قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المتمثل في رد الاعتبار، والذي قضى في مادته الاولى بأن يُخفّض إلى النصف، الحد الأدنى والحد الأعلى للمدد الواردة بنصي المادتين (245) و(246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه والتي يتطلب القانون مضيها لرد الاعتبار.
وقال في المادة الثانية: يتعين لرد الاعتبار لمن أدين بحكم قضائي نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء إعلان توبته أمام المحكمة شفاهة وكتابة، ويتعهد بعدم العودة إلى ارتكاب هذا الجرم مستقبلاً.
فيما قالت المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 ان رد الاعتبار هو إجراء يُنهي فترة مهلة لازمة للتأكد من سلامة المفرج عنهم ليعودوا صالحين في المجتمع بعد أن فقدوا الاعتبار في مجتمعهم نتيجة لسلوكهم الإجرامي، فهي مدة لازمة للتأكد من سلامة سلوك المدان بعد أن أنهى مدته التي عوقب بها، وقد تولت المادتان (245) و(246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه وضع نظام محكم لرد الاعتبار للمدانين بجرائم الجنايات أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والذين صدرت بحقهم عقوبات نهائية، وتم تنفيذها أو العفو عنهم أو سقطت بالتقادم، وقد راعى هذا النظام المصلحة العامة للمجتمع من جهة، ومصلحة المدانين من جهة أخرى.
وأضافت: تولى المشرّع إصدار بعض القوانين التي تعالج أوجه القصور المختلفة بنظام رد الاعتبار منها القانون رقم (9) لسنة 1971 في شأن عدم اثبات السابقة الجزائية الأولى وتعديلاته، بحيث يُتاح لمن أدين لأول مرّة العودة مباشرة للعمل دون حاجة لمهلة انتظار، والقانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة وتعديلاته والذي تكفل بتقديم المعونة لهؤلاء الذين لم يتسنَّ لهم الحصول على الوظائف نتيجة لفقد اعتبارهم جراء إدانتهم، ويحتاجون لمهلة انتظار قبل رد الاعتبار.
وأوضحت ان «رأى المشرع الآن في عام 2023 أن هذه المدد اللازم مضيّها لرد الاعتبار مدد طويلة، ويتطلب الأمر تقصيرها، لأن فترة فقد الاعتبار في المجتمع طويلة جداً من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز رد الاعتبار لمن أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء وفي ذلك مخالفة للمادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن دين الدولة الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، حيث نصت الشريعة الغراء على تعظيم وإجلال ربنا جل جلاله، فمن سب الله تعالى كفر، سواءً كان مازحاً أو جاداً، وكذلك من استهزأ بالله تعالى بآياته أو برسله، قال تبارك وتعالى: ﴿قُل أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)، وهذا الذي دل عليه قوله تعالى: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ)، فكل سب أو انتقاص أو عيب أو طعن ونحو ذلك بالله تعالى أو أنبيائه فهو من الإساءة المجرمة، وقد نصت الفتوى الصادرة من إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الآتي: إنَّ سَبَّ الذات الإلهية والدين الإسلامي إذا صدر من بالغ عاقل كان كافراً وردَّةً عن الإسلام ويستحق فاعله العقوبة البليغة، وعلى ولي الأمر استتابة من صدر منه ذلك. والله أعلم الفتوى رقم: (6/ 39/ 1725).