 لجنة برلمانية تخالف اللائحة!
5 دائمة و10 مؤقتة لم تجتمع مرتين شهرياً على الأقل خلال نوفمبر وديسمبر
• تقرير الأمانة العامة عن اجتماعاتها من أكتوبر حتى ديسمبر يجب الوقوف عنده كثيراً
على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة غداً وتحديداً في بند الرسائل الواردة، تم إدراج تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 31 ديسمبر الماضي، الذي تبين فيه مخالفة 15 لجنة، منها 10 مؤقتة، و5 دائمة، لنص المادة 46 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تلزمها بالاجتماع مرتين على الأقل شهرياً.
ورغم التسابق بين النواب مع بداية كل دور انعقاد على تشكيل اللجان المؤقتة الذي أسفر في هذا الدور عن تشكيل نحو 16 لجنة مؤقتة، فإن تقرير الأمانة العامة أكد ما حذر منه المراقبون، أن تلك اللجان عبء على المجلس وأغلبها يُشكَّل لذر الرماد في العيون وتؤثر على عمل اللجان الدائمة، وهو ما يتطلب بحسب المراقبين الوقوف عند هذا التقرير كثيراً، وضرورة الالتزام باللائحة التي أقسم الأعضاء على احترامها.
على سبيل المثال، لم تعقد لجنة غير محددي الجنسية أي اجتماعات في شهري نوفمبر وديسمبر، ورصيدها صفر اجتماعات، والاجتماع اليتيم الذي عقدته كان شكلياً في أكتوبر لاختيار الرئيس والمقرر، ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للجنة تحسين الخدمات التي لم تجتمع سوى مرة واحدة في نوفمبر ومثلها في ديسمبر، وإلى جانبهما خالفت على صعيد اللجان المؤقتة كل من «الشباب والرياضة التي اجتمعت مرة في نوفمبر وصفر في ديسمبر، وتعزيز القيم والتحقيق باليوروفايتر باجتماعها مرة واحدة خلال نوفمبر، في حين خالفتها خلال ديسمبر كل من لجنة المرأة والأسرة برصيد صفر، و«الموارد البشرية» و«الإعاقة» و«تحسين بيئة الأعمال»، باجتماع واحد خلاله.
وبينما ورد في تقرير الأمانة العامة، أن رصيد لجنة الرد على الخطاب الأميري صفر اجتماعات في نوفمبر وديسمبر، إلا أن لتلك اللجنة طبيعة خاصة، إذ إنها معنية بإعداد الرد على الخطاب الأميري بعد أن تتم إحالته إليها، وهو ما لم يحدث، إذ إن مجلس الأمة لم يشرع بالأساس في مناقشته حتى تاريخه.
أما على صعيد اللجان الدائمة، فاجتمعت كل من لجنة «العرائض والشكاوى» و«الشؤون الصحية» و«الخارجية» مرة واحدة في نوفمبر ومثلها خلال ديسمبر، أما لجنة شؤون الداخلية والدفاع فقد خالفت نص المادة 46 من اللائحة في نوفمبر، بينما خالفتها لجنة الأولويات في شهر ديسمبر.
جدير بالذكر أن المادة 46 تنص على أن «تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها، ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته، ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقرراً آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات، ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه، كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت».
وتجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل، ولا يسري هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس. وعلى الأمانة العامة رفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي عن عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة، وكذلك عدد الاجتماعات التي لم يكتمل نصاب انعقادها، ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة.