تقدم النائب فارس العتيبي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية.

ونص الاقتراح في المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي: مادة 38: «أ- ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 40 مكرراً بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار، وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويجوز للوزير أن يصدر قراراً بحل الجمعية في حال مخالفتها لأي من الالتزامات الواردة في ذات المادة، ووفقاً للضوابط المحددة في المادة 31 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له».

Ad

وذكرت المادة الثانية: تضاف فقرة جديدة للمواد (7، و12)، وتضاف مواد جديدة بأرقام (27 مكرراً، و39 مكرراً، و40 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 المشار إليه نصوصها الآتية: مادة 7 فقرة ثانية: «كما تلتزم الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل إداري وفني ووظيفي موحد يصدره وزير الشؤون الاجتماعية يراعى فيه حجم الجمعية وملاءتها المالية».

مادة 12 فقرة أخيرة: «ويجوز منح رئيس الجمعية أو أي من أعضاء مجلس إدارتها تفرغاً كلياً أو جزئياً من الوظيفة التي يعمل بها، وذلك وفق قرار يصدر من وزير الشؤون الاجتماعية بعد موافقة جهة العمل التابع لها».

مادة 27 مكرراً: «تشكل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في الشكاوى التي تقدم على الجمعيات التعاونية أو منها، برئاسة ممثل وزارة الشؤون».

مادة 39 مكرراً: «تلتزم الجمعيات التعاونية بتكويت الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية في الجمعيات التعاونية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بتحديد تلك الوظائف وتكون الأولوية في التعيين للكويتيين، فإن لم يتوافر من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة تكون الأولوية لأبناء الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم لأبناء مجلس التعاون الخليجي، ثم لغيرهم من المقيمين في دولة الكويت، ويكون التعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة والاتحادات التعاونية من خلال إعلان موحد».