بعد دخول قانون الإفلاس رقم 71/ 2020 حيِّز التنفيذ منذ أكثر من عام تقريباً، تم إيقاف العمل بإجراء الضبط والإحضار بالنسبة للمدينين بالدعاوى المدنية والتجارية، عندما نصَّت المادة الخامسة من مواد الإصدار على: «وتلغى المواد (292، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، 294، 295، 296) من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه....».
حيث فُهم منه أنه تم النص على إلغاء المواد التابعة للإجراء الأخير من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشكل كُلي وليس جزئياً.
من خلال ممارستنا للمهنة أفرز الواقع العلمي عن تباطؤ وانعدام التنفيذ بموجب سندات تنفيذية، سواء كانت أحكاماً مدنية وتجارية أو إقرارات دين أو أحكاماً صادرة في مواد الأحوال الشخصية، مما أدى إلى إهدار الحقوق وإهدار حجية الأحكام القضائية وقوتها التنفيذية، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد التنفيذ، بامتناع المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي إلى أجل غير مسمى، مما حدا ببعض المنفذين أو المحكوم لهم إلى ترك حقوقهم بأن يتوقفوا عن المُضي في إجراءات التنفيذ الأخرى لسبب: إما أن تكون تلك الإجراءات أقل فاعلية أو منعدمة الفاعلية. لذلك قُمنا بإعداد اقتراح بقانون بالتعاون مع النائب د. بدر الملا مشكوراً، لتقديمه إلى مجلس الأمة، وفعلاً تم ذلك، إلا أنه ومنذ إحالته من قِبل رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال بتاريخ 28/ 12/ 2021 لم يُدرج بجدول أعمال الجلسات لمناقشته والتصويت عليه من مجلس الأمة.
ولا يخفى على القارئ أن الوضع السياسي قد يقتل الطموح لأي قانون يخدم المصلحة العامة، ولا يمنعنا ذلك من التفاؤل بالقادم.
يحتوي الاقتراح على عدة إجراءات لحث المنفذ ضده على تنفيذ الحُكم القضائي، أياً كان محل منطوق الحُكم، بعد الاطلاع على قوانين الدول الأخرى، ودراسة ما يتناسب مع واقعنا، حيث يتضمن الاقتراح صدور تعميم شهري من إدارة التنفيذ بشكل دوري بأسماء المنفذ ضدهم المتخلفين عن التنفيذ يخاطب فيه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والبنوك، ليقوموا بمنع المنفذ ضدهم من القيام أو الاستفادة من الإجراءات لديهم والحجز على حساباتهم البنكية وغيرها، وذلك كُله وفق التفصيل الوارد في الاقتراح بقانون المشار إليه.
إن الغرض من هذا الاقتراح بقانون هو إرجاع الحقوق لأصحابها، وتفعيل حجية الأحكام والسندات التنفيذية، مما يؤدي إلى إرساء العدالة، وصولاً لاستقرار المعاملات، وبالتالي استقرار المجتمع، لأن المنفذ سيشعر بالطمأنينة، لقدرته على إرجاع حقه المثبت بموجب السندات التنفيذية واحترام أحكام القضاء وحجيتها في التنفيذ.
ومن الأهمية أن نقوم بالتعريج على الحُكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف، الذي فسَّر مدى اتساع نطاق إلغاء المواد الخاصة بحبس المدين الواردة في المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون الإفلاس الجديد، الذي قرر أن أثر هذا الإلغاء لا ينصرف إلا بشأن ما نظمه القانون الخاص، ولا يمتد أثر إلغاء النص إلى إلغاء النص في القانون العام، وإلا كان المشرِّع قد ألغى هذا النص في القانون العام.
بالتالي، فإن مؤدى ذلك ومفاده أن نصوص القانون الخاص، وهو قانون الإفلاس، تطبق في نطاقه، ولا تلزم بإلغاء القانون العام، وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعليه يكون هذا الحُكم حجة على الكافة – خصوصاً فيما لو تم تأييده من محكمة التمييز – حتى وإن سلَّمنا بنسبية الأحكام التي لا تكون حجيتها إلا على أطراف النزاع، إلا أنه يتعيَّن أن نطبق القاعدة التي أرساها الحُكم النهائي، من خلال تفسيره على كل الأنزعة، وعليه يتوجب على إدارة التنفيذ التطبيق الصحيح للقانون وإرجاع العمل بإجراء الضبط والإحضار على جميع المنفذ ضدهم، باستثناء مَنْ صدرت ضدهم أحكام قضائية وفق قانون الإفلاس، وهو ما نصَّت عليه المادة 2 من قانون الإفلاس الجديد. يبدو جلياً بعد الاطلاع وسماع آراء الفقهاء والقائمين على إعداد قانون الإفلاس، أن غرض المشرِّع من بند الإلغاء وجود رغبة لديه بالاتجاه نحو إلغاء فكرة حبس المدين، مواكبةً للتطور وتبني فكر قانوني جديد، ونحن نؤيد فكرة التطور وإلغاء فكرة حبس المدين، لكن ألا يترك الأمر سدى، فيتوجب على المشرِّع عند إلغاء فكرة الحبس إيجاد بديل ناجح وفعَّال أكثر لاستيفاء الحقوق وحفظ حجية الأحكام والسندات التنفيذية، ومن هذا المنطلق اقترحنا تعديل قانون المرافعات بإضافة مادة جديدة.
وختاماً، فإننا نتعاون ونتعاضد مع بعضنا لبعض للنهوض بهذا المجتمع، لإرساء وتطبيق القوانين بالشكل المُراد به لحفظ الحقوق، ومنا دعوة إلى كل مسؤول له صلاحيات واختصاصات بالتعاون معنا لإتمام الأمر، وبالأخص مدراء تنفيذ الأحكام وأعضاء مجلس الأمة.
إن الهدف من هذا المقال أن تتم إعادة العمل حالاً بإجراء الضبط والإحضار لكل منفذ ضده مديناً، باستثناء من حُكم ضدهم وفق قانون الإفلاس، حتى يتم صدور التعديل لقانون المرافعات، والعمل بغير ذلك يعني الاستمرار بإضعاف وربما إهدار حجية الأحكام والسندات التنفيذية وتأجيل ضياع الحقوق إلى أجل غير مسمى.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
* المحامية عائشة مساعد البناي
حيث فُهم منه أنه تم النص على إلغاء المواد التابعة للإجراء الأخير من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشكل كُلي وليس جزئياً.
من خلال ممارستنا للمهنة أفرز الواقع العلمي عن تباطؤ وانعدام التنفيذ بموجب سندات تنفيذية، سواء كانت أحكاماً مدنية وتجارية أو إقرارات دين أو أحكاماً صادرة في مواد الأحوال الشخصية، مما أدى إلى إهدار الحقوق وإهدار حجية الأحكام القضائية وقوتها التنفيذية، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد التنفيذ، بامتناع المنفذ ضده بتنفيذ السند التنفيذي إلى أجل غير مسمى، مما حدا ببعض المنفذين أو المحكوم لهم إلى ترك حقوقهم بأن يتوقفوا عن المُضي في إجراءات التنفيذ الأخرى لسبب: إما أن تكون تلك الإجراءات أقل فاعلية أو منعدمة الفاعلية. لذلك قُمنا بإعداد اقتراح بقانون بالتعاون مع النائب د. بدر الملا مشكوراً، لتقديمه إلى مجلس الأمة، وفعلاً تم ذلك، إلا أنه ومنذ إحالته من قِبل رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال بتاريخ 28/ 12/ 2021 لم يُدرج بجدول أعمال الجلسات لمناقشته والتصويت عليه من مجلس الأمة.
ولا يخفى على القارئ أن الوضع السياسي قد يقتل الطموح لأي قانون يخدم المصلحة العامة، ولا يمنعنا ذلك من التفاؤل بالقادم.
يحتوي الاقتراح على عدة إجراءات لحث المنفذ ضده على تنفيذ الحُكم القضائي، أياً كان محل منطوق الحُكم، بعد الاطلاع على قوانين الدول الأخرى، ودراسة ما يتناسب مع واقعنا، حيث يتضمن الاقتراح صدور تعميم شهري من إدارة التنفيذ بشكل دوري بأسماء المنفذ ضدهم المتخلفين عن التنفيذ يخاطب فيه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والبنوك، ليقوموا بمنع المنفذ ضدهم من القيام أو الاستفادة من الإجراءات لديهم والحجز على حساباتهم البنكية وغيرها، وذلك كُله وفق التفصيل الوارد في الاقتراح بقانون المشار إليه.
إن الغرض من هذا الاقتراح بقانون هو إرجاع الحقوق لأصحابها، وتفعيل حجية الأحكام والسندات التنفيذية، مما يؤدي إلى إرساء العدالة، وصولاً لاستقرار المعاملات، وبالتالي استقرار المجتمع، لأن المنفذ سيشعر بالطمأنينة، لقدرته على إرجاع حقه المثبت بموجب السندات التنفيذية واحترام أحكام القضاء وحجيتها في التنفيذ.
ومن الأهمية أن نقوم بالتعريج على الحُكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف، الذي فسَّر مدى اتساع نطاق إلغاء المواد الخاصة بحبس المدين الواردة في المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون الإفلاس الجديد، الذي قرر أن أثر هذا الإلغاء لا ينصرف إلا بشأن ما نظمه القانون الخاص، ولا يمتد أثر إلغاء النص إلى إلغاء النص في القانون العام، وإلا كان المشرِّع قد ألغى هذا النص في القانون العام.
بالتالي، فإن مؤدى ذلك ومفاده أن نصوص القانون الخاص، وهو قانون الإفلاس، تطبق في نطاقه، ولا تلزم بإلغاء القانون العام، وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعليه يكون هذا الحُكم حجة على الكافة – خصوصاً فيما لو تم تأييده من محكمة التمييز – حتى وإن سلَّمنا بنسبية الأحكام التي لا تكون حجيتها إلا على أطراف النزاع، إلا أنه يتعيَّن أن نطبق القاعدة التي أرساها الحُكم النهائي، من خلال تفسيره على كل الأنزعة، وعليه يتوجب على إدارة التنفيذ التطبيق الصحيح للقانون وإرجاع العمل بإجراء الضبط والإحضار على جميع المنفذ ضدهم، باستثناء مَنْ صدرت ضدهم أحكام قضائية وفق قانون الإفلاس، وهو ما نصَّت عليه المادة 2 من قانون الإفلاس الجديد. يبدو جلياً بعد الاطلاع وسماع آراء الفقهاء والقائمين على إعداد قانون الإفلاس، أن غرض المشرِّع من بند الإلغاء وجود رغبة لديه بالاتجاه نحو إلغاء فكرة حبس المدين، مواكبةً للتطور وتبني فكر قانوني جديد، ونحن نؤيد فكرة التطور وإلغاء فكرة حبس المدين، لكن ألا يترك الأمر سدى، فيتوجب على المشرِّع عند إلغاء فكرة الحبس إيجاد بديل ناجح وفعَّال أكثر لاستيفاء الحقوق وحفظ حجية الأحكام والسندات التنفيذية، ومن هذا المنطلق اقترحنا تعديل قانون المرافعات بإضافة مادة جديدة.
وختاماً، فإننا نتعاون ونتعاضد مع بعضنا لبعض للنهوض بهذا المجتمع، لإرساء وتطبيق القوانين بالشكل المُراد به لحفظ الحقوق، ومنا دعوة إلى كل مسؤول له صلاحيات واختصاصات بالتعاون معنا لإتمام الأمر، وبالأخص مدراء تنفيذ الأحكام وأعضاء مجلس الأمة.
إن الهدف من هذا المقال أن تتم إعادة العمل حالاً بإجراء الضبط والإحضار لكل منفذ ضده مديناً، باستثناء من حُكم ضدهم وفق قانون الإفلاس، حتى يتم صدور التعديل لقانون المرافعات، والعمل بغير ذلك يعني الاستمرار بإضعاف وربما إهدار حجية الأحكام والسندات التنفيذية وتأجيل ضياع الحقوق إلى أجل غير مسمى.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
* المحامية عائشة مساعد البناي