نواب: زيادة الرسم الثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ إلى 30 ديناراً
تقدم النواب: حسن جوهر، ومتعب الرثعان، وعبدالوهاب العيسى، وسعود العصفور، وهاني شمس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
وقال المقترح في المادة الأولى «يستبدل بنص كل من الفقرة الأولى من المادة 11 والمادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 11 فقرة أولى: يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره 30 ديناراً لكل طلب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات. مادة 12: تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز 5 آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً».
بينما قالت المادة الثانية: تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 12 مكرراً و14 مكرراً، نصاهما الآتيان: مادة 12 مكرراً: «يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استناداً إلى البند رابعاً من المادة الأولى من هذا القانون نهائياً إذا كان موضوعه عقوبتَي الإنذار أو الخصم من المرتب».
مادة 14 مكرراً: «للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز 30 ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة».
وقالت المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية: عمد الاقتراح بقانون المرفق في مادته الأولى إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، بهدف زيادة الرسم الثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ ليكون 30 ديناراً بدلاً من 10 دنانير، لضمان جدية المنازعة، لاسيما أنه قد تغيرت الحياة الاقتصادية بما كان يتعين معه زيادة الرسم لضمان قدر من الجدية. كما استهدف الاقتراح في ذات المادة تعديل المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه لتغيير النصاب الانتهائي للدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية، فجعله 5 آلاف دينار في المسائل الإدارية، ومن ثم فإن الحكم الصادر من هذه الدوائر يكون انتهائياً إذا لم تزد قيمة الدعوى على 5 آلاف دينار، لوضع حد للمنازعات قليلة القيمة من أن تملأ ساحات القضاء، بما يتسبب في بطء التقاضي، وهو ما عمد الاقتراح إلى تلاقيه.
وأضافت المذكرة: على ذات النهج نص الاقتراح في مادته الثانية إضافة مادة جديدة برقم 14 مكرراً لتحديد نصاب انتهائي لمحكمة الاستئناف، حيث لا يجوز الطعن بالتمييز في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف دينار للحد من تراكم الطعون الإدارية أمام محكمة التمييز، وتلافي طول أمد التقاضي في المنازعات التي لا تتجاوز هذا الحد.
ومن ناحية أخرى، فإنه نظراً لأن عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب على النحو الوارد بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية تعتبران من العقوبات التأديبية البسيطة التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على الحياة الوظيفية للموظف العام، ومن ثم فإن الاقتراح قد عمد إلى الوقوف بها عند حد الاستئناف، واعتبر الحكم الصادر في أي من هذين الأمرين حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه أمام «التمييز» من خلال إضافة مادة جديدة برقم 12 مكرراً.