إلغاء حبس مسؤولين في «الإعاقة» وبراءتهم من الإضرار بالمال العام
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم حبس مدير عام في هيئة الإعاقة 4 أشهر، وتغريمه 30 ألف دينار، وعزله من وظيفته، وتغريم موظفين آخرين 10 آلاف دينار لكل منهم، مع عزلهم من الوظيفة، وقضت لهم مجددا بالبراءة.
وكانت النيابة العامة اتهمت المتهمين «مدير عام في هيئة الإعاقة، ومراقب، ومحاسبين، وباحث قانوني» بأنهم تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة بإهمالهم في أداء وظيفتهم، من خلال إقرار رسوم دراسية لإحدى المدارس الخاصة، بزيادة 76 ألف دينار، كدعم لها من الهيئة، رغم زيادة القدرة الاستيعابية للمدرسة، واتهم المتهم الأول أيضا بإلحاق ضرر بأموال الهيئة بقيمة 375 ألف دينار، بإقراره الزيادة الاستيعابية للمدرسة دون عرضها على الفريق المختص بالهيئة.
وفيما قضت محكمة الجنح بحبس المتهم الأول 4 أشهر وتغريمه 30 ألف دينار وعزله من الوظيفة، وتغريم بقية الموظفين 10 آلاف دينار لكل منهم، مع عزلهم من الوظيفة، طعن المحامي د. فضيل البصمان، أمام محكمة الجنح المستأنفة، على الحكم.
وأكد د. البصمان، خلال مرافعته، انتفاء الضرر العمدي من المتهمين، وخاصة الأول، واتباعهم الإجراءات المعتادة في هيئة ذوي الإعاقة، وفقا للأطر القانونية والإجراءات السليمة المتبعة، وعدم وجود إهمال في قراراتهم التي تتيح اللوائح الداخلية للهيئة تصحيحها إذا فرضت نظرية وجود الخطأ والإهمال، وهو ما يتنافى مع واقع القضية وما جاء في التحقيقات وما اتخذ من قرارات. واستجابت المحكمة للدفاع، وقضت ببراءة المتهمين، وإلغاء الحكم المستأنف.